

صحافة
خروقات خطيرة بشاطئ الرباط تحرّك الداخلية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شاطئ الرباط، يعرف مجموعة من الخروقات الخطيرة، بدءا بالترامي على على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الجوم على المراحيض والدوشات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرة إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لايتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الإستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، بنضاف إليها بناء مقاه واستغللها في العمل التجاري بدون ترخيص خاصة.وأوضح الخبر ذاته، أن الواجهة البحرية تقدم خدمات بحرية لكنها تستعمل كفضاءات تجارية لا غير.وأضاف أن أحد النوادي صدرت في حقه 13 قرارا بالهدم، لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الإنتخابية، وما أفاض الكأس، تقول المصادر ذاتها، هو النداءات المتكررة للجمعيات الحقزقية والجمعيات المهتمة بحماية الآثار التي دقت ناقوس الخطر فيما يقع بشاطئ الرباط، حيث توجه الوالي اليعقوبي ليقف على حجم الخروقات الكبيرة التي جعلت شاطئ الرباط مرتعا للعشوائية والإستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية.الخطير في الأمر، ما وقف عليه والي الرباط، وهو تكسير سور أثري والزحف على مقبرة سيدي اليابوري بشاطئ الرباط لبناء مطبخ ملحق بمقهى أحد النوادي الرياضية المعروفة، والذي بني بدون ترخيص، مع تراميه على الجزء العلوي لمرافق ذات منفعة عامة، وهي الدوشات المخصصة لمرتفقي الشاطئ ناهيك عن استغلال أحد النوادي لمساحة تفوق 500 متر وبنائها بمواد من الجبس والإسمنت، وبالتالي حرمان المرتفقين من فضاء عمومي بحري، واستغلاله في مقهى وناد بحري، إلى جانب كراء معدات الجيت سكي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضعت شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال "مدونة الأخلاق" التي دخلت حيو التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء ، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.وبدا لافتا أن صدور المدونة التي خصصت حيزا مهما لواجب "التحفظ" ومواقع التواصل، سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات.ويقصد بالتحفظ وفق المدونة، حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على "الغتزان والرصانة، وعدم إبداء أراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استغلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الغخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، أجلت أمس الثلاثاء القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه بتهم الإختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة، إلى 16 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفا مدنيا في هذه القضية.ويتابع المتهمون في هذه القضية في حالة سراح بعدأداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين.وقال الخبر ذاته، إن من بين القضايا التي يتابع فيها المتهمون نجد قضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة لوالد برلماني، إلى جانب قضية الإختلالات التي شابت مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على واد المالح، وكذا قضية صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة على صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبطة الإنارة العمومية، ناهيك عن قضية التجهيزات الإدارية والمكتبية، وقية أخرى لها علاقة باستخلالص الواجبات الجبائية وصفة شراء الكازوال والتجهيزات الإدارية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان حكم قضائي للمحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت التأشير على ميزانية جماعة ترابية أثار الكثير من الجدل، بعد أن تبين ان المحكمةألغت قرار الوالي، وقضت بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.وحسب نسخة من الحكم، فقد اعتبرت المحكمة الغدارية أن قرار رفض التأشير على الميزانية من طرف الوالي لم يستند على سبب صحيح، مما جعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب السبب.وخلصت المحكمة إلى أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص مشروع ميزانية جماعة الرشيدية، والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والإستقبالات وعدم إعطاء العناية اللازمة لتوفر المواد المطهرة والمبيدات وعدم التحكم في أجور الاعوان العرضيين والزيادة في الإعتمادات المخصصة لتهيئة المساحات الخضراء، تبين أنها ملاحظات لم تثبت صحتها بشكل ملموس.وأشار الحكم إلى أن المشرع رتب على عدم تأشير الوالي أو العامل على الميزانية في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة اعتبار الميزانية بأنه مؤشر عليها، مضيفا أن الوالي أبدى ملاحظاته بعد مرور 6 أيام على الأجل القانوني.وفي مقال آخر، ذكرت "المساء"، أنه صار بإمكان المغاربة المتطوعين في التجارب الطبية الحصول على تعويضات مالية بعد أن نص مشروع مرسوم على كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وكذا كيفيات استقطابهم وتعويضهم.ووفق مشروع المرسوم الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 28.13، المتعلق بجماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ، يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث طبي أو عند الإقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذذي يمثله، يقدم له أثنائها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث.وألزم مشروع المرسوم المعاهد المعنية بالأبحاث البيوطبية بأن تضع "قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت، حيث ينص المشروع في مادته الثالثة على أنه يتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التوقيع على وثيقة سحب الموافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.وحسب مشروع المرسوم، يمكن أن يقوم المتعهد باستقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيو طبية من خلال استخدام وسائل الإعلام الموجهة للعموم.وبخصوص التعويضات المالية التي سيتلقاها المشاركون في الأبحاث البيوطبية، أشار مشروع المرسوم إلى أن "المبلغ الأقصى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قال أمس الثلاثاء، بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين “9 و10 مارس،” حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة”، أن التقارير السنوية الصادرة عن خصصت حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف.وفي هذا الإطار، أوضح عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، عملت بحرص شديد، منذ صدور قانون 103.13 ،على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة، وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكوروأكد أيضا، أن رئاسة النيابة العامة تعتزم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مشددا على أن “آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية”، معربا، بهذه المناسبة، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 11 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شاطئ الرباط، يعرف مجموعة من الخروقات الخطيرة، بدءا بالترامي على على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني.وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الجوم على المراحيض والدوشات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرة إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لايتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الإستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، بنضاف إليها بناء مقاه واستغللها في العمل التجاري بدون ترخيص خاصة.وأوضح الخبر ذاته، أن الواجهة البحرية تقدم خدمات بحرية لكنها تستعمل كفضاءات تجارية لا غير.وأضاف أن أحد النوادي صدرت في حقه 13 قرارا بالهدم، لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الإنتخابية، وما أفاض الكأس، تقول المصادر ذاتها، هو النداءات المتكررة للجمعيات الحقزقية والجمعيات المهتمة بحماية الآثار التي دقت ناقوس الخطر فيما يقع بشاطئ الرباط، حيث توجه الوالي اليعقوبي ليقف على حجم الخروقات الكبيرة التي جعلت شاطئ الرباط مرتعا للعشوائية والإستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية.الخطير في الأمر، ما وقف عليه والي الرباط، وهو تكسير سور أثري والزحف على مقبرة سيدي اليابوري بشاطئ الرباط لبناء مطبخ ملحق بمقهى أحد النوادي الرياضية المعروفة، والذي بني بدون ترخيص، مع تراميه على الجزء العلوي لمرافق ذات منفعة عامة، وهي الدوشات المخصصة لمرتفقي الشاطئ ناهيك عن استغلال أحد النوادي لمساحة تفوق 500 متر وبنائها بمواد من الجبس والإسمنت، وبالتالي حرمان المرتفقين من فضاء عمومي بحري، واستغلاله في مقهى وناد بحري، إلى جانب كراء معدات الجيت سكي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضعت شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال "مدونة الأخلاق" التي دخلت حيو التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء ، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.وبدا لافتا أن صدور المدونة التي خصصت حيزا مهما لواجب "التحفظ" ومواقع التواصل، سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات.ويقصد بالتحفظ وفق المدونة، حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على "الغتزان والرصانة، وعدم إبداء أراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استغلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الغخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، أجلت أمس الثلاثاء القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه بتهم الإختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة، إلى 16 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفا مدنيا في هذه القضية.