مجتمع

هذه هي العقوبات التي تنتظر المتمردين على حالة الطوارئ بالمغرب


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2020

تناسلت الكثير من الأسئلة لدى عدد من المواطنين، بعد إعلان وزارة الداخلية لحالة الطوارئ، بخصوصو هذه الأخيرة،  حيث تتساءل العديد عن العقوبات التي يمكن أن يحصل عليها المخالفون لهذا القرار.ومما جاء في البلاغ “أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي”، مما يثير التساؤل هل ستطبق جريمة العصيان في هذه الحالة؟ونصت الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي، عقوبات العصيان وهذا مضمونها:الفصل 300 كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.الفصل 301إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.الفصل 302 جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.الفصل 303 يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة. 303 مكرر دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع الفصل 304 يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات. الفصل 305زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر. الفصل 306 لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.الفصل 307 إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها. وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان. الفصل 308كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة. 

تناسلت الكثير من الأسئلة لدى عدد من المواطنين، بعد إعلان وزارة الداخلية لحالة الطوارئ، بخصوصو هذه الأخيرة،  حيث تتساءل العديد عن العقوبات التي يمكن أن يحصل عليها المخالفون لهذا القرار.ومما جاء في البلاغ “أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي”، مما يثير التساؤل هل ستطبق جريمة العصيان في هذه الحالة؟ونصت الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي، عقوبات العصيان وهذا مضمونها:الفصل 300 كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.الفصل 301إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.الفصل 302 جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.الفصل 303 يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة. 303 مكرر دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع الفصل 304 يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات. الفصل 305زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر. الفصل 306 لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.الفصل 307 إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها. وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان. الفصل 308كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة. 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة