مجتمع

محاكمة الناصيري وبعيوي.. رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 23 مايو 2024

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بقضية "المتورطين مع شبكة إسكوبار الصحراء"، القاضي علي طرشي، رفع الجلسة الأولى من المحاكمة إلى حين إحضار سعيد الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين.

وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا.

ويتابع، سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”

‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يواجه، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بقضية "المتورطين مع شبكة إسكوبار الصحراء"، القاضي علي طرشي، رفع الجلسة الأولى من المحاكمة إلى حين إحضار سعيد الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين.

وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا.

ويتابع، سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”

‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يواجه، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.



اقرأ أيضاً
بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة