

جهوي
مطالب بعزل رئيس جماعة بإقليم الحوز
اتهم عدد من أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لأنكَال بإقليم الحوز، رئيس المجلس الجماعي بـ"خرق القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس".وفي هذا الإطار، تقدم أعضاء اللجنة تقدموا بشكاية إلى عامل إقليم الحوز، تفيد بأن "رئيس المجلس الجماعي قام بدعوة الأعضاء للدورة العادية لشهر ماي المقبل، وذلك لمناقشة نقطتين تتعلقان بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أنكال من جهة وجمعيتي (أنكال للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية وأفلا واسيف للتعاون الثقافي والتربوي والاجتماعي والرياضي)، بغرض تسيير مرفق النقل المدرسي".وأوضح المستشارون، أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل رئيس المجلس دون عرض النقطتين المذكورتين على لجنة المرافق العمومية والخدمات وإرفاق تقرير اللجنة باستدعاءات الدورة، وذلك في "خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ولاسيما المادتين 28و35 منه، ومقتضيات القانون الداخلي وخاصة المادتين 54 و57".وطالب أعضاء اللجنة العامل بالعمل على إنصافهم والعمل على تطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس المجلس وخاصة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والتي تفيد بكون "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
اتهم عدد من أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لأنكَال بإقليم الحوز، رئيس المجلس الجماعي بـ"خرق القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس".وفي هذا الإطار، تقدم أعضاء اللجنة تقدموا بشكاية إلى عامل إقليم الحوز، تفيد بأن "رئيس المجلس الجماعي قام بدعوة الأعضاء للدورة العادية لشهر ماي المقبل، وذلك لمناقشة نقطتين تتعلقان بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أنكال من جهة وجمعيتي (أنكال للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية وأفلا واسيف للتعاون الثقافي والتربوي والاجتماعي والرياضي)، بغرض تسيير مرفق النقل المدرسي".وأوضح المستشارون، أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل رئيس المجلس دون عرض النقطتين المذكورتين على لجنة المرافق العمومية والخدمات وإرفاق تقرير اللجنة باستدعاءات الدورة، وذلك في "خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ولاسيما المادتين 28و35 منه، ومقتضيات القانون الداخلي وخاصة المادتين 54 و57".وطالب أعضاء اللجنة العامل بالعمل على إنصافهم والعمل على تطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس المجلس وخاصة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والتي تفيد بكون "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
ملصقات
