جهوي
كوّنوا امبراطورية داخل الإقليم..مطالب بالتحقيق في ربط مستشارين بآسفي مصالح مع جماعاتهم
طالب الفرع الاقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، من عامل الإقليم فتح تحقيق في شأن ربط بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالإقليم مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء بها، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في حق كل منتخب تبث إخلاله بمقتضيات القانون.وعبر المصدر ذاته، في بيان له اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، عن تخوفه من عدم قدرة عمالة الإقليم على تنزيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها، مبررا هذا التخوف بـ ”وجود عدد كبير من المنتخبين كونوا امبراطورية داخل الإقليم، ونسجوا علاقات متينة محليا ووطنيا مع جهات نافذة، وكانوا ولازالوا يستمرون لحد الساعة في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة نشاط يربطهم بجماعتهم الترابية، من قبيل كراء محلات تجارية، أو تسيير أو استغلال ملك عمومي و مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، سواء كأشخاص ذاتيين، أو قرابة مع المستفيدين، أو كأعضاء في هيئات وشركات وتعاونيات وجمعيات“.وتساءلت الهيئة في بيانها عن الإستثناء الذي "يعرفه إقليم أسفي في شتى المجالات، من خلال “عدم تطبيق وتفعيل عدد من القرارات والدوريات والقوانين التنظيمية المطبقة والمفعلة بمعظم مدن المغرب، الأمر الذي جعل من الإقليم مرتعا للفساد والبطالة والمحسوبية والزبونية والاغتناء الغير مشروع واستغلال السلطة والنفوذ والمناصب واستنزاف خيراته دون وجه حق“.ولفت المصدر ذاته، إلى أن الإستثناء الذي ينفرد به إقليم أسفي يتعلق “بحرمان أبناء الإقليم من حقهم في الشغل حسب الأولوية والكوطة المعمول بها، أو انفراد أعيان المدينة والمنتخبين وذويهم في الاستفادة من مشاريع وصفقات وتفويتات للملك العام، أو كراء واستغلال وتسيير محلات أو مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، واستغلال النفوذ والسلطة لإبرام اتفاقيات تمويل مشاريع، أو الظفر بصفقات وأشغال مع الجماعة الترابية، ناهيك عن الاستفادة من مبادرات ومنح ودعم وشراكات لهيئات وجمعيات يترأسها منتخبون أو يتواجدون بها كأعضاء، أو يرأسها أفراد عائلاتهم أو جهات معينة موالية لهم“، وفق البيان نفسه.وأشارت الهيئة، إلى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص "على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه " وما مدى تفعيلها وتطبيقها من أجل الحد من مثل هذا التسيب والفوضى التي تعرفها جل الجماعات الترابية بالإقليم .
طالب الفرع الاقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، من عامل الإقليم فتح تحقيق في شأن ربط بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالإقليم مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء بها، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في حق كل منتخب تبث إخلاله بمقتضيات القانون.وعبر المصدر ذاته، في بيان له اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، عن تخوفه من عدم قدرة عمالة الإقليم على تنزيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها، مبررا هذا التخوف بـ ”وجود عدد كبير من المنتخبين كونوا امبراطورية داخل الإقليم، ونسجوا علاقات متينة محليا ووطنيا مع جهات نافذة، وكانوا ولازالوا يستمرون لحد الساعة في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة نشاط يربطهم بجماعتهم الترابية، من قبيل كراء محلات تجارية، أو تسيير أو استغلال ملك عمومي و مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، سواء كأشخاص ذاتيين، أو قرابة مع المستفيدين، أو كأعضاء في هيئات وشركات وتعاونيات وجمعيات“.وتساءلت الهيئة في بيانها عن الإستثناء الذي "يعرفه إقليم أسفي في شتى المجالات، من خلال “عدم تطبيق وتفعيل عدد من القرارات والدوريات والقوانين التنظيمية المطبقة والمفعلة بمعظم مدن المغرب، الأمر الذي جعل من الإقليم مرتعا للفساد والبطالة والمحسوبية والزبونية والاغتناء الغير مشروع واستغلال السلطة والنفوذ والمناصب واستنزاف خيراته دون وجه حق“.ولفت المصدر ذاته، إلى أن الإستثناء الذي ينفرد به إقليم أسفي يتعلق “بحرمان أبناء الإقليم من حقهم في الشغل حسب الأولوية والكوطة المعمول بها، أو انفراد أعيان المدينة والمنتخبين وذويهم في الاستفادة من مشاريع وصفقات وتفويتات للملك العام، أو كراء واستغلال وتسيير محلات أو مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، واستغلال النفوذ والسلطة لإبرام اتفاقيات تمويل مشاريع، أو الظفر بصفقات وأشغال مع الجماعة الترابية، ناهيك عن الاستفادة من مبادرات ومنح ودعم وشراكات لهيئات وجمعيات يترأسها منتخبون أو يتواجدون بها كأعضاء، أو يرأسها أفراد عائلاتهم أو جهات معينة موالية لهم“، وفق البيان نفسه.وأشارت الهيئة، إلى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص "على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه " وما مدى تفعيلها وتطبيقها من أجل الحد من مثل هذا التسيب والفوضى التي تعرفها جل الجماعات الترابية بالإقليم .
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي