مجتمع
قرارات الجماعات والمقاطعات..تفاصيل دورية لوزير الداخلية حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة
عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة على مختلف الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ومدراء الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة والذي يعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات.
ويمكن للمرتفق عند انتهاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني، أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، والذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي حال عدم تسلمه لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تقديم الطلب، أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وبناء على هذا الطلب، يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس المجلس المعني قصد الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري. ولا تحول التوضيحات دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل. ويسلم الوالي أو العامل الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق.
وذكرت دورية وزير الداخلية بأن الرخص المعنية بهذا الإجراء تسلم عبر منصة "رخص". وتتم الإجراءات المرتبطة بقرار سكوت الإدارة عبر المنصة نفسها. وتخص هذه الرخص مجال التعمير ومنها رخص الاستغلال ورخص البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية والإذن بإحداث مجموعة سكنية والإذن بتقسيم عقار ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم، والأنشطة التجارية والحرفية والصناعية.
وعلى المستوى المركزي، سيتم إحداث خلية لتتبع الحالات التي بلغت مرحلة سوت الإدارية المعتبر بمثابة موافقة على المستوى الوطني والمآل المخصص لها.
وجاء في الدورية أن تطبيق مبدأ سكوت الإدارة أصبح ملزما، فور دخول المرسوم 2.22.141 حيز التنفيذ بتاريخ 13 يوليوز الجاري، وهو ما يعني أن جميع الطلبات التي ستودع ابتداء من هذا التاريخ، ستصبح خاضعة لهذا المبدأ في حالة عدم البت فيها داخل الآجال المحددة.
عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة على مختلف الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ومدراء الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة والذي يعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات.
ويمكن للمرتفق عند انتهاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني، أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، والذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي حال عدم تسلمه لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تقديم الطلب، أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وبناء على هذا الطلب، يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس المجلس المعني قصد الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري. ولا تحول التوضيحات دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل. ويسلم الوالي أو العامل الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق.
وذكرت دورية وزير الداخلية بأن الرخص المعنية بهذا الإجراء تسلم عبر منصة "رخص". وتتم الإجراءات المرتبطة بقرار سكوت الإدارة عبر المنصة نفسها. وتخص هذه الرخص مجال التعمير ومنها رخص الاستغلال ورخص البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية والإذن بإحداث مجموعة سكنية والإذن بتقسيم عقار ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم، والأنشطة التجارية والحرفية والصناعية.
وعلى المستوى المركزي، سيتم إحداث خلية لتتبع الحالات التي بلغت مرحلة سوت الإدارية المعتبر بمثابة موافقة على المستوى الوطني والمآل المخصص لها.
وجاء في الدورية أن تطبيق مبدأ سكوت الإدارة أصبح ملزما، فور دخول المرسوم 2.22.141 حيز التنفيذ بتاريخ 13 يوليوز الجاري، وهو ما يعني أن جميع الطلبات التي ستودع ابتداء من هذا التاريخ، ستصبح خاضعة لهذا المبدأ في حالة عدم البت فيها داخل الآجال المحددة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع