مجتمع

سابقة..حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2021

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.



اقرأ أيضاً
عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

تفاقم انتشار المتشردين والمنحرفين والمختلين بمحيط المحطة الطرقية بمراكش
يعرف محيط المحطة الطريقة بمراكش، تناميا مثيرا لظاهرة انتشار المدمنين والمتشردين والمختلين عقليا، ما حول المنطقة الى نقطة سوداء ومصدر خطر ، لا سيما في ظل خذلان المصالح الصحية وتقويضها لاي مجهود. وحسب ما افاد به الناشط مصطفى الفاطمي فإن منطقة باب دكالة بداية من محيط المحطة الطرقية ومحيط مركب الاطلسي الى حدود شارع 11 يناير صارت بين الفينة والاخرى و لأسباب غير معروفة مجتاحة من طرف مجموعة من النماذج الخطيرة التي تعيش على الهامش منها مدمنو الحكول والسيليسيون والمرضى النفسانيون والمشردون. ومن هذه الفئات من يشكلون خطرا على المواطنين بسبب طبعهم العدواني ومنهم من يستسلم للنوم وقضاء حاجته البيولوجية في الشارع العام علنا بدون حتى ستر أعضائه التناسلية أمام المارة وفي وضعيات مخلة بالحياء أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية وتسيء للمدينة وسمعتها العالمية.وتأسف المصدر ذاته، بالنظر الى أن بعض الحالات الشادة يلتقطها بعض السياح الأجانب من عُدماء الضمير الذين يجيدون ضالتهم في التقاط الصور التي تتضمن الاشياء السلبية فقط عوض التقاط الصور للمزارات التاريخية. و يستدعي الامر تدخلا وازنا من طرف اعلى السلطات بولاية جهة مراكش لا سيما و ان السلطات تتجاوب في اغلب الاحيان مع التقارير الصحفية الشكايات بشان انتشار هذه الفئات، الا ان بعض المصالح تقوض مجهوداتها في مقدمتها مستشفى الامراض العقلية و دار البر و الاحسان و باقي المصالح الاجتماعية التي تعيد لفظ هذه الفئات للشارع ساعات قليلة بعد ايداعها من طرف السلطات.
مجتمع

تساقطات ثلجية وموجة برد في مرتفعات أزيلال
شهدت مرتفعات أزيلال، مساء اليوم الثلاثاء، تساقط الثلوج. وجاءت هذه التساقطات في سياق الاستعداد لاستقبال فصل الصيف.  وأثارت مشاهد تساقط الثلوج استغراب عدد من المتتبعين والذين ربطوا بينها وبين التغيرات المناخية. واقترنت هذه التساقطات الثلجية بموجة برد وضباب كثيف في هذه المرتفعات، حيث تحدثت المصادر على أن درجة الحرارة وصلت إلى صفر درجة. وتم تداول مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي لهذه التساقطات، وهي المقاطع التي أظهرت مناظر مثيرة، في منطقة تعرف بمنعرجاتها الخطيرة، وبنياتها الطرقية المهترئة والتي تشهد وقوع حوادث سير مروعة بين الفينة والأخرى. 
مجتمع

في زمن الانهيارات..توزيع الدعم على جمعيات يثير انتقادات ضد عمدة فاس
موجة من الانتقادات وجهت إلى المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس، في سياق الجولة الثانية من دورة ماي العادية، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بسبب حادث انهيار بناية في الحي الحسني، وتوزيع "الدعم السخي" لجمعيات رياضية، وأخرى تشتغل في المجال الفني. ووجهت فرق المعارضة انتقادات للعمدة التجمعي البقالي بسبب هذا الدعم، وهي نفس الانتقادات التي رددها عدد من النشطاء المحليين، موردين بأن المدينة تعيش على وقع فاجعة الانهيار التي أدت إلى وفاة عشرة أشخاص وتسجيل ستة إصابات. واعتبروا بأن المجلس كان عليه أن يطرح قضية البنايات المهددة للانهيار للنقاش، وأن يبدع في المساهمة في إيجاد الحلول لخطر الانهيارات التي تهدد مئات البنايات في أحياء عشوائية بالمدينة. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الرياضي الفاسي – فرع كرة القدم، التي يرأسها البرلماني التجمعي خالد عجلي، بموجبها ستمنحها الجماعة 500 مليون سنتيم سنوياً لمدة ثلاث سنوات (بمجموع مليار ونصف سنتيم). كما صادق على منح جمعية “فاس سايس” دعما قدره 400 مليون سنتيم، في إطار دعم “الأنشطة الثقافية والفنية”، وأشهر مراسلة صادرة عن والي الجهة تدعو إلى مناقشة هذا الدعم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة