

مجتمع
ثماني سنوات لعدل زور عقد زواج
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق عدلين موثقين، توبعا من أجل التزوير في محرر رسمي وإثبات وقائع غير صحيحة، إذ خفضتها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا بدل عشر في حق أحدهما، فيما قضت بإلغاء قرار إدانة متهم ثان، توبع في حالة سراح، بعشر سنوات سجنا نافذا، وصرحت تصديا ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.وأصدرت الغرفة قرارها في الملف الاستئنافي عدد 229/19، بعد المداولة في آخر الجلسة، بعدما استمعت إلى أطراف القضية وإلى مرافعة الدفاع وملتمس النيابة العامة، واطلاعها على قرار الإحالة والبحث التفصيلي، الذي أجرته الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة ذاتها، مستعينة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة خريبكة ودرك أزرو، وبعد اختلائها للمداولة تكونت لديها القناعة بأن جناية التزوير ثابتة في حق العدل الموثق (ع.أ)، الذي ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية، وغير قائمة بالنسبة إلى زميله العاطف (ج.ر).وذكرت يومية ”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدمت المسماة (ر.ه) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، تعرض فيها أنها متزوجة بالمسمى (خ.م) منذ 2014، وأنها أنجبت منه طفلة، مدلية بعقد زواج أصلي، موضحة أنها علمت بزواجه من امرأة ثانية (ف.ن)، وأنها تجهل ظروف حصوله على الإذن بالتعدد، إذ لم يسبق لها أن رافقته إلى أية جهة قضائية أو إدارية أو مدته بأية وكالة.وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت المشتكية تسليمه الإذن بالتعدد، اضطر إلى البحث عن طريقة غير قانونية لإنجاز عقد الزواج، فاتصل بأحد الوسطاء وعرض عليه الفكرة، الشيء الذي لم يتردد فيه الأخير لحظة، إذ طلب منه تسليمه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل تمكينه من عقد زواج سليم وموقع من قبل قاضي التوثيق.وأفادت المصادر نفسها أن الوسيط المذكور اتصل بالعدل الموثق (ع.أ) وطلب منه إنجاز عقد زواج لأحد معارفه دون حضور الزوجين مقابل تسليمه مبلغ 5000 درهم، وهو الطعم الذي ابتلعه العدل بسهولة، إذ قام بإنجاز عقد زواج مزور، بعدما عمد إلى تزوير طلب الحصول على الإذن بالزواج، واستصداره من طرف قاضي الأسرة، فضلا عن تزوير توقيعي الزوجين في مذكرة الحفظ، قبل أن يسلم الرسم لزميله العاطف (ج.ر)، دون أن يطلعه على الموضوع، ثم سلمه للوسيط في نسختين، وكأن شيئا لم يقع.وأضافت المصادر عينها أن الخبرة التي أنجزتها المحكمة عن طريق معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للدرك الملكي، أكدت عدم مطابقة التوقيعين المنسوبين إلى الزوجين، المضمنين بمذكرة الحفظ الخاصة بالعدل (ع.أ).وعند الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، أنكر العدل المدان زورية العقد، مؤكدا أن الزوجين حضرا مجلس عقد الزواج ووقعا في مذكرة الحفظ، الشيء الذي نفاه العدل العاطف، حينما صرح أنه لم يحضر مع زميله في تضمين عقد الزواج، وأنه لم يكن حاضرا على إجراءات إنجاز توثيق عقد الزواج، مبرزا أنه قام فقط بالتوقيع بالعطف على العقد المذكور، بحكم كثرة التزاماته ولعامل الثقة بينهما.
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق عدلين موثقين، توبعا من أجل التزوير في محرر رسمي وإثبات وقائع غير صحيحة، إذ خفضتها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا بدل عشر في حق أحدهما، فيما قضت بإلغاء قرار إدانة متهم ثان، توبع في حالة سراح، بعشر سنوات سجنا نافذا، وصرحت تصديا ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.وأصدرت الغرفة قرارها في الملف الاستئنافي عدد 229/19، بعد المداولة في آخر الجلسة، بعدما استمعت إلى أطراف القضية وإلى مرافعة الدفاع وملتمس النيابة العامة، واطلاعها على قرار الإحالة والبحث التفصيلي، الذي أجرته الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة ذاتها، مستعينة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة خريبكة ودرك أزرو، وبعد اختلائها للمداولة تكونت لديها القناعة بأن جناية التزوير ثابتة في حق العدل الموثق (ع.أ)، الذي ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية، وغير قائمة بالنسبة إلى زميله العاطف (ج.ر).وذكرت يومية ”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدمت المسماة (ر.ه) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، تعرض فيها أنها متزوجة بالمسمى (خ.م) منذ 2014، وأنها أنجبت منه طفلة، مدلية بعقد زواج أصلي، موضحة أنها علمت بزواجه من امرأة ثانية (ف.ن)، وأنها تجهل ظروف حصوله على الإذن بالتعدد، إذ لم يسبق لها أن رافقته إلى أية جهة قضائية أو إدارية أو مدته بأية وكالة.وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت المشتكية تسليمه الإذن بالتعدد، اضطر إلى البحث عن طريقة غير قانونية لإنجاز عقد الزواج، فاتصل بأحد الوسطاء وعرض عليه الفكرة، الشيء الذي لم يتردد فيه الأخير لحظة، إذ طلب منه تسليمه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل تمكينه من عقد زواج سليم وموقع من قبل قاضي التوثيق.وأفادت المصادر نفسها أن الوسيط المذكور اتصل بالعدل الموثق (ع.أ) وطلب منه إنجاز عقد زواج لأحد معارفه دون حضور الزوجين مقابل تسليمه مبلغ 5000 درهم، وهو الطعم الذي ابتلعه العدل بسهولة، إذ قام بإنجاز عقد زواج مزور، بعدما عمد إلى تزوير طلب الحصول على الإذن بالزواج، واستصداره من طرف قاضي الأسرة، فضلا عن تزوير توقيعي الزوجين في مذكرة الحفظ، قبل أن يسلم الرسم لزميله العاطف (ج.ر)، دون أن يطلعه على الموضوع، ثم سلمه للوسيط في نسختين، وكأن شيئا لم يقع.وأضافت المصادر عينها أن الخبرة التي أنجزتها المحكمة عن طريق معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للدرك الملكي، أكدت عدم مطابقة التوقيعين المنسوبين إلى الزوجين، المضمنين بمذكرة الحفظ الخاصة بالعدل (ع.أ).وعند الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، أنكر العدل المدان زورية العقد، مؤكدا أن الزوجين حضرا مجلس عقد الزواج ووقعا في مذكرة الحفظ، الشيء الذي نفاه العدل العاطف، حينما صرح أنه لم يحضر مع زميله في تضمين عقد الزواج، وأنه لم يكن حاضرا على إجراءات إنجاز توثيق عقد الزواج، مبرزا أنه قام فقط بالتوقيع بالعطف على العقد المذكور، بحكم كثرة التزاماته ولعامل الثقة بينهما.
ملصقات
