
مجتمع
بعض ضجة الفصل 507.. الشاوي لـ”كشـ24″: يجب إقرار قانون خاص وشامل لحماية النساء من العنف والسرقة تحت التهديد
في سياق الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على العقوبة بالسجن المؤبد في حال ارتكاب السرقة من طرف شخص يحمل سلاحا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو كان الفاعل وحيدا ودون توفر ظروف مشددة أخرى، أدلت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بتصريح لـ"كشـ24" أوضحت فيه عدة نقاط هامة تتعلق بالقانون وظاهرة العنف ضد النساء.
وأكدت الشاوي أن العنف ضد النساء يستدعي مقاربة خاصة في القانون، ولا ينبغي أن يعالج ضمن الإطار العام للقانون الجنائي، وأشارت إلى أن القانون 103.13، رغم كونه يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لم يشكل قانونا خاصا بالنساء ضحايا العنف، بل جاء فقط مكملا للقانون الجنائي، دون أن يتضمن أدوات كافية لحماية النساء في الفضاءين العام والخاص.
وأضافت المحامية، أن القضاة يحتكمون في كثير من الأحيان للسلطة التقديرية عند تطبيق فصول السرقة، بما في ذلك الفصل 507، لكن في حالات العنف ضد النساء، غالبا ما تتم المتابعة القانونية استنادا إلى الفصول العامة للسرقة، دون اعتبار لخصوصية الضحية أو تطبيق العقوبات المشددة التي يتيحها القانون في حال استخدام السلاح.
وأبرزت الشاوي أن الجمعية، إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق النساء، طالما طالبت بسن قوانين خاصة تعالج الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، خصوصا في الفضاءات العامة، حيث تمارس ضدهن الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح أكثر مما تمارس ضد الرجال، ما يستدعي سن تشريعات تراعي هذه الخصوصية.
وشددت المحامية على ضرورة أن يكون القانون شاملا ويعالج كافة أشكال العنف الذي تواجهه النساء، ليس فقط من طرف الأزواج أو الأقارب، بل أيضا في الفضاء الرقمي والعام، مما يستوجب إطارا قانونيا يضمن حمايتهن من العنف المادي والمعنوي على حد سواء.
وفي هذا السياق، أعطت مثالا على امرأة تتعرض للسرقة تحت التهديد، مؤكدة أن هذا الفعل يجب أن يعتبر ظرفا من ظروف التشديد، لكون المرأة تعد عنصرا ضعيفا في المجتمع، وهو ما يستدعي إصدار أحكام صارمة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال.
وختمت الشاوي بتجديد الدعوة إلى إقرار قانون متكامل يحمي النساء، ليس فقط من العنف الأسري، بل أيضا من التحرش، والعنف الرقمي، والاعتداءات في الفضاء العام، وأن يدرج العنف ضد النساء ضمن الظروف المشددة في العقوبات الجنائية.
في سياق الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على العقوبة بالسجن المؤبد في حال ارتكاب السرقة من طرف شخص يحمل سلاحا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو كان الفاعل وحيدا ودون توفر ظروف مشددة أخرى، أدلت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بتصريح لـ"كشـ24" أوضحت فيه عدة نقاط هامة تتعلق بالقانون وظاهرة العنف ضد النساء.
وأكدت الشاوي أن العنف ضد النساء يستدعي مقاربة خاصة في القانون، ولا ينبغي أن يعالج ضمن الإطار العام للقانون الجنائي، وأشارت إلى أن القانون 103.13، رغم كونه يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لم يشكل قانونا خاصا بالنساء ضحايا العنف، بل جاء فقط مكملا للقانون الجنائي، دون أن يتضمن أدوات كافية لحماية النساء في الفضاءين العام والخاص.
وأضافت المحامية، أن القضاة يحتكمون في كثير من الأحيان للسلطة التقديرية عند تطبيق فصول السرقة، بما في ذلك الفصل 507، لكن في حالات العنف ضد النساء، غالبا ما تتم المتابعة القانونية استنادا إلى الفصول العامة للسرقة، دون اعتبار لخصوصية الضحية أو تطبيق العقوبات المشددة التي يتيحها القانون في حال استخدام السلاح.
وأبرزت الشاوي أن الجمعية، إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق النساء، طالما طالبت بسن قوانين خاصة تعالج الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، خصوصا في الفضاءات العامة، حيث تمارس ضدهن الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح أكثر مما تمارس ضد الرجال، ما يستدعي سن تشريعات تراعي هذه الخصوصية.
وشددت المحامية على ضرورة أن يكون القانون شاملا ويعالج كافة أشكال العنف الذي تواجهه النساء، ليس فقط من طرف الأزواج أو الأقارب، بل أيضا في الفضاء الرقمي والعام، مما يستوجب إطارا قانونيا يضمن حمايتهن من العنف المادي والمعنوي على حد سواء.
وفي هذا السياق، أعطت مثالا على امرأة تتعرض للسرقة تحت التهديد، مؤكدة أن هذا الفعل يجب أن يعتبر ظرفا من ظروف التشديد، لكون المرأة تعد عنصرا ضعيفا في المجتمع، وهو ما يستدعي إصدار أحكام صارمة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال.
وختمت الشاوي بتجديد الدعوة إلى إقرار قانون متكامل يحمي النساء، ليس فقط من العنف الأسري، بل أيضا من التحرش، والعنف الرقمي، والاعتداءات في الفضاء العام، وأن يدرج العنف ضد النساء ضمن الظروف المشددة في العقوبات الجنائية.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع
