إنتخابات 2021
سياسة

مستجدات العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات التشريعية


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2021

د. حميد اربيعي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدةنظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية وانبثاق مؤسسات منتخبة تمثل الأمة وتعبر عن إرادتها بكل شفافية وأمانة، فقد حمل المشرع الدستوري السلطات العمومية واجب التقيد الصارم بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. ولإضفاء طابع الجدية والإلزام على الانتخابات، ذهب الدستور إلى حد معاقبة كل شخص يخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، وأوكل إلى السلطات العمومية واجب اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات على اختلافها.وغالبا ما يضمن المشرع النصوص القانونية مجموعة من الجزاءات رغبة في إضفاء الطابع الإلزامي عليها ومعاقبة المخالفين لمقتضياتها، وهو ما فعله بالنسبة للقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبمجلس المستشارين حيث عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الدستور التي تنص على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي". وعليه، لم يتجاوز المشرع في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة خلال أطوار الانتخابات.ورغم استقرار التشريع بخصوص تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، غير أن هذا لم يمنع المشرع من إعادة النظر في بعض المقتضيات ذات الصلة ضمانا لنزاهة الانتخابات وصونا لقدسيتها. وللتدليل على أهمية ومركزية البعد الزجري في الاستحقاقات، نكتفي بالإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الصادر في 14 أكتوبر 2011 الذي خصص 32 مادة من أصل 100 للجانب العقابي مع التوقف عند المستجدات التي طرأت عليه. وتستغرق المخالفات وبالتبعية العقوبات المقررة لها جميع مراحل العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها؛ بدءا بإيداع التصريحات بالترشيح، مرورا بالحملة الانتخابية وانتهاء بعمليات التصويت وفرز الأصوات ووضع المحاضر.وفي ما يلي جرد مركز لمختلف المخالفات والتجاوزات المقترفة، مع التنويه بدور القضاء في التصدي لها.أولا: تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات بنوع من التأصيل، يمكن تصنيف المخالفات تبعا للجهة التي اقترفتها من مترشحين وناخبين والغير، كما تتأرجح العقوبات بين الغرامة والحبس أو هما معا مع إمكانية مضاعفة العقوبة أحيانا في حالات العود. وبالنظر لخطورة بعض الأفعال، نص المشرع على إمكانية الحرمان من التصويت لفترة معينة ومن حق الترشيح للانتخابات، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة محددة.ومن الأمثلة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، نذكر القيام يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، كما تطال العقوبة كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ونص المشرع على الضوابط التي تحكم الإعلانات الانتخابية، تحت طائلة المتابعة والمساءلة، حيث اعتبرها حقا لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، كما منع تعليقها في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. ولا يجوز تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. أما القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم فمعاقب عليه.وعلاقة بالمساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، شدد المشرع على وجوب الانضباط للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يفيد أن كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال هذه المساحة بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، أو يتخلى لغيره عنها، أو يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره، يقع تحت طائلة القانون. ونظرا للطابع المؤقت للإعلانات الانتخابية، فقد أضاف المشرع فقرة جديدة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في 21 أبريل 2021 مضمونها إلزام كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ومن أشهر المخالفات المرتكبة خاصة خلال الحملات الانتخابية تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات بأي شكل من الأشكال. غير أنه لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.وترتكب مخالفات كثيرة خلال مرحلة التصويت، وهي سلوكات معاقب عليها جنائيا، من ذلك فقدان الشخص لحق التصويت لسبب من الأسباب ومع ذلك صوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وتطال العقوبة كذلك كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة، وكل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.ولا يفلت من العقوبة كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. ويعاقب كذلك كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.وضمانا لسلامة الجميع، منع المشرع كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.وخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الهاتف النقال والأجهزة المعلوماتية أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري بمقتضيات خاصة حيث منع إدخالها إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوي، مع استثناء رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. وفي حالة المخالفة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.وحتى تمر العمليات الانتخابية في ظروف شفافة، فقد تدخل المشرع بمقتضيات زجرية لمعاقبة كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، أو استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام، أو أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. في نفس السياق، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. ويتابع جنائيا الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.وتقع على رئيس مكتب التصويت مسؤولية جسيمة تتمثل في السهر على حسن سير العملية الانتخابية، فلا يمكنه مثلا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها. وبالنظر إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي" طبقا للفصل 7 من الدستور، فقد قضى المشرع بمتابعة ومعاقبة كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. نفس الأمر يطبق على كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، أو انتهك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصاءها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.ومن السلوكات المشينة والممارسات التي تفسد الاستحقاقات الانتخابية وتفرغها من مضمونها وتكرس فقدان الثقة فيها من طرف الناخبين، الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. وتطال العقوبات الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.ونظرا لخطورة هذه الأفعال وتداعياتها على نتائج الاقتراع وبالنتيجة على نزاهة الانتخابات، كان القضاء بمختلف تخصصاته بالمرصاد لكل شخص، مترشح أو ناخب أو الغير، ثبت اقترافه لها.ثانيا: مساهمة القضاء في التصدي للمخالفاتاستنادا إلى المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كان للقضاء موقف مشرف بدفاعه عن تخليق العملية الانتخابية حيث أباح اللجوء إلى الوسائل القانونية لضبط العمليات الانتخابية وبالتالي محاصرة كل السلوكات والتصرفات التي تسيئ إلى الانتداب الانتخابي. هكذا، أدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 03.03 الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب تغييرات جوهرية على مضمون المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بتقرير جملة من الاستثناءات الواردة على مبدأ منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.وعرضت على القضاء الزجري بعض الدعاوى في الموضوع نذكر منها قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر في 11 يوليو 2007 جاء فيه: "وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر أعلاه، ثبت للمحكمة بأن المتهم ح. ت. قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات لفائدة م. ع. ووعد بها لمجموعة من المواطنين (ب. ا. ومن معه) بقصد حملهم على التصويت لفائدة أخيه م. ت. وبأنه ساعد هذا الأخير في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير (بواسطة ر.) وكذلك شارك أخاه في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته في هذا الشق وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل كل ذلك".وحماية للحقوق السياسية، بت المجلس الدستوري حديثا نسبيا في طعن انتخابي أثير بخصوصه دفع بعدم قانونية مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، فكان جوابه على الشكل التالي (قرار رقم 999.16 بتاريخ 11/05/2016): "حيث إن عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها بمقتضى الأمر عدد 236 ن/2301/2015 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم ثاني أكتوبر2015 كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية؛ وحيث إن الأمر القضائي المذكور، الذي صدر في إطار مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وقع تنفيذه على يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي أنجزت في شأنه المحضر عدد 661/ س/م و ش ق الذي ضمنت فيه المكالمات الملتقطة كما تم تسجيلها في قرص مدمج، وذلك وفق مقتضيات المادتين 111 و112 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه، لئن كانت السلطات المختصة ملزمة، في إطار مكافحة الممارسات المخلة بنزاهة الانتخابات، بالتقيد بما يفرضه القانون من ضوابط ومقتضيات، فإنه يتبين من مراقبة المجلس الدستوري للمسطرة، التي اتبعت في التقاط المكالمات الهاتفية المسجلة في المحضر المذكور، أن إعمالها جرى تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق في نطاق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تحصر أنواع الجرائم التي يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية بشأنها، ولا مجال بالتالي للاستدلال في النازلة بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تحصر بالفعل الجرائم التي يجوز التقاط المكالمات الهاتفية بشأنها بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من الوكيل العام لديها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في النازلة غير مرتكز على أساس قانوني صحيح".في نهاية المطاف، تبين للمجلس الدستوري بما لا يدع مجالا للشك من مجموع العناصر الواردة في تصريحات المطعون في انتخابه من خلال المكالمتين الهاتفيتين المذكورتين أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.لا شك أن المقتضيات الزجرية تحاصر السلوكات غير السليمة وغير السوية في مجال الانتخاب وتساهم في تخليق المشهد السياسي، دون أن تجتثها من أساسها، ما لم تتم تنشئة الأفراد على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والتعددية وقبول الآخر والتعايش معه وترجيح المصالح العليا على المصلحة الفردية الضيقة.

د. حميد اربيعي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدةنظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية وانبثاق مؤسسات منتخبة تمثل الأمة وتعبر عن إرادتها بكل شفافية وأمانة، فقد حمل المشرع الدستوري السلطات العمومية واجب التقيد الصارم بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. ولإضفاء طابع الجدية والإلزام على الانتخابات، ذهب الدستور إلى حد معاقبة كل شخص يخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، وأوكل إلى السلطات العمومية واجب اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات على اختلافها.وغالبا ما يضمن المشرع النصوص القانونية مجموعة من الجزاءات رغبة في إضفاء الطابع الإلزامي عليها ومعاقبة المخالفين لمقتضياتها، وهو ما فعله بالنسبة للقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبمجلس المستشارين حيث عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الدستور التي تنص على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي". وعليه، لم يتجاوز المشرع في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة خلال أطوار الانتخابات.ورغم استقرار التشريع بخصوص تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، غير أن هذا لم يمنع المشرع من إعادة النظر في بعض المقتضيات ذات الصلة ضمانا لنزاهة الانتخابات وصونا لقدسيتها. وللتدليل على أهمية ومركزية البعد الزجري في الاستحقاقات، نكتفي بالإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الصادر في 14 أكتوبر 2011 الذي خصص 32 مادة من أصل 100 للجانب العقابي مع التوقف عند المستجدات التي طرأت عليه. وتستغرق المخالفات وبالتبعية العقوبات المقررة لها جميع مراحل العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها؛ بدءا بإيداع التصريحات بالترشيح، مرورا بالحملة الانتخابية وانتهاء بعمليات التصويت وفرز الأصوات ووضع المحاضر.وفي ما يلي جرد مركز لمختلف المخالفات والتجاوزات المقترفة، مع التنويه بدور القضاء في التصدي لها.أولا: تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات بنوع من التأصيل، يمكن تصنيف المخالفات تبعا للجهة التي اقترفتها من مترشحين وناخبين والغير، كما تتأرجح العقوبات بين الغرامة والحبس أو هما معا مع إمكانية مضاعفة العقوبة أحيانا في حالات العود. وبالنظر لخطورة بعض الأفعال، نص المشرع على إمكانية الحرمان من التصويت لفترة معينة ومن حق الترشيح للانتخابات، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة محددة.ومن الأمثلة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، نذكر القيام يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، كما تطال العقوبة كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ونص المشرع على الضوابط التي تحكم الإعلانات الانتخابية، تحت طائلة المتابعة والمساءلة، حيث اعتبرها حقا لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، كما منع تعليقها في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. ولا يجوز تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. أما القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم فمعاقب عليه.وعلاقة بالمساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، شدد المشرع على وجوب الانضباط للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يفيد أن كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال هذه المساحة بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، أو يتخلى لغيره عنها، أو يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره، يقع تحت طائلة القانون. ونظرا للطابع المؤقت للإعلانات الانتخابية، فقد أضاف المشرع فقرة جديدة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في 21 أبريل 2021 مضمونها إلزام كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ومن أشهر المخالفات المرتكبة خاصة خلال الحملات الانتخابية تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات بأي شكل من الأشكال. غير أنه لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.وترتكب مخالفات كثيرة خلال مرحلة التصويت، وهي سلوكات معاقب عليها جنائيا، من ذلك فقدان الشخص لحق التصويت لسبب من الأسباب ومع ذلك صوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وتطال العقوبة كذلك كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة، وكل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.ولا يفلت من العقوبة كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. ويعاقب كذلك كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.وضمانا لسلامة الجميع، منع المشرع كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.وخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الهاتف النقال والأجهزة المعلوماتية أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري بمقتضيات خاصة حيث منع إدخالها إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوي، مع استثناء رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. وفي حالة المخالفة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.وحتى تمر العمليات الانتخابية في ظروف شفافة، فقد تدخل المشرع بمقتضيات زجرية لمعاقبة كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، أو استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام، أو أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. في نفس السياق، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. ويتابع جنائيا الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.وتقع على رئيس مكتب التصويت مسؤولية جسيمة تتمثل في السهر على حسن سير العملية الانتخابية، فلا يمكنه مثلا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها. وبالنظر إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي" طبقا للفصل 7 من الدستور، فقد قضى المشرع بمتابعة ومعاقبة كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. نفس الأمر يطبق على كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، أو انتهك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصاءها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.ومن السلوكات المشينة والممارسات التي تفسد الاستحقاقات الانتخابية وتفرغها من مضمونها وتكرس فقدان الثقة فيها من طرف الناخبين، الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. وتطال العقوبات الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.ونظرا لخطورة هذه الأفعال وتداعياتها على نتائج الاقتراع وبالنتيجة على نزاهة الانتخابات، كان القضاء بمختلف تخصصاته بالمرصاد لكل شخص، مترشح أو ناخب أو الغير، ثبت اقترافه لها.ثانيا: مساهمة القضاء في التصدي للمخالفاتاستنادا إلى المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كان للقضاء موقف مشرف بدفاعه عن تخليق العملية الانتخابية حيث أباح اللجوء إلى الوسائل القانونية لضبط العمليات الانتخابية وبالتالي محاصرة كل السلوكات والتصرفات التي تسيئ إلى الانتداب الانتخابي. هكذا، أدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 03.03 الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب تغييرات جوهرية على مضمون المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بتقرير جملة من الاستثناءات الواردة على مبدأ منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.وعرضت على القضاء الزجري بعض الدعاوى في الموضوع نذكر منها قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر في 11 يوليو 2007 جاء فيه: "وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر أعلاه، ثبت للمحكمة بأن المتهم ح. ت. قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات لفائدة م. ع. ووعد بها لمجموعة من المواطنين (ب. ا. ومن معه) بقصد حملهم على التصويت لفائدة أخيه م. ت. وبأنه ساعد هذا الأخير في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير (بواسطة ر.) وكذلك شارك أخاه في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته في هذا الشق وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل كل ذلك".وحماية للحقوق السياسية، بت المجلس الدستوري حديثا نسبيا في طعن انتخابي أثير بخصوصه دفع بعدم قانونية مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، فكان جوابه على الشكل التالي (قرار رقم 999.16 بتاريخ 11/05/2016): "حيث إن عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها بمقتضى الأمر عدد 236 ن/2301/2015 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم ثاني أكتوبر2015 كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية؛ وحيث إن الأمر القضائي المذكور، الذي صدر في إطار مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وقع تنفيذه على يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي أنجزت في شأنه المحضر عدد 661/ س/م و ش ق الذي ضمنت فيه المكالمات الملتقطة كما تم تسجيلها في قرص مدمج، وذلك وفق مقتضيات المادتين 111 و112 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه، لئن كانت السلطات المختصة ملزمة، في إطار مكافحة الممارسات المخلة بنزاهة الانتخابات، بالتقيد بما يفرضه القانون من ضوابط ومقتضيات، فإنه يتبين من مراقبة المجلس الدستوري للمسطرة، التي اتبعت في التقاط المكالمات الهاتفية المسجلة في المحضر المذكور، أن إعمالها جرى تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق في نطاق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تحصر أنواع الجرائم التي يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية بشأنها، ولا مجال بالتالي للاستدلال في النازلة بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تحصر بالفعل الجرائم التي يجوز التقاط المكالمات الهاتفية بشأنها بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من الوكيل العام لديها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في النازلة غير مرتكز على أساس قانوني صحيح".في نهاية المطاف، تبين للمجلس الدستوري بما لا يدع مجالا للشك من مجموع العناصر الواردة في تصريحات المطعون في انتخابه من خلال المكالمتين الهاتفيتين المذكورتين أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.لا شك أن المقتضيات الزجرية تحاصر السلوكات غير السليمة وغير السوية في مجال الانتخاب وتساهم في تخليق المشهد السياسي، دون أن تجتثها من أساسها، ما لم تتم تنشئة الأفراد على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والتعددية وقبول الآخر والتعايش معه وترجيح المصالح العليا على المصلحة الفردية الضيقة.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة