

مجتمع
4 سنوات حبسا لمتهم بالإساءة للوحدة الترابية للمملكة بفاس
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الإثنين الماضي، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي (بوركايز) على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإساءة للوحدة الترابية.
وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وحذف وإتلاف الوقائع والمنشورات والتصريحات المضمنة بالحساب الإلكتروني للمتهم ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم (س.أ) تهم "الإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة عن طريق بث وتوزيع خطب بوسائل إلكترونية وسمعية بصرية". وينص الفصل 5-267 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بوساطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بوساطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الإثنين الماضي، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي (بوركايز) على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإساءة للوحدة الترابية.
وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وحذف وإتلاف الوقائع والمنشورات والتصريحات المضمنة بالحساب الإلكتروني للمتهم ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم (س.أ) تهم "الإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة عن طريق بث وتوزيع خطب بوسائل إلكترونية وسمعية بصرية". وينص الفصل 5-267 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بوساطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بوساطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
ملصقات
