قضاء مراكش ينظر في قضية تزوير وثائق رسمية للإستيلاء على عقار بواحة سيدي ابراهيم
كشـ24
نشر في: 4 نوفمبر 2016 كشـ24
تقدم مواطن ووالدته من دوار اولاد برحمون بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية ضد مواطن يقطن بنفس الدوار، على خلفية قيام هذا الاخير بعمل رسم إستمرار لملك يسمى "كدية العفو" في ملكية المشتكي الذي يعتبر من المالكين على الشياع، وذالك عبر الإدلاء لعدلين بإشهاد موضوع رسم الإستمرار زعم أنه صادر عن ولاية جهة تانسبفت الحوز بعمالة مراكش، وينفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع رسم الإستمرار
وتضيف الشكاية المباشرة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان المشتكي وجه كتابا الى عمالة مراكش يستفسر فيه عن مدى صحة تسليم المشتكى به تلك الشهادة، وأجابته المصلحة المعنية بولاية مراكش بإن مصالح الولاية، لم يسبق لها ان تلقت اي طلب من المشتكى به بهذا الخصوص، وأن تلك الشهادة غير صادرة عنها
وحسب مراسلة والي جهة مراكش آسفي الى المشتكي، والتي إطلعت كشـ24" على نسخة منها، فإن الولاية لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المشتكى به بخصوص إنتفاء الصفة الجماعية عن العقار المسمى "كدية العفو" المتواجد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم
ووفق الشكاية المباشرة، فإن الشهادة المستعملة من قبل المشتكى به في إنجاز رسم الاستمرار المشار اليه، تعتير شهادة مزورة وغير صادرة عن الادارة وهو من قام بصناعتها بنفسه
وبناء على إقدام المشتكي به على تزوير تلك الشهادة ما يشكل على عاتقه جنحة التزوير واستعماله المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي، وحيث أن المشتكي قد تضرر ماديا ومعنويا من هذا الفعل الجرمي المقترف من قبل المشتكى به، لجأ المشتكي الى المحكمة قصد إدانة المشتكى به من أجل الزور و استعماله طبقا لمقتيات القانون الجنائي المغربي، وإلتماس الحكم عليه بادائه لفائد المشتكي تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل وتحميل المشتكى به الصائر وتحديد الاكراه البدني بحقه في الاقصى
ويشار أن الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن من زيف أو زور او غير في الرخص أو الشهادات، أو الكتيبات او البطاقات او النشرات، او التواصيل أو جوازات السفر، أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق وجوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الادارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وخمسين الى ألف وخمسمائة درهم، ويجوز علاوة على ذالك أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار اليها في الفصل 40، لمدة لا تقل على خمس سنوات ولا تزيد على عشر
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وتطبق العقوبات على من إستعمل الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار اليها مع علمه بذالك، أو أستعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الاولى، مع علمه أن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة
تقدم مواطن ووالدته من دوار اولاد برحمون بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية ضد مواطن يقطن بنفس الدوار، على خلفية قيام هذا الاخير بعمل رسم إستمرار لملك يسمى "كدية العفو" في ملكية المشتكي الذي يعتبر من المالكين على الشياع، وذالك عبر الإدلاء لعدلين بإشهاد موضوع رسم الإستمرار زعم أنه صادر عن ولاية جهة تانسبفت الحوز بعمالة مراكش، وينفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع رسم الإستمرار
وتضيف الشكاية المباشرة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان المشتكي وجه كتابا الى عمالة مراكش يستفسر فيه عن مدى صحة تسليم المشتكى به تلك الشهادة، وأجابته المصلحة المعنية بولاية مراكش بإن مصالح الولاية، لم يسبق لها ان تلقت اي طلب من المشتكى به بهذا الخصوص، وأن تلك الشهادة غير صادرة عنها
وحسب مراسلة والي جهة مراكش آسفي الى المشتكي، والتي إطلعت كشـ24" على نسخة منها، فإن الولاية لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المشتكى به بخصوص إنتفاء الصفة الجماعية عن العقار المسمى "كدية العفو" المتواجد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم
ووفق الشكاية المباشرة، فإن الشهادة المستعملة من قبل المشتكى به في إنجاز رسم الاستمرار المشار اليه، تعتير شهادة مزورة وغير صادرة عن الادارة وهو من قام بصناعتها بنفسه
وبناء على إقدام المشتكي به على تزوير تلك الشهادة ما يشكل على عاتقه جنحة التزوير واستعماله المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي، وحيث أن المشتكي قد تضرر ماديا ومعنويا من هذا الفعل الجرمي المقترف من قبل المشتكى به، لجأ المشتكي الى المحكمة قصد إدانة المشتكى به من أجل الزور و استعماله طبقا لمقتيات القانون الجنائي المغربي، وإلتماس الحكم عليه بادائه لفائد المشتكي تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل وتحميل المشتكى به الصائر وتحديد الاكراه البدني بحقه في الاقصى
ويشار أن الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن من زيف أو زور او غير في الرخص أو الشهادات، أو الكتيبات او البطاقات او النشرات، او التواصيل أو جوازات السفر، أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق وجوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الادارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وخمسين الى ألف وخمسمائة درهم، ويجوز علاوة على ذالك أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار اليها في الفصل 40، لمدة لا تقل على خمس سنوات ولا تزيد على عشر
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، وتطبق العقوبات على من إستعمل الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار اليها مع علمه بذالك، أو أستعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الاولى، مع علمه أن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة