
سياسة
الحكومة ترفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لأطر وزارة الصحة
انعقد الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تمت، في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
وحسب المصدر ذاته، فيهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، ويقضي هذا الأخير باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
انعقد الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تمت، في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي. كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
وحسب المصدر ذاته، فيهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها ب: دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار العمل على تنزيل قرار الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في دورة استثنائية يوم 8 أكتوبر 2024، ببرازافيل، ويقضي هذا الأخير باعتماد المغرب كبلد مضيف لمقر الأمانة الدائمة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، كمنظمة دولية أنشئت من طرف دول إفريقية عضو بالأمم المتحدة داعمة لعملية الاندماج على المستوى الافريقي في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
ملصقات