ويتابع المتهمون في هذه القضية في حالة سراح بعدأداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين.وقال الخبر ذاته، إن من بين القضايا التي يتابع فيها المتهمون نجد قضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة لوالد برلماني، إلى جانب قضية الإختلالات التي شابت مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على واد المالح، وكذا قضية صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة على صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبطة الإنارة العمومية، ناهيك عن قضية التجهيزات الإدارية والمكتبية، وقية أخرى لها علاقة باستخلالص الواجبات الجبائية وصفة شراء الكازوال والتجهيزات الإدارية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان حكم قضائي للمحكمة الإدارية بمكناس بشأن قضية رفض والي جهة درعة تافيلالت التأشير على ميزانية جماعة ترابية أثار الكثير من الجدل، بعد أن تبين ان المحكمةألغت قرار الوالي، وقضت بأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية.وحسب نسخة من الحكم، فقد اعتبرت المحكمة الغدارية أن قرار رفض التأشير على الميزانية من طرف الوالي لم يستند على سبب صحيح، مما جعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب السبب.وخلصت المحكمة إلى أن الملاحظات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص مشروع ميزانية جماعة الرشيدية، والمتعلقة بعدم عقلنة المصاريف المتعلقة بأنشطة المجلس والإستقبالات وعدم إعطاء العناية اللازمة لتوفر المواد المطهرة والمبيدات وعدم التحكم في أجور الاعوان العرضيين والزيادة في الإعتمادات المخصصة لتهيئة المساحات الخضراء، تبين أنها ملاحظات لم تثبت صحتها بشكل ملموس.وأشار الحكم إلى أن المشرع رتب على عدم تأشير الوالي أو العامل على الميزانية في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة اعتبار الميزانية بأنه مؤشر عليها، مضيفا أن الوالي أبدى ملاحظاته بعد مرور 6 أيام على الأجل القانوني.وفي مقال آخر، ذكرت "المساء"، أنه صار بإمكان المغاربة المتطوعين في التجارب الطبية الحصول على تعويضات مالية بعد أن نص مشروع مرسوم على كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وكذا كيفيات استقطابهم وتعويضهم.ووفق مشروع المرسوم الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 28.13، المتعلق بجماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ، يتم الحصول على موافقة الشخص المزمع مشاركته في بحث طبي أو عند الإقتضاء موافقة أحد أفراد عائلته من خلال إجراء مقابلة بينه وبين الباحث أو الطبيب الذذي يمثله، يقدم له أثنائها هذا الأخير الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بالبحث.وألزم مشروع المرسوم المعاهد المعنية بالأبحاث البيوطبية بأن تضع "قبل الشروع في البحث البيوطبي رهن إشارة الأشخاص المشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي وقت، حيث ينص المشروع في مادته الثالثة على أنه يتوقف البحث بالنسبة للأشخاص المذكورين فور التوقيع على وثيقة سحب الموافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.وحسب مشروع المرسوم، يمكن أن يقوم المتعهد باستقطاب الأشخاص الأصحاء الذين قد يشاركون في الأبحاث البيو طبية من خلال استخدام وسائل الإعلام الموجهة للعموم.وبخصوص التعويضات المالية التي سيتلقاها المشاركون في الأبحاث البيوطبية، أشار مشروع المرسوم إلى أن "المبلغ الأقصى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قال أمس الثلاثاء، بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء عناية خاصة، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين “9 و10 مارس،” حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة”، أن التقارير السنوية الصادرة عن خصصت حيزاً هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، تمخضت عنها جملة من التوصيات، تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف.وفي هذا الإطار، أوضح عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، عملت بحرص شديد، منذ صدور قانون 103.13 ،على تنزيل مقتضياته، بغاية الحماية الجنائية للمرأة، وقد تضمن المنشور عدد 31/س ر ن ع بتاريخ 28 يونيو 2018 عدة توجيهات لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكوروأكد أيضا، أن رئاسة النيابة العامة تعتزم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، مشددا على أن “آذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية”، معربا، بهذه المناسبة، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية.وأكد الوزير أن المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
ملصقات
صحافة

صحافة

صحافة

صحافة

