

مجتمع
مشروع قانون الإضراب.. فريق “الكتاب” بمجلس النواب: “الشيطان يكمن في التفاصيل”
ناقشت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال فريق حزب "الكتاب" إن الأمر يتعلق بلحظةٍ تاريخية، ليس فقط على المستوى التشريعي، ولكن على المستوى المجتمعي عموماً، لأن المناقشة تهدف إلى التأطير القانوني لموضوعٍ أساسي، هو الحق الكوني والدستوري في الإضراب.
واعتبر بأنه من البديهي أن يصبح هذا الملف المجتمعي الكبير قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة، ومنطق السياسي/النقابي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، موضحا بأنه من غير المعقول، ولا المقبول، نهائيا أن يظل هذا الحق دون تأطيرٍ قانوني يحفظُ حقوق الجميع ويُحدد التزامات الجميع، بشكلٍ متوازن.
لكن فريق حزب "الكتاب" رفض، في المقابل، "ربط هذا النص بما تُسمِّــــيهِ الحكومة "دينامية الحوار الاجتماعي"" حاليا، وقال إن مضمون النص في توجهاته العامة، لا يستجيبُ لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى مراجعة عميقة، انطلاقاً من الاقتناع الجماعي بأن الإضراب حق، والمنع استثناء، والتأطير القانوني يجب أن يكون متوازناً، مع تنقية المشروع من كافة الصيغ السلبية واستبدالها بصيغ إيجابية.
كما أكد على ضرورة التخلي النهائي عن النظرة الضمنية إلى الإضراب على أساس أنه "مساس بالنظام العام"، وإحلال نظرة جديدة، حقوقية وديموقراطية، مسؤولة ومواطِنة، تقوم على تقدير الدولة والقطاع الخصوصي لهذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة لممارسته في أحسن الظروف، مع صَوْنِ حرية العمل ومصالح المقاولة والاقتصاد الوطني وخدمات المرفق العمومي.
وسجل بأنه يجب أن نعطي الوقت الكافي، بعيداً عن التسرع، للمناقشة التفصيلية، مع منح آجالٍ كافية للتعديلات، وذلك لأن مواضيع هامة تحتاج إلى التدقيق والتوافق، ولا سيما منها: تعريف الإضراب؛ وتحديد الجهة الداعية للإضراب؛ والتحديد الدقيق لحالات مُخالَفَة قانون الإضراب من طرف الأجراء والمشغِّلين؛ وشروط وكيفيات الإعلان عن الإضراب واتخاذ قراره والمسؤولية عن ظروف خوضه والأسباب الداعية إليه؛ وتحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة الحيوية؛ ثم إعادة النظر في المخالفات والعقوبات حمايةً للمضربين ولغيرهم، ومواكبة هذا العمل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ناقشت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال فريق حزب "الكتاب" إن الأمر يتعلق بلحظةٍ تاريخية، ليس فقط على المستوى التشريعي، ولكن على المستوى المجتمعي عموماً، لأن المناقشة تهدف إلى التأطير القانوني لموضوعٍ أساسي، هو الحق الكوني والدستوري في الإضراب.
واعتبر بأنه من البديهي أن يصبح هذا الملف المجتمعي الكبير قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة، ومنطق السياسي/النقابي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، موضحا بأنه من غير المعقول، ولا المقبول، نهائيا أن يظل هذا الحق دون تأطيرٍ قانوني يحفظُ حقوق الجميع ويُحدد التزامات الجميع، بشكلٍ متوازن.
لكن فريق حزب "الكتاب" رفض، في المقابل، "ربط هذا النص بما تُسمِّــــيهِ الحكومة "دينامية الحوار الاجتماعي"" حاليا، وقال إن مضمون النص في توجهاته العامة، لا يستجيبُ لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى مراجعة عميقة، انطلاقاً من الاقتناع الجماعي بأن الإضراب حق، والمنع استثناء، والتأطير القانوني يجب أن يكون متوازناً، مع تنقية المشروع من كافة الصيغ السلبية واستبدالها بصيغ إيجابية.
كما أكد على ضرورة التخلي النهائي عن النظرة الضمنية إلى الإضراب على أساس أنه "مساس بالنظام العام"، وإحلال نظرة جديدة، حقوقية وديموقراطية، مسؤولة ومواطِنة، تقوم على تقدير الدولة والقطاع الخصوصي لهذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة لممارسته في أحسن الظروف، مع صَوْنِ حرية العمل ومصالح المقاولة والاقتصاد الوطني وخدمات المرفق العمومي.
وسجل بأنه يجب أن نعطي الوقت الكافي، بعيداً عن التسرع، للمناقشة التفصيلية، مع منح آجالٍ كافية للتعديلات، وذلك لأن مواضيع هامة تحتاج إلى التدقيق والتوافق، ولا سيما منها: تعريف الإضراب؛ وتحديد الجهة الداعية للإضراب؛ والتحديد الدقيق لحالات مُخالَفَة قانون الإضراب من طرف الأجراء والمشغِّلين؛ وشروط وكيفيات الإعلان عن الإضراب واتخاذ قراره والمسؤولية عن ظروف خوضه والأسباب الداعية إليه؛ وتحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة الحيوية؛ ثم إعادة النظر في المخالفات والعقوبات حمايةً للمضربين ولغيرهم، ومواكبة هذا العمل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ملصقات
