

مجتمع
سابقة قضائية..محكمة تُبرئ “عشيقين” من تهمة الخيانة الزوجية
في سابقة قضائية من نوعها بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، أمس الاثنين 15 فبراير الجاري، ببراءة عشيقين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية.واعتبرت المحكمة في حكم صادر بتاريخ 15/02/2021، أن "عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا".وجاء في الحكم أنه “بخصوص جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية: وحيث أن عدم ابرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” ، وحيث أنه مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.ويأتي هذا الحكم، تزامنا مع الجدل الدائر بالمغرب حول المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة” ؛ وهو ما ترفضه فعاليات حقوقية واسعة، التي طالت بإلغاء هذه المادة وعدم تجريم العلاقات الرضائية.
في سابقة قضائية من نوعها بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، أمس الاثنين 15 فبراير الجاري، ببراءة عشيقين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية.واعتبرت المحكمة في حكم صادر بتاريخ 15/02/2021، أن "عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا".وجاء في الحكم أنه “بخصوص جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية: وحيث أن عدم ابرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” ، وحيث أنه مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.ويأتي هذا الحكم، تزامنا مع الجدل الدائر بالمغرب حول المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة” ؛ وهو ما ترفضه فعاليات حقوقية واسعة، التي طالت بإلغاء هذه المادة وعدم تجريم العلاقات الرضائية.
ملصقات
