سابقة: القضاء يلحق طفلة بوالدها من علاقة غير شرعية
كشـ24
نشر في: 22 فبراير 2017 كشـ24
في سابقة هي الأولى من نوعه في تاريخ القضاء المغربي، أقرّت محكمة طنجة بتاريخ 30 يناير 2017، بإلحاق طفلة مولودة من زواج غير شرعي بأبيها، واضعة بذلك نهاية لاجتهاد قضائي كرّسته العدالة المغربية لعقود طويلة، حيث كان المواليد غير الشرعيون يُلحقون مباشرة بأمهاتهم، اللواتي لا يتحصّلن قضائياً على أيّ منافع مادية من شركائهن المتورطين معهنّ في هذه العلاقة غير الشرعية تُعينهنّ على تربية أطفالهن، كما هو مُبين في المادة 148 من مدوّنة الأسرة
وفي حكمها المبدئي، استأنست المحكمة بعدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب، والمُقرة يضرورة تمكين الأطفال من معرفة آبائهم البيولوجيين، إذ تُفيد الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل، “بكون المصالح الفضلى للأطفال هي التي يتوجّب على القضاء أن يوليها اهتمامه الأكبر”، فضلاً عن الفقرة 7 التي تنصّ على “أن الأطفال يُسجلون فور ولادتهم، ويكون لهم كامل الحق في معرفة والديهم وتلقّي رعايتهما”، ثم القفرة 3 من المادة 32 من الدستور المغربي لسنة 2011، التي “تفرض على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي”.
من جهته، أصرّ دفاع المُدعى عليه على الطعن في القضية ككل، باعتبارها غير مؤسسة على أي سندٍ قانوني، لأنهُ رغماً عن تأكيد الخبرة الطبية – بما لا يدع محالاً للشك – لصفة القرابة البيولوجية بين الوالد وابنته، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، لكون النسب في مدونة الأسرة المغربية يثبت بالزواج الشرعي، قبل أن يُدلي بحكمٍ صادر ضد المدّعى عليه وفق الفصل 490 من القانون الجنائي، يُدينه بشهر سجناً موقوف التنفيذ بجنحة الفساد، وذلك بحسب ما نقله موقع “ميديا 24”.
وقد أكدت المحكمة ثبوت بنوة الطفلة لوالدها المدعى عليه في هذه القضية، قبل أن تُحمله مسؤولية رعايتها والقيام بشؤونها مادياً ومعنوياً، وما يستلزمه ذلك من مصاريف شاملة تمّ تحديدها في 10 ملايين سنتيم.
في سابقة هي الأولى من نوعه في تاريخ القضاء المغربي، أقرّت محكمة طنجة بتاريخ 30 يناير 2017، بإلحاق طفلة مولودة من زواج غير شرعي بأبيها، واضعة بذلك نهاية لاجتهاد قضائي كرّسته العدالة المغربية لعقود طويلة، حيث كان المواليد غير الشرعيون يُلحقون مباشرة بأمهاتهم، اللواتي لا يتحصّلن قضائياً على أيّ منافع مادية من شركائهن المتورطين معهنّ في هذه العلاقة غير الشرعية تُعينهنّ على تربية أطفالهن، كما هو مُبين في المادة 148 من مدوّنة الأسرة
وفي حكمها المبدئي، استأنست المحكمة بعدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب، والمُقرة يضرورة تمكين الأطفال من معرفة آبائهم البيولوجيين، إذ تُفيد الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل، “بكون المصالح الفضلى للأطفال هي التي يتوجّب على القضاء أن يوليها اهتمامه الأكبر”، فضلاً عن الفقرة 7 التي تنصّ على “أن الأطفال يُسجلون فور ولادتهم، ويكون لهم كامل الحق في معرفة والديهم وتلقّي رعايتهما”، ثم القفرة 3 من المادة 32 من الدستور المغربي لسنة 2011، التي “تفرض على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي”.
من جهته، أصرّ دفاع المُدعى عليه على الطعن في القضية ككل، باعتبارها غير مؤسسة على أي سندٍ قانوني، لأنهُ رغماً عن تأكيد الخبرة الطبية – بما لا يدع محالاً للشك – لصفة القرابة البيولوجية بين الوالد وابنته، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، لكون النسب في مدونة الأسرة المغربية يثبت بالزواج الشرعي، قبل أن يُدلي بحكمٍ صادر ضد المدّعى عليه وفق الفصل 490 من القانون الجنائي، يُدينه بشهر سجناً موقوف التنفيذ بجنحة الفساد، وذلك بحسب ما نقله موقع “ميديا 24”.
وقد أكدت المحكمة ثبوت بنوة الطفلة لوالدها المدعى عليه في هذه القضية، قبل أن تُحمله مسؤولية رعايتها والقيام بشؤونها مادياً ومعنوياً، وما يستلزمه ذلك من مصاريف شاملة تمّ تحديدها في 10 ملايين سنتيم.