مجتمع

محكمة النقض ترفض إسناد كفالة طفل مهمل لمهاجرة مغربية لهذا السبب


كشـ24 نشر في: 11 أغسطس 2024

حسمت محكمة النقض بالمغرب مؤخّرا إشكالية التنازع حول الشروط المطلوبة قانونا لكفالة الأطفال المهملين بين قانون كفالة الأطفال المهملين واتفاقيّة لاهاي التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت المحكمة في القرار، أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال تسمو على التشريع الوطني.

وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع "المفكرة القانونية"، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.

وقررت محكمة النقض تأييد القرار الاستئنافي معتمدة على مجموعة من العلل على رأسها المادة 33 من اتفاقية لاهاي التي تنص على أن "السلطات المختصة تلزم في حالة اعتزامها وضع طفل لدى عائلة استقبال في دولة أخرى متعاقدة بمقتضى كفالة، بالتشاور المسبق مع السلطات المعنية داخل هذه الدولة، وتوجيه تقرير حول الطفل والأسباب التي دعت إلى اقتراح وضعه أو التكفل به، ولا يمكن اتخاذ قرار الكفالة إلا في حالة موافقة السلطة المختصّة بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو احتضانه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

والمحكمة باستنادها على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية لاهاي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وعليه، قضت برفض الطلب وتحميل المدعية للصائر.

وبحسب المصدر ذاته، يعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين وتطبيقاته في مجال القانون الدولي الخاص، فمن المعلوم أن القانون المغربي لا يعترف بإجراءات التبنّي وإنّما ينظّم إجراءات الكفالة، وبموجبها يمكن للزوجين أو للمرأة العازبة أن تتقدم إلى القضاء وتطلب التكفل بطفل مهمل ، أي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.

ويطرح إشكال عملي في حالة الأسر الكافلة المقيمة بالخارج. ففي حالة حصولهم على حكم قضائي بالتكفل بطفل مقيم بالمغرب، ورغبتهم بالانتقال به للعيش معهم بالخارج، فإنهم يصادفون مشاكل في بلدان الإقامة، والتي لا تعترف بعضها بنظام الكفالة، حيث تمتنع بعض السفارات الأجنبية عن منح التأشيرات بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وهو ما يؤدّي بالأسر الكافلة إلى التراجع عن طلبات إسناد الكفالة، وإرجاع الطفل من جديد إلى دار الأيتام أمام فشلهم في السفر به.

وتكمن أهمية قرار محكمة النقض في كونه يجنّب الأطفال المكفولين خطر تعدّد إسناد الكفالات أو التراجع عنها وهو ما يسبب لهم أضرارا نفسية، بحيث فرضت المحكمة على طالبي الكفالة سلوك مسطرة الاستشارة القبليّة لدولة الاستقبال طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب، وبموجبها يتم التأكد من موافقة دولة الاستقبال على الانتقال بالطفل المكفول إلى الخارج، قبل إصدار قرار الكفالة، رغم أن هذا الشرط غير وارد في القانون المغربي.

ويكرس قرار محكمة النقض اتجاها قضائيا متناميا بالمغرب لإعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي في مجال ظلّ حتى وقت قريب مثارا للخصوصية مثل مجال قضايا الأحوال الشخصية.

وتجدر الإشارة الى أن منظمات حقوقية تطالب بمراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة لملاءمته مع الدستور ومع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة وأنه لا ينظم مسطرة إنهاء الكفالة.

المصدر: المفكرة القانونية

حسمت محكمة النقض بالمغرب مؤخّرا إشكالية التنازع حول الشروط المطلوبة قانونا لكفالة الأطفال المهملين بين قانون كفالة الأطفال المهملين واتفاقيّة لاهاي التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت المحكمة في القرار، أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال تسمو على التشريع الوطني.

وتتعلّق وقائع القضية وفق ما نشره موقع "المفكرة القانونية"، بطلب تقدّمت به إمرأة مغربيّة مقيمة بالخارج إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت تلتمس فيه إسناد كفالة طفل لها، للانتقال للعيش به خارج المغرب، نظرا لتوفرها على الشروط القانونية اللازمة، فاستجابت المحكمة لطلبها. إلا أنّ النيابة العامة استأنفت الحكم لكون قاضي شؤون القاصرين أصدر أمره بإسناد كفالة الطفل للمدّعية التي ترغب بالانتقال به إلى دولة أجنبية من دون سلوك مسطرة الاستشارة القبلية لدولة الاستقبال والتي تنص عليها اتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف من جديد إلى قاضي شؤون القاصرين، فتقدمت المدعية بطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لانعدام تعليله وعدم مراعاته للمصلحة الفضلى للطفل، ولمخالفته قانون كفالة الأطفال المهملين الذي أورد الشروط المتطلبة قانونا لكفالة الأطفال، وليس من بينها الحصول على الإذن في البلد المستقبل.

وقررت محكمة النقض تأييد القرار الاستئنافي معتمدة على مجموعة من العلل على رأسها المادة 33 من اتفاقية لاهاي التي تنص على أن "السلطات المختصة تلزم في حالة اعتزامها وضع طفل لدى عائلة استقبال في دولة أخرى متعاقدة بمقتضى كفالة، بالتشاور المسبق مع السلطات المعنية داخل هذه الدولة، وتوجيه تقرير حول الطفل والأسباب التي دعت إلى اقتراح وضعه أو التكفل به، ولا يمكن اتخاذ قرار الكفالة إلا في حالة موافقة السلطة المختصّة بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو احتضانه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

والمحكمة باستنادها على ما تنص عليه المادة 33 من اتفاقية لاهاي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما، وعليه، قضت برفض الطلب وتحميل المدعية للصائر.

وبحسب المصدر ذاته، يعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات المتعلقة بقانون كفالة الأطفال المهملين وتطبيقاته في مجال القانون الدولي الخاص، فمن المعلوم أن القانون المغربي لا يعترف بإجراءات التبنّي وإنّما ينظّم إجراءات الكفالة، وبموجبها يمكن للزوجين أو للمرأة العازبة أن تتقدم إلى القضاء وتطلب التكفل بطفل مهمل ، أي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.

ويطرح إشكال عملي في حالة الأسر الكافلة المقيمة بالخارج. ففي حالة حصولهم على حكم قضائي بالتكفل بطفل مقيم بالمغرب، ورغبتهم بالانتقال به للعيش معهم بالخارج، فإنهم يصادفون مشاكل في بلدان الإقامة، والتي لا تعترف بعضها بنظام الكفالة، حيث تمتنع بعض السفارات الأجنبية عن منح التأشيرات بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وهو ما يؤدّي بالأسر الكافلة إلى التراجع عن طلبات إسناد الكفالة، وإرجاع الطفل من جديد إلى دار الأيتام أمام فشلهم في السفر به.

وتكمن أهمية قرار محكمة النقض في كونه يجنّب الأطفال المكفولين خطر تعدّد إسناد الكفالات أو التراجع عنها وهو ما يسبب لهم أضرارا نفسية، بحيث فرضت المحكمة على طالبي الكفالة سلوك مسطرة الاستشارة القبليّة لدولة الاستقبال طبقا لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب، وبموجبها يتم التأكد من موافقة دولة الاستقبال على الانتقال بالطفل المكفول إلى الخارج، قبل إصدار قرار الكفالة، رغم أن هذا الشرط غير وارد في القانون المغربي.

ويكرس قرار محكمة النقض اتجاها قضائيا متناميا بالمغرب لإعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي في مجال ظلّ حتى وقت قريب مثارا للخصوصية مثل مجال قضايا الأحوال الشخصية.

وتجدر الإشارة الى أن منظمات حقوقية تطالب بمراجعة قانون كفالة الأطفال المهملين تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة لملاءمته مع الدستور ومع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خاصة وأنه لا ينظم مسطرة إنهاء الكفالة.

المصدر: المفكرة القانونية



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة