مجتمع

سابقة..حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2021

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.



اقرأ أيضاً
اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة