النيابة العامة تكشف اسباب منع المعطي منجب من السفر – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 08 أبريل 2025, 16:56

مجتمع

النيابة العامة تكشف اسباب منع المعطي منجب من السفر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 أبريل 2025

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

  وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

   - ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

   كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

  ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

  واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

   وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

   - استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

   - هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

   أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

  كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

  وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
 

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

  وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

   - ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

   كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

  ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

  واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

   وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

   - استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

   - هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

   أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

  كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

  وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
 



اقرأ أيضاً
تعزية لعائلتي “ابو عثمان” و”العيادي” في وفاة الراحل “نور الدين ناجي”
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا يومه الثلاثاء 8 ابريل، نبأ وفاة المشمول برحمة الله الفقيد "نور الدين ناجي" المدير السابق للمكتب المديري للكوكب المراكشي لولايتين، وحفيد الحاجة "حبيبة العيادي" وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم إدارة كشـ24 باحر التعازي لكافة افرد عائلة الراحل "نور الدين الناجي" ونخص بالذكر والدته الحاجة "فاطمة ابو عثمان" وشقيقتها الحاجة "لطيفة ابو عثمان" كما نخص بالذكر اشقائه  خالد وهشام وسهام وباقي افراد عائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل، ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
مجتمع

وفاة طفل بصعقة كهربائية تستنفر الدرك والسلطات بإقليم سطات
استنفرت حالة وفاة طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة مصالح الأمن والسلطات المحلية بدوار أولاد سي عبد الله التابع لجماعة دار الشافعي بإقليم سطات، بعد العثور عليه مغمى عليه داخل منزل أسرته في ظروف مشبوهة. ورجحت مصادر من عين المكان أن الضحية قد يكون تعرض لصعقة كهربائية، بعدما وجد في حالة حرجة لينقل بسرعة نحو المركز الصحي ببني مسكين، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة قبل وصوله. ومباشرة بعد إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي رفقة ممثلي السلطة المحلية إلى مكان الواقعة، حيث تم فتح تحقيق تمهيدي بتعليمات من النيابة العامة، التي أمرت بإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي بمستشفى سطات من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة.  
مجتمع

رحيل صهر مستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة
فقد مستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، صباح اليوم الثلاثاء، زوج شقيقته، الراحل نور الدين الناجي، أحد الأسماء البارزة في الساحة الرياضية المراكشية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في صفوف نادي الكوكب الرياضي المراكشي. ويعتبر الفقيد من الوجوه المعروفة داخل النادي، حيث تقلد عدة مناصب هامة، أبرزها رئاسة فرع التايكواندو وعضوية المكتب المديري لسنوات طويلة، وكان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة كبيرة في أوساط الأسرة الرياضية والاجتماعية بالمدينة الحمراء. ووفق معطيات حصرية توصلت بها كشـ24، فإن الراحل كان يعاني من أزمة صحية ألمت به، وكان يرقد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها صباح اليوم. وتضيف ذات المعطيات، أنه من المنتظر أن توارى جثمان الفقيد الثرى يوم غد الأربعاء، في جنازة مرتقبة بحضور عدد من الشخصيات وأفراد الأسرة الرياضية بمدينة مراكش. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لمستشار جلالة الملك فؤاد علي الهمة، ولكافة أفراد أسرة الفقيد، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
مجتمع

مخالفات الرادارات السرية تجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد. وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله: “يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”. وأضاف النائب البرلماني: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”. وتابع البرلماني رشيد حموني :”ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير" نُسائلكم السيد الوزير المحترم ، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟ كما سال البرلماني حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة