

مجتمع
وهبي يتوعّد “العدول”
أعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نصا تشريعيا يتعلق بـ”تنظيم مهنة العدول”، عن مقتضيات جديدة يتم بموجبها منع العدول من القيام، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير جدلا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدول المملكة.وينص المشروع، على معاقبة العدول الذين يعملون على إشهار أو الدعاية لأنفسهم أو أي عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم بغرض توكيلهم للقيام بخدمات لصالحهم، وأقر عقوبات في حق من يفعل ذلك حيث نص المشروع على أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.ونبه المشروع ذاته، العدول إلى أنه في حالة إتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها، فإنهم سيعاقبون طبقا للفصل 242 من القانون الجنائي.وتوعد المشروع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، في حق “كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق، أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”، وهو الفصل الذي أقر عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين.وألزم مشروع القانون العدل بـ”تسجيل سمعي بصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء”، مع إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع في ذلك.
أعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نصا تشريعيا يتعلق بـ”تنظيم مهنة العدول”، عن مقتضيات جديدة يتم بموجبها منع العدول من القيام، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير جدلا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدول المملكة.وينص المشروع، على معاقبة العدول الذين يعملون على إشهار أو الدعاية لأنفسهم أو أي عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم بغرض توكيلهم للقيام بخدمات لصالحهم، وأقر عقوبات في حق من يفعل ذلك حيث نص المشروع على أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.ونبه المشروع ذاته، العدول إلى أنه في حالة إتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها، فإنهم سيعاقبون طبقا للفصل 242 من القانون الجنائي.وتوعد المشروع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، في حق “كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق، أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”، وهو الفصل الذي أقر عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين.وألزم مشروع القانون العدل بـ”تسجيل سمعي بصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء”، مع إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع في ذلك.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

