جنايات مراكش تنطق بأحكامها في حق رئيس جماعة سيدي غياث المتهم بتبديد أموال عامة
كشـ24
نشر في: 25 يناير 2018 كشـ24
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش زوال يومه الخميس 25 يناير الجاري، أحكامها في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث الأسبق "م، ب" ونائبه الأسبق "ح، ب" وموظفين ومقاول.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فقد قضت هيئة المحكمة بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس الجماعة الأسبق، وعاما سجنا نافذا في حق موظف يشغل مهمة قابض، فيما قضت ببراءة كل من نائبه الأول السابق المكلف بقسم التعمير حينها “ح، ب”، وتقني بالجماعة بالإظافة الى مقاول.
ويتابع رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله غياث الأسبق في الملف عدد 2016/2609/1268 بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات عمومية لإثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، إلى جانب نائبه السابق الذي يشغل حاليا رئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية بجهة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة المتابع من أجل التزوير في محررات عمومية لاثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، فضلا عن تقني بالجماعة المذكورة المتهم أيضا بالتزوير في محررات عمومية لاثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، وحيسوبي الجماعة المتابع من أجل تهمة الغدر ثم مقاول تمت متابعته من أجل المساهمة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده، وذلك طبقا للفصول 243 244 128 353 241 من القانون الجنائي.
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش زوال يومه الخميس 25 يناير الجاري، أحكامها في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث الأسبق "م، ب" ونائبه الأسبق "ح، ب" وموظفين ومقاول.
وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فقد قضت هيئة المحكمة بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس الجماعة الأسبق، وعاما سجنا نافذا في حق موظف يشغل مهمة قابض، فيما قضت ببراءة كل من نائبه الأول السابق المكلف بقسم التعمير حينها “ح، ب”، وتقني بالجماعة بالإظافة الى مقاول.
ويتابع رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله غياث الأسبق في الملف عدد 2016/2609/1268 بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات عمومية لإثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، إلى جانب نائبه السابق الذي يشغل حاليا رئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية بجهة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة المتابع من أجل التزوير في محررات عمومية لاثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، فضلا عن تقني بالجماعة المذكورة المتهم أيضا بالتزوير في محررات عمومية لاثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، وحيسوبي الجماعة المتابع من أجل تهمة الغدر ثم مقاول تمت متابعته من أجل المساهمة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده، وذلك طبقا للفصول 243 244 128 353 241 من القانون الجنائي.