مجتمع

سابقة..حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2021

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين” و”حيازة سلاح” و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها”. كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.قرار المحكمةأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة” وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف والإيذاء.أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير “العنف ضد المرأة” على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد “التهديد” بارتكاب أفعال “عنف” يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”.رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.



اقرأ أيضاً
استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

كشـ24 تنقل بالفيديو اقوى لحظات الاحتفال بعاشوراء وجهود إخماد “الشعالات” بمراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، بمختلف الاحياء المعروفة بطقوس الاحتفال بعاشوراء، و هي التدخلات التي واكبتها كشـ24 لحظة بلحظة و رصدت اقوى اللحظات فهيا. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة