جهوي
هل يوجد مسوغ لمعاقبة مصور “فيديو” قلب الطاولة على تلميذتين..؟
تم التداول خلال الأيام القليلة الماضية عبر تطبيق التواصل الفوري وعبر منصات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، لسؤال كتابي تقدم به نائب برلماني عن حزب رئيس الحكومة لوزير التعليم حول فيديو مصور يوثق لواقعة قلب الطاولة على تلميذتين من طرف أستاذ بثانوية تاهيلية بقلعة السراغنة؛واعتبر النائب البرلماني أن هذا الشريط يوثق لوقائع وانفلاتات اعتبرها تسهم في تشويه صورة رجل التعليم ، منبها أن البنيات الإقليمية والجهوية للتعليم تسرع في إصدار بيانات إدانة وتوقيف في إشارة واضحة إلى البيان الصادر عن المديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، واعتبر السؤال الكتابي أن فعل التصوير يشكل جريمة يعاقب عليها القانون مستدلا بالمتابعات التي تم تحريكها في قطاعي الأمن والصحة وطالب الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالكشف عن التدابير الردعية التي ستتخذها ضد من يصور الأساتذة دون علمهم.وعلاقة دائما بالموضوع أفادت بعض المصادر الإعلامية أن اللجنة الجهوية التي تم إيفادها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ومن خلال تقصيها وبحثها في ملابسات واقعة توثيق لشريط قلب الطاولة على التلميذتين، وبدعم صريح من الوزارة الوصية على قطاع التعليم ستتخذ عقوبات تأديبية صارمة في حق التلميذ الذي سيتم كشف هويته باعتباره مسؤول عن عملية التصوير.فهل يحق لوزارة التعليم أو الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية للتعليم بقلعة السراغنة أن تصدر عقوبة للتلميذ أو التلميذة التي قامت بعملية التصوير في حالة التعرف عليه أو عليها ، وهل هناك سند قانوني لذلك؟.في البداية يجب الإقرار أن واقعة أو عملية التصوير في الفضاء العام ليست مجرمة لسبب بسيط وهو عدم وجود نص قانوني يعاقب عليها فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ بل حتى المنشور رقم 84 الصادر عن رئيس النيابة العامة بتاريخ 06/12/2018 أكد أن حظر التصوير لا يشمل حيز أو الفضاء العام.ثانيا أن ما ارتكز عليه سؤال النائب البرلماني غير صحيح فما صدر عن إدارة الأمن أو وزارة الصحة هو عبارة عن منشورات ودوريات ذات طابع تنظيمي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ترقى إلى قاعدة قانونية أو تخلق مركز قانوني، فالبرلمان وحده يختص بإصدار القوانين.ثالثا أن حجرة الدرس ليس فضاء خاصا بالأستاذ انتهكت فيه خصوصياته بل هو تجلي لمرفق عام.فعملية التصوير في فضاء عام من اجل إثبات واقعة مخالفة للقانون يبقى مشروعا، حسب عدد من الحقوقيين بل أحيانا واجبا كما تنص على ذلك المادة 299 من القانون الجنائي التي تنص " يعاقب ب ...... من علم بوقوع جناية او الشروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا....."، وما تقوم به بعض السلطات أو الإدارات العمومية يبقى مجرد ترتيبات استباقية الهدف منها التغطية عن بعض مظاهر الخروقات والانفلاتات المخالفة للقانون بالفضاءات العمومية والتي يتم تصويرها من طرف المرتفقين او المواطنين باعتبارها شططا في استعمال السلطة وتقصيرا وفسادا يستوجب فضحه عبر النشر بمنصات التواصل الاجتماعي.والتصوير الذي قام به التلميذ أو التلميذة هو يوثق لاعتداء أستاذ على تلميذتين هو عمل مشين وغير تربوي بغض النظر عن الجانب القانوني تم في فضاء عام وهو حجرة الدرس، و حيثيات المتابعة التي يمكن اتخاذها في اعتقادي ولو أنها متأخرة لا يجب أن تكون بسبب التصوير ولكن بسبب خرق لمقتضيات المذكرة الوزارية التي تمنع إدخال واستعمال الهواتف النقالة بالمؤسسات التعليمية وذلك في إطار ما اعتبرته تحصين لحقوق التعلم والتربية المدرسية للتلاميذ وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجبها.محمد تكناوي
تم التداول خلال الأيام القليلة الماضية عبر تطبيق التواصل الفوري وعبر منصات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، لسؤال كتابي تقدم به نائب برلماني عن حزب رئيس الحكومة لوزير التعليم حول فيديو مصور يوثق لواقعة قلب الطاولة على تلميذتين من طرف أستاذ بثانوية تاهيلية بقلعة السراغنة؛واعتبر النائب البرلماني أن هذا الشريط يوثق لوقائع وانفلاتات اعتبرها تسهم في تشويه صورة رجل التعليم ، منبها أن البنيات الإقليمية والجهوية للتعليم تسرع في إصدار بيانات إدانة وتوقيف في إشارة واضحة إلى البيان الصادر عن المديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، واعتبر السؤال الكتابي أن فعل التصوير يشكل جريمة يعاقب عليها القانون مستدلا بالمتابعات التي تم تحريكها في قطاعي الأمن والصحة وطالب الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالكشف عن التدابير الردعية التي ستتخذها ضد من يصور الأساتذة دون علمهم.وعلاقة دائما بالموضوع أفادت بعض المصادر الإعلامية أن اللجنة الجهوية التي تم إيفادها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ومن خلال تقصيها وبحثها في ملابسات واقعة توثيق لشريط قلب الطاولة على التلميذتين، وبدعم صريح من الوزارة الوصية على قطاع التعليم ستتخذ عقوبات تأديبية صارمة في حق التلميذ الذي سيتم كشف هويته باعتباره مسؤول عن عملية التصوير.فهل يحق لوزارة التعليم أو الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية للتعليم بقلعة السراغنة أن تصدر عقوبة للتلميذ أو التلميذة التي قامت بعملية التصوير في حالة التعرف عليه أو عليها ، وهل هناك سند قانوني لذلك؟.في البداية يجب الإقرار أن واقعة أو عملية التصوير في الفضاء العام ليست مجرمة لسبب بسيط وهو عدم وجود نص قانوني يعاقب عليها فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ بل حتى المنشور رقم 84 الصادر عن رئيس النيابة العامة بتاريخ 06/12/2018 أكد أن حظر التصوير لا يشمل حيز أو الفضاء العام.ثانيا أن ما ارتكز عليه سؤال النائب البرلماني غير صحيح فما صدر عن إدارة الأمن أو وزارة الصحة هو عبارة عن منشورات ودوريات ذات طابع تنظيمي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ترقى إلى قاعدة قانونية أو تخلق مركز قانوني، فالبرلمان وحده يختص بإصدار القوانين.ثالثا أن حجرة الدرس ليس فضاء خاصا بالأستاذ انتهكت فيه خصوصياته بل هو تجلي لمرفق عام.فعملية التصوير في فضاء عام من اجل إثبات واقعة مخالفة للقانون يبقى مشروعا، حسب عدد من الحقوقيين بل أحيانا واجبا كما تنص على ذلك المادة 299 من القانون الجنائي التي تنص " يعاقب ب ...... من علم بوقوع جناية او الشروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا....."، وما تقوم به بعض السلطات أو الإدارات العمومية يبقى مجرد ترتيبات استباقية الهدف منها التغطية عن بعض مظاهر الخروقات والانفلاتات المخالفة للقانون بالفضاءات العمومية والتي يتم تصويرها من طرف المرتفقين او المواطنين باعتبارها شططا في استعمال السلطة وتقصيرا وفسادا يستوجب فضحه عبر النشر بمنصات التواصل الاجتماعي.والتصوير الذي قام به التلميذ أو التلميذة هو يوثق لاعتداء أستاذ على تلميذتين هو عمل مشين وغير تربوي بغض النظر عن الجانب القانوني تم في فضاء عام وهو حجرة الدرس، و حيثيات المتابعة التي يمكن اتخاذها في اعتقادي ولو أنها متأخرة لا يجب أن تكون بسبب التصوير ولكن بسبب خرق لمقتضيات المذكرة الوزارية التي تمنع إدخال واستعمال الهواتف النقالة بالمؤسسات التعليمية وذلك في إطار ما اعتبرته تحصين لحقوق التعلم والتربية المدرسية للتلاميذ وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجبها.محمد تكناوي
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي