
مجتمع
تراجمة المحاكم يسحبون جدول أتعاب الترجمة من داخل مكاتب المترجمين
أعلن مجلس المنافسة أن الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، التزمت بسحب الجدول المرجعي لأتعاب الترجمة من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه “في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة اعتماد الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم لجدول مرجعي لأتعاب الترجمة تم تعميمه على أعضاء الجمعية المذكورة الذين يعملون به، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة اجتماعا مع الجمعية المذكورة قدمت خلاله كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها؛ مسجلا أنه على إثر هذا الاجتماع، التزمت الجمعية المذكورة بسحب هذا الجدول من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين. كما قامت بإصدار وتعميم بلاغ تدعو فيه جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذا الجدول المرجعي.
كما أعلن هذا البلاغ عن إلغاء جميع الإعلانات السابقة الصادرة عن الجمعية ذات الصلة بالجداول المرجعية للأتعاب، مذكرا المترجمين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات الترجمة.
وذكر مجلس المنافسة بأن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا السياق، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية، أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب، بما في ذلك فيما يخص تحديد الأتعاب داخل المهن المنظمة.
أعلن مجلس المنافسة أن الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، التزمت بسحب الجدول المرجعي لأتعاب الترجمة من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه “في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة اعتماد الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم لجدول مرجعي لأتعاب الترجمة تم تعميمه على أعضاء الجمعية المذكورة الذين يعملون به، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة اجتماعا مع الجمعية المذكورة قدمت خلاله كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها؛ مسجلا أنه على إثر هذا الاجتماع، التزمت الجمعية المذكورة بسحب هذا الجدول من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين. كما قامت بإصدار وتعميم بلاغ تدعو فيه جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذا الجدول المرجعي.
كما أعلن هذا البلاغ عن إلغاء جميع الإعلانات السابقة الصادرة عن الجمعية ذات الصلة بالجداول المرجعية للأتعاب، مذكرا المترجمين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات الترجمة.
وذكر مجلس المنافسة بأن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا السياق، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية، أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب، بما في ذلك فيما يخص تحديد الأتعاب داخل المهن المنظمة.
ملصقات