صحافة

خروقات خطيرة بشاطئ الرباط تحرّك الداخلية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 مارس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شاطئ الرباط، يعرف مجموعة من الخروقات الخطيرة، بدءا بالترامي على على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الجوم على المراحيض والدوشات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرة إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لايتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الإستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، بنضاف إليها بناء مقاه واستغللها في العمل التجاري بدون ترخيص خاصة.وأوضح الخبر ذاته، أن الواجهة البحرية تقدم خدمات بحرية لكنها تستعمل كفضاءات تجارية لا غير.وأضاف أن أحد النوادي صدرت في حقه 13 قرارا بالهدم، لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الإنتخابية، وما أفاض الكأس، تقول المصادر ذاتها، هو النداءات المتكررة للجمعيات الحقزقية والجمعيات المهتمة بحماية الآثار التي دقت ناقوس الخطر فيما يقع بشاطئ الرباط، حيث توجه الوالي اليعقوبي ليقف على حجم الخروقات الكبيرة التي جعلت شاطئ الرباط مرتعا للعشوائية والإستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية.الخطير في الأمر، ما وقف عليه والي الرباط، وهو تكسير سور أثري والزحف على مقبرة سيدي اليابوري بشاطئ الرباط لبناء مطبخ ملحق بمقهى أحد النوادي الرياضية المعروفة، والذي بني بدون ترخيص، مع تراميه على الجزء العلوي لمرافق ذات منفعة عامة، وهي الدوشات المخصصة لمرتفقي الشاطئ ناهيك عن استغلال أحد النوادي لمساحة تفوق 500 متر وبنائها بمواد من الجبس والإسمنت، وبالتالي حرمان المرتفقين من فضاء عمومي بحري، واستغلاله في مقهى وناد بحري، إلى جانب كراء معدات الجيت سكي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضعت شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال "مدونة الأخلاق" التي دخلت حيو التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء ، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.وبدا لافتا أن صدور المدونة التي خصصت حيزا مهما لواجب "التحفظ" ومواقع التواصل، سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات.ويقصد بالتحفظ وفق المدونة، حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على "الغتزان والرصانة، وعدم إبداء أراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استغلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الغخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، أجلت أمس الثلاثاء القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه بتهم الإختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة، إلى 16 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفا مدنيا في هذه القضية.ويتابع المتهمون في هذه القضية في حالة سراح بعدأداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين.وقال الخبر ذاته، إن من بين القضايا التي يتابع فيها المتهمون نجد قضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة لوالد برلماني، إلى جانب قضية الإختلالات التي شابت مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على واد المالح، وكذا قضية صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة على صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبطة الإنارة العمومية، ناهيك عن قضية التجهيزات الإدارية والمكتبية، وقية أخرى لها علاقة باستخلالص الواجبات الجبائية وصفة شراء الكازوال والتجهيزات الإدارية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان حكم قضائي للمحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت التأشير على ميزانية جماعة ترابية أثار الكثير من الجدل، بعد أن تبين ان المحكمةألغت قرار الوالي، وقضت بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.وحسب نسخة من الحكم، فقد اعتبرت المحكمة الغدارية أن قرار رفض التأشير على الميزانية من طرف الوالي لم يستند على سبب صحيح، مما جعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب السبب.وخلصت المحكمة إلى أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص مشروع ميزانية جماعة الرشيدية، والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والإستقبالات وعدم إعطاء العناية اللازمة لتوفر المواد المطهرة والمبيدات وعدم التحكم في أجور الاعوان العرضيين والزيادة في الإعتمادات المخصصة لتهيئة المساحات الخضراء، تبين أنها ملاحظات لم تثبت صحتها بشكل ملموس.وأشار الحكم إلى أن المشرع رتب على عدم تأشير الوالي أو العامل على الميزانية في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة اعتبار الميزانية بأنه مؤشر عليها، مضيفا أن الوالي أبدى ملاحظاته بعد مرور 6 أيام على الأجل القانوني.وفي مقال آخر، ذكرت "المساء"، أنه صار بإمكان المغاربة المتطوعين في التجارب الطبية الحصول على تعويضات مالية بعد أن نص مشروع مرسوم على كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وكذا كيفيات استقطابهم وتعويضهم.ووفق مشروع المرسوم الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 28.13، المتعلق بجماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ، يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث طبي أو عند الإقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذذي يمثله، يقدم له أثنائها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث.وألزم مشروع المرسوم المعاهد المعنية بالأبحاث البيوطبية بأن تضع "قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت، حيث ينص المشروع في مادته الثالثة على أنه يتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التوقيع على وثيقة سحب الموافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.وحسب مشروع المرسوم، يمكن أن يقوم المتعهد باستقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيو طبية من خلال استخدام وسائل الإعلام الموجهة للعموم.وبخصوص التعويضات المالية التي سيتلقاها المشاركون في الأبحاث البيوطبية، أشار مشروع المرسوم إلى أن "المبلغ الأقصى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قال أمس الثلاثاء، بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين “9 و10 مارس،” حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة”، أن التقارير السنوية الصادرة عن خصصت حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف.وفي هذا الإطار، أوضح عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، عملت بحرص شديد، منذ صدور قانون 103.13 ،على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة، وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكوروأكد أيضا، أن رئاسة النيابة العامة تعتزم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مشددا على أن “آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية”، معربا، بهذه المناسبة، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شاطئ الرباط، يعرف مجموعة من الخروقات الخطيرة، بدءا بالترامي على على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الجوم على المراحيض والدوشات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرة إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لايتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الإستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، بنضاف إليها بناء مقاه واستغللها في العمل التجاري بدون ترخيص خاصة.وأوضح الخبر ذاته، أن الواجهة البحرية تقدم خدمات بحرية لكنها تستعمل كفضاءات تجارية لا غير.وأضاف أن أحد النوادي صدرت في حقه 13 قرارا بالهدم، لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الإنتخابية، وما أفاض الكأس، تقول المصادر ذاتها، هو النداءات المتكررة للجمعيات الحقزقية والجمعيات المهتمة بحماية الآثار التي دقت ناقوس الخطر فيما يقع بشاطئ الرباط، حيث توجه الوالي اليعقوبي ليقف على حجم الخروقات الكبيرة التي جعلت شاطئ الرباط مرتعا للعشوائية والإستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية.الخطير في الأمر، ما وقف عليه والي الرباط، وهو تكسير سور أثري والزحف على مقبرة سيدي اليابوري بشاطئ الرباط لبناء مطبخ ملحق بمقهى أحد النوادي الرياضية المعروفة، والذي بني بدون ترخيص، مع تراميه على الجزء العلوي لمرافق ذات منفعة عامة، وهي الدوشات المخصصة لمرتفقي الشاطئ ناهيك عن استغلال أحد النوادي لمساحة تفوق 500 متر وبنائها بمواد من الجبس والإسمنت، وبالتالي حرمان المرتفقين من فضاء عمومي بحري، واستغلاله في مقهى وناد بحري، إلى جانب كراء معدات الجيت سكي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضعت شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال "مدونة الأخلاق" التي دخلت حيو التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء ، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.وبدا لافتا أن صدور المدونة التي خصصت حيزا مهما لواجب "التحفظ" ومواقع التواصل، سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات.ويقصد بالتحفظ وفق المدونة، حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على "الغتزان والرصانة، وعدم إبداء أراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استغلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الغخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، أجلت أمس الثلاثاء القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه بتهم الإختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة، إلى 16 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفا مدنيا في هذه القضية.ويتابع المتهمون في هذه القضية في حالة سراح بعدأداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين.وقال الخبر ذاته، إن من بين القضايا التي يتابع فيها المتهمون نجد قضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة لوالد برلماني، إلى جانب قضية الإختلالات التي شابت مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على واد المالح، وكذا قضية صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة على صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبطة الإنارة العمومية، ناهيك عن قضية التجهيزات الإدارية والمكتبية، وقية أخرى لها علاقة باستخلالص الواجبات الجبائية وصفة شراء الكازوال والتجهيزات الإدارية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان حكم قضائي للمحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت التأشير على ميزانية جماعة ترابية أثار الكثير من الجدل، بعد أن تبين ان المحكمةألغت قرار الوالي، وقضت بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.وحسب نسخة من الحكم، فقد اعتبرت المحكمة الغدارية أن قرار رفض التأشير على الميزانية من طرف الوالي لم يستند على سبب صحيح، مما جعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب السبب.وخلصت المحكمة إلى أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص مشروع ميزانية جماعة الرشيدية، والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والإستقبالات وعدم إعطاء العناية اللازمة لتوفر المواد المطهرة والمبيدات وعدم التحكم في أجور الاعوان العرضيين والزيادة في الإعتمادات المخصصة لتهيئة المساحات الخضراء، تبين أنها ملاحظات لم تثبت صحتها بشكل ملموس.وأشار الحكم إلى أن المشرع رتب على عدم تأشير الوالي أو العامل على الميزانية في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة اعتبار الميزانية بأنه مؤشر عليها، مضيفا أن الوالي أبدى ملاحظاته بعد مرور 6 أيام على الأجل القانوني.وفي مقال آخر، ذكرت "المساء"، أنه صار بإمكان المغاربة المتطوعين في التجارب الطبية الحصول على تعويضات مالية بعد أن نص مشروع مرسوم على كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وكذا كيفيات استقطابهم وتعويضهم.ووفق مشروع المرسوم الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 28.13، المتعلق بجماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ، يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث طبي أو عند الإقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذذي يمثله، يقدم له أثنائها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث.وألزم مشروع المرسوم المعاهد المعنية بالأبحاث البيوطبية بأن تضع "قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت، حيث ينص المشروع في مادته الثالثة على أنه يتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التوقيع على وثيقة سحب الموافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.وحسب مشروع المرسوم، يمكن أن يقوم المتعهد باستقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيو طبية من خلال استخدام وسائل الإعلام الموجهة للعموم.وبخصوص التعويضات المالية التي سيتلقاها المشاركون في الأبحاث البيوطبية، أشار مشروع المرسوم إلى أن "المبلغ الأقصى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قال أمس الثلاثاء، بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين “9 و10 مارس،” حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة”، أن التقارير السنوية الصادرة عن خصصت حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف.وفي هذا الإطار، أوضح عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، عملت بحرص شديد، منذ صدور قانون 103.13 ،على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة، وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكوروأكد أيضا، أن رئاسة النيابة العامة تعتزم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مشددا على أن “آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية”، معربا، بهذه المناسبة، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة