هذا هو التاريخ الذي حددته محكمة النقض لجلسة مناقشة ملف النقيب الصباري
كشـ24
نشر في: 4 مارس 2017 كشـ24
بعد أزيد من سنة ونصف سنة من الانتظار بشأن الطعن الذي وضعه كل من محمد الصباري وهيأة المحامين بمراكش في قرار غرفة المشورة باستئنافية مراكش، التي قضت بإلغاء انتخابات الصباري نقيبا لهيأة المحامين بمراكش وعللته بأن مجرد المتابعة من قبل النقيب تعتبر شبهة مهما كان مآلها، قررت محكمة النقض تحديد جلسة مناقشة الملف في 25أبريل المقبل، على بعد أشهر قليلة من انتهاء ولاية النقيب والمجلس الحالي لمراكش.
ولم تخف مصادر «الصباح» أن الوضع كان يتطلب من محكمة النقض الإسراع في مناقشة الملف، وتصحيح الوضع، بالنظر إلى أن الأسس القانونية التي استند عليها قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في تعليل قرار الإبطال حسب النقيب محمد الصباري جعل من مجرد المتابعة وبغض النظر عن موضوعها ومآلها ولو انتهت بقرار قضائي نهائي يقضي بعدم المؤاخذة سببا كافيا يحول دون ممارسة المحامي لحقه في الترشيح، ضاربة عرض الحائط أصل البراءة ومبدأ أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة بل وإفراغ القرارات الصادرة بالبراءة أو عدم المؤاخذة من أي حجية، و»هذا وضع خطير يمس القضاء مؤسسة دستورية في الصميم»، مشيرا إلى أن ما اعتمدته النيابة العامة في طعنها سبق أن أصدر فيه القضاء قرارا نهائيا بعدم المؤاخذة، بعد أن وقف على عدم صحته، وأضاف أن النيابة العامة بلغت بلوائح المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، بالنظر إلى أن قانون المهنة ينص على أن مقررا يصدره المجلس يحدد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح للمنصب، ويصبح المقرر نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيأة وعدم الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالطعن بعدم توفر على شروط الترشيح لمنصب النقيب.
وأضاف الصباري في تصريح سابق لـ «الصباح» أنه «مقتنع بأن محكمة النقض وهي التي توجد في قمة هرم التنظيم القضـــــــــــائي المغربـــــــــــــــي وتفعيــــــــــــلا لدورها الأساسي المتجلي في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، سترجع الأمور إلى نصابها ولن تكرس وضعا يسيء للقضاء والأحكام القضائية والحجية التي تتمتع بها».
ولم تخف مصادر «الصباح» أنه في حال إلغاء قرار غرفة المشورة، فإن أوراق الانتخابات المقبلة التي يستعد لها عدد من المحامين بمراكش للتباري بشأن منصب النقيب المقبل، ستبعثر على اعتبار أن الصباري سيدخل المنافسة من جديد، و هي المرة الأولى التي يتم الطعن فيها في انتخابات النقيب منذ عهد الاستقلال.
وتمنح المادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيأة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيأة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخاب، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني، وتبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، حسب المادة 95 من القانون نفسه بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول و أربعة مستشارين، وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.
بعد أزيد من سنة ونصف سنة من الانتظار بشأن الطعن الذي وضعه كل من محمد الصباري وهيأة المحامين بمراكش في قرار غرفة المشورة باستئنافية مراكش، التي قضت بإلغاء انتخابات الصباري نقيبا لهيأة المحامين بمراكش وعللته بأن مجرد المتابعة من قبل النقيب تعتبر شبهة مهما كان مآلها، قررت محكمة النقض تحديد جلسة مناقشة الملف في 25أبريل المقبل، على بعد أشهر قليلة من انتهاء ولاية النقيب والمجلس الحالي لمراكش.
ولم تخف مصادر «الصباح» أن الوضع كان يتطلب من محكمة النقض الإسراع في مناقشة الملف، وتصحيح الوضع، بالنظر إلى أن الأسس القانونية التي استند عليها قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في تعليل قرار الإبطال حسب النقيب محمد الصباري جعل من مجرد المتابعة وبغض النظر عن موضوعها ومآلها ولو انتهت بقرار قضائي نهائي يقضي بعدم المؤاخذة سببا كافيا يحول دون ممارسة المحامي لحقه في الترشيح، ضاربة عرض الحائط أصل البراءة ومبدأ أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة بل وإفراغ القرارات الصادرة بالبراءة أو عدم المؤاخذة من أي حجية، و»هذا وضع خطير يمس القضاء مؤسسة دستورية في الصميم»، مشيرا إلى أن ما اعتمدته النيابة العامة في طعنها سبق أن أصدر فيه القضاء قرارا نهائيا بعدم المؤاخذة، بعد أن وقف على عدم صحته، وأضاف أن النيابة العامة بلغت بلوائح المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، بالنظر إلى أن قانون المهنة ينص على أن مقررا يصدره المجلس يحدد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح للمنصب، ويصبح المقرر نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيأة وعدم الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالطعن بعدم توفر على شروط الترشيح لمنصب النقيب.
وأضاف الصباري في تصريح سابق لـ «الصباح» أنه «مقتنع بأن محكمة النقض وهي التي توجد في قمة هرم التنظيم القضـــــــــــائي المغربـــــــــــــــي وتفعيــــــــــــلا لدورها الأساسي المتجلي في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، سترجع الأمور إلى نصابها ولن تكرس وضعا يسيء للقضاء والأحكام القضائية والحجية التي تتمتع بها».
ولم تخف مصادر «الصباح» أنه في حال إلغاء قرار غرفة المشورة، فإن أوراق الانتخابات المقبلة التي يستعد لها عدد من المحامين بمراكش للتباري بشأن منصب النقيب المقبل، ستبعثر على اعتبار أن الصباري سيدخل المنافسة من جديد، و هي المرة الأولى التي يتم الطعن فيها في انتخابات النقيب منذ عهد الاستقلال.
وتمنح المادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيأة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيأة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخاب، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني، وتبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، حسب المادة 95 من القانون نفسه بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول و أربعة مستشارين، وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.