التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط منح التعويضات العائلية لموظفي المؤسسات العمومية
نشر في: 30 يونيو 2017
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 29 يونيو، على مشروع مرسوم رقم 322-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مذكرا بأنه "كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية".
وينص هذا المشروع، حسب الوزير، على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مذكرا بأنه "كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية".
وينص هذا المشروع، حسب الوزير، على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 29 يونيو، على مشروع مرسوم رقم 322-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مذكرا بأنه "كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية".
وينص هذا المشروع، حسب الوزير، على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مذكرا بأنه "كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية".
وينص هذا المشروع، حسب الوزير، على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
اطلاق النار داخل “كوميسارية” بعد تعرض عميد شرطة لطعنتين بتزنيت
مجتمع
مجتمع
محاولة “تهريب” تسجيلات كاميرات المراقبة يجر زوجة مدير التحرش بتلميذات للتحقيق
مجتمع
مجتمع
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
مجتمع
مجتمع
قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
مجتمع
مجتمع
بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
مجتمع
مجتمع
نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
مجتمع
مجتمع
ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
مجتمع
مجتمع