التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
قضاة المجلس الجهوي للحسابات يكشفون اختلالات في تسيير جماعة تحناوت بإقليم الحوز
نشر في: 8 أبريل 2016
كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، الذي انجزه برسم سنة 2014، عن إخلال أغلب الجماعات الترابية موضوع المراقبة بقواعد الالتزام في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.
وحسب التقرير نفسه، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، لاحظوا خلال مباشرتهم لعملية المراقبة بالجماعة الترابية لتحناوت باقليم الحوز، عدم احترام المجلس الجماعي في العديد من الحالات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعة المذكورة، والتي تفرض على الآمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أوتسلم التوريدات المتعلقة بها.
وأضاف التقرير، أن إصدار سندات الطلب كان يأتي في حالات عديدة كما تبين من خلال المراقبة، كتسوية لتوريدات وخدمات تم استلامها سلفا، حيث لم تخضع هذه الطلبيات لمنافسة حقيقية طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007، المتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وفي هذا الاطار، أوضح التقرير أن رئيس الجماعة الترابية لتحناوت أصدر بتاريخ 3غشت 2010 سند الطلب رقم 14/2010 بمبلغ 48.716.41 درهم لفائدة شركة "س" من أجل انجاز أشغال إصلاح داخل مقر الجماعة، قبل أن يتبين من خلال الاطلاع على محضر موقع الأشغال المؤرخ في 20 يوليوز 2010 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة ومدير الشركة المنجزة للأشغال، أنه تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010 ، واستلام الأشغال تم بتاريخ 03 غشت من نفس السنة حسب المحضر الموقع من طرف نفس اللجنة.
وأكد التقرير، أن الاعتماد اللازم للالتزام بالنفقة، لم يتم تحويله إلا بتاريخ 03 غشت 2010 حسب قرار رئيس المجلس الجماعي المسجل تحت عدد 01/2010 ، مما يعني أن الجماعة أصدرت الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات اللازمة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 .
وحسب التقرير نفسه، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، لاحظوا خلال مباشرتهم لعملية المراقبة بالجماعة الترابية لتحناوت باقليم الحوز، عدم احترام المجلس الجماعي في العديد من الحالات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعة المذكورة، والتي تفرض على الآمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أوتسلم التوريدات المتعلقة بها.
وأضاف التقرير، أن إصدار سندات الطلب كان يأتي في حالات عديدة كما تبين من خلال المراقبة، كتسوية لتوريدات وخدمات تم استلامها سلفا، حيث لم تخضع هذه الطلبيات لمنافسة حقيقية طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007، المتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وفي هذا الاطار، أوضح التقرير أن رئيس الجماعة الترابية لتحناوت أصدر بتاريخ 3غشت 2010 سند الطلب رقم 14/2010 بمبلغ 48.716.41 درهم لفائدة شركة "س" من أجل انجاز أشغال إصلاح داخل مقر الجماعة، قبل أن يتبين من خلال الاطلاع على محضر موقع الأشغال المؤرخ في 20 يوليوز 2010 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة ومدير الشركة المنجزة للأشغال، أنه تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010 ، واستلام الأشغال تم بتاريخ 03 غشت من نفس السنة حسب المحضر الموقع من طرف نفس اللجنة.
وأكد التقرير، أن الاعتماد اللازم للالتزام بالنفقة، لم يتم تحويله إلا بتاريخ 03 غشت 2010 حسب قرار رئيس المجلس الجماعي المسجل تحت عدد 01/2010 ، مما يعني أن الجماعة أصدرت الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات اللازمة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 .
كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، الذي انجزه برسم سنة 2014، عن إخلال أغلب الجماعات الترابية موضوع المراقبة بقواعد الالتزام في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.
وحسب التقرير نفسه، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، لاحظوا خلال مباشرتهم لعملية المراقبة بالجماعة الترابية لتحناوت باقليم الحوز، عدم احترام المجلس الجماعي في العديد من الحالات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعة المذكورة، والتي تفرض على الآمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أوتسلم التوريدات المتعلقة بها.
وأضاف التقرير، أن إصدار سندات الطلب كان يأتي في حالات عديدة كما تبين من خلال المراقبة، كتسوية لتوريدات وخدمات تم استلامها سلفا، حيث لم تخضع هذه الطلبيات لمنافسة حقيقية طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007، المتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وفي هذا الاطار، أوضح التقرير أن رئيس الجماعة الترابية لتحناوت أصدر بتاريخ 3غشت 2010 سند الطلب رقم 14/2010 بمبلغ 48.716.41 درهم لفائدة شركة "س" من أجل انجاز أشغال إصلاح داخل مقر الجماعة، قبل أن يتبين من خلال الاطلاع على محضر موقع الأشغال المؤرخ في 20 يوليوز 2010 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة ومدير الشركة المنجزة للأشغال، أنه تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010 ، واستلام الأشغال تم بتاريخ 03 غشت من نفس السنة حسب المحضر الموقع من طرف نفس اللجنة.
وأكد التقرير، أن الاعتماد اللازم للالتزام بالنفقة، لم يتم تحويله إلا بتاريخ 03 غشت 2010 حسب قرار رئيس المجلس الجماعي المسجل تحت عدد 01/2010 ، مما يعني أن الجماعة أصدرت الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات اللازمة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 .
وحسب التقرير نفسه، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، لاحظوا خلال مباشرتهم لعملية المراقبة بالجماعة الترابية لتحناوت باقليم الحوز، عدم احترام المجلس الجماعي في العديد من الحالات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعة المذكورة، والتي تفرض على الآمر بالصرف الالتزام بالنفقات قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أوتسلم التوريدات المتعلقة بها.
وأضاف التقرير، أن إصدار سندات الطلب كان يأتي في حالات عديدة كما تبين من خلال المراقبة، كتسوية لتوريدات وخدمات تم استلامها سلفا، حيث لم تخضع هذه الطلبيات لمنافسة حقيقية طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007، المتعلقة بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وفي هذا الاطار، أوضح التقرير أن رئيس الجماعة الترابية لتحناوت أصدر بتاريخ 3غشت 2010 سند الطلب رقم 14/2010 بمبلغ 48.716.41 درهم لفائدة شركة "س" من أجل انجاز أشغال إصلاح داخل مقر الجماعة، قبل أن يتبين من خلال الاطلاع على محضر موقع الأشغال المؤرخ في 20 يوليوز 2010 الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة ومدير الشركة المنجزة للأشغال، أنه تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010 ، واستلام الأشغال تم بتاريخ 03 غشت من نفس السنة حسب المحضر الموقع من طرف نفس اللجنة.
وأكد التقرير، أن الاعتماد اللازم للالتزام بالنفقة، لم يتم تحويله إلا بتاريخ 03 غشت 2010 حسب قرار رئيس المجلس الجماعي المسجل تحت عدد 01/2010 ، مما يعني أن الجماعة أصدرت الأمر ببدء الأشغال في غياب الاعتمادات اللازمة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 .
ملصقات
اقرأ أيضاً
درك إمنتانوت يوقف 3 متورطين في حيازة معادن باهضة الثمن
جهوي
جهوي
رصاص أمن الصويرة يُنهي “عربدة” عشريني حاول الإعتداء على شرطي بسلاح أبيض
جهوي
جهوي
الطريق الوطنية بين مراكش وآيت أورير تتحول إلى “طريق الموت”
جهوي
جهوي
انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بجهة مراكش
جهوي
جهوي
الدرك يحقق في الإستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات من داخل منزل بشيشاوة
جهوي
جهوي
سلطات الحوز تنفذ ازيد من 30 قرار هدم بجماعة تمصلوحت
جهوي
جهوي
النيابة العامة تأمر بتحقيق في نفوق اسماك في سد بنواحي اسفي
جهوي
جهوي