مجتمع

محكمة النقض ترفض إسناد كفالة طفل مهمل لمهاجرة مغربية لهذا السبب


كشـ24 نشر في: 11 أغسطس 2024

حسمت محكمة النقض بالمغرب مؤخّرا إشكالية التنازع حول الشروط المطلوبة قانونا لكفالة الأطفال المهملين بين قانون كفالة الأطفال المهملين واتفاقيّة لاهاي التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت المحكمة في القرار، أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال تسمو على التشريع الوطني.

وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع "المفكرة القانونية"، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.

وقررت محكمة النقض تأييد القرار الاستئنافي معتمدة على مجموعة من العلل على رأسها المادة 33 من اتفاقية لاهاي التي تنص على أن "السلطات المختصة تلزم في حالة اعتزامها وضع طفل لدى عائلة استقبال في دولة أخرى متعاقدة بمقتضى كفالة، بالتشاور المسبق مع السلطات المعنية داخل هذه الدولة، وتوجيه تقرير حول الطفل والأسباب التي دعت إلى اقتراح وضعه أو التكفل به، ولا يمكن اتخاذ قرار الكفالة إلا في حالة موافقة السلطة المختصّة بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو احتضانه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

والمحكمة باستنادها على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية لاهاي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وعليه، قضت برفض الطلب وتحميل المدعية للصائر.

وبحسب المصدر ذاته، يعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين وتطبيقاته في مجال القانون الدولي الخاص، فمن المعلوم أن القانون المغربي لا يعترف بإجراءات التبنّي وإنّما ينظّم إجراءات الكفالة، وبموجبها يمكن للزوجين أو للمرأة العازبة أن تتقدم إلى القضاء وتطلب التكفل بطفل مهمل ، أي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.

ويطرح إشكال عملي في حالة الأسر الكافلة المقيمة بالخارج. ففي حالة حصولهم على حكم قضائي بالتكفل بطفل مقيم بالمغرب، ورغبتهم بالانتقال به للعيش معهم بالخارج، فإنهم يصادفون مشاكل في بلدان الإقامة، والتي لا تعترف بعضها بنظام الكفالة، حيث تمتنع بعض السفارات الأجنبية عن منح التأشيرات بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وهو ما يؤدّي بالأسر الكافلة إلى التراجع عن طلبات إسناد الكفالة، وإرجاع الطفل من جديد إلى دار الأيتام أمام فشلهم في السفر به.

وتكمن أهمية قرار محكمة النقض في كونه يجنّب الأطفال المكفولين خطر تعدّد إسناد الكفالات أو التراجع عنها وهو ما يسبب لهم أضرارا نفسية، بحيث فرضت المحكمة على طالبي الكفالة سلوك مسطرة الاستشارة القبليّة لدولة الاستقبال طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب، وبموجبها يتم التأكد من موافقة دولة الاستقبال على الانتقال بالطفل المكفول إلى الخارج، قبل إصدار قرار الكفالة، رغم أن هذا الشرط غير وارد في القانون المغربي.

ويكرس قرار محكمة النقض اتجاها قضائيا متناميا بالمغرب لإعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي في مجال ظلّ حتى وقت قريب مثارا للخصوصية مثل مجال قضايا الأحوال الشخصية.

وتجدر الإشارة الى أن منظمات حقوقية تطالب بمراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة لملاءمته مع الدستور ومع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة وأنه لا ينظم مسطرة إنهاء الكفالة.

المصدر: المفكرة القانونية

حسمت محكمة النقض بالمغرب مؤخّرا إشكالية التنازع حول الشروط المطلوبة قانونا لكفالة الأطفال المهملين بين قانون كفالة الأطفال المهملين واتفاقيّة لاهاي التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت المحكمة في القرار، أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال تسمو على التشريع الوطني.

وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع "المفكرة القانونية"، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.

وقررت محكمة النقض تأييد القرار الاستئنافي معتمدة على مجموعة من العلل على رأسها المادة 33 من اتفاقية لاهاي التي تنص على أن "السلطات المختصة تلزم في حالة اعتزامها وضع طفل لدى عائلة استقبال في دولة أخرى متعاقدة بمقتضى كفالة، بالتشاور المسبق مع السلطات المعنية داخل هذه الدولة، وتوجيه تقرير حول الطفل والأسباب التي دعت إلى اقتراح وضعه أو التكفل به، ولا يمكن اتخاذ قرار الكفالة إلا في حالة موافقة السلطة المختصّة بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو احتضانه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

والمحكمة باستنادها على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية لاهاي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وعليه، قضت برفض الطلب وتحميل المدعية للصائر.

وبحسب المصدر ذاته، يعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين وتطبيقاته في مجال القانون الدولي الخاص، فمن المعلوم أن القانون المغربي لا يعترف بإجراءات التبنّي وإنّما ينظّم إجراءات الكفالة، وبموجبها يمكن للزوجين أو للمرأة العازبة أن تتقدم إلى القضاء وتطلب التكفل بطفل مهمل ، أي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.

ويطرح إشكال عملي في حالة الأسر الكافلة المقيمة بالخارج. ففي حالة حصولهم على حكم قضائي بالتكفل بطفل مقيم بالمغرب، ورغبتهم بالانتقال به للعيش معهم بالخارج، فإنهم يصادفون مشاكل في بلدان الإقامة، والتي لا تعترف بعضها بنظام الكفالة، حيث تمتنع بعض السفارات الأجنبية عن منح التأشيرات بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وهو ما يؤدّي بالأسر الكافلة إلى التراجع عن طلبات إسناد الكفالة، وإرجاع الطفل من جديد إلى دار الأيتام أمام فشلهم في السفر به.

وتكمن أهمية قرار محكمة النقض في كونه يجنّب الأطفال المكفولين خطر تعدّد إسناد الكفالات أو التراجع عنها وهو ما يسبب لهم أضرارا نفسية، بحيث فرضت المحكمة على طالبي الكفالة سلوك مسطرة الاستشارة القبليّة لدولة الاستقبال طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب، وبموجبها يتم التأكد من موافقة دولة الاستقبال على الانتقال بالطفل المكفول إلى الخارج، قبل إصدار قرار الكفالة، رغم أن هذا الشرط غير وارد في القانون المغربي.

ويكرس قرار محكمة النقض اتجاها قضائيا متناميا بالمغرب لإعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي في مجال ظلّ حتى وقت قريب مثارا للخصوصية مثل مجال قضايا الأحوال الشخصية.

وتجدر الإشارة الى أن منظمات حقوقية تطالب بمراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة لملاءمته مع الدستور ومع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة وأنه لا ينظم مسطرة إنهاء الكفالة.

المصدر: المفكرة القانونية



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة