

مجتمع
الوالي ازنيبر يقاضي عمدة فاس وأحد نوابه بسبب ترخيص غير قانوني
قرر والي جهة فاس مكناس، إحالة ملف الترخيص لشركة خاصة بشكل مخالف للقانون من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس، على القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار قرار قضائي يقضي ببطلان الترخيص.
واستند والي الجهة الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وتعود أطوار الملف إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
واعتبر والي جهة فاس مكناس بأن القرار مخالف لقانون التعمير. وتشير المعطيات إلى أن الشركة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لاتتوفر على شرط الحد الأدنى (5 هكتار). ويرتقب أن تبث المحكمة الإدارية في دعوى الطعن يوم 4 شتنبر القادم.
وتثير هذه القضية ردود فعل عدد من الفعاليات التي تنشط في مجال حماية المال العام. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه القضية تطرح على والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس أن لا يقف عند هذا الحد، بل عليه لكي يحرص على تطبيق القانون أن يعمد الى ممارسة مسطرة العزل في مواجهة نائب عمدة فاس والنائب البرلماني البوصيري عبد القادر والتقدم تبعا لذلك بطلب الى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لعزله من عضوية مجلس جماعة فاس.
كما أورد الغلوسي بأن النيابة العامة مطالبة بأن تحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث حول ظروف وملابسات منح رخصة الإستغلال المؤقت لشركة "محظوظة" وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث القضائي، يقول الغلوسي.
قرر والي جهة فاس مكناس، إحالة ملف الترخيص لشركة خاصة بشكل مخالف للقانون من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس، على القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار قرار قضائي يقضي ببطلان الترخيص.
واستند والي الجهة الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وتعود أطوار الملف إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
واعتبر والي جهة فاس مكناس بأن القرار مخالف لقانون التعمير. وتشير المعطيات إلى أن الشركة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لاتتوفر على شرط الحد الأدنى (5 هكتار). ويرتقب أن تبث المحكمة الإدارية في دعوى الطعن يوم 4 شتنبر القادم.
وتثير هذه القضية ردود فعل عدد من الفعاليات التي تنشط في مجال حماية المال العام. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه القضية تطرح على والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس أن لا يقف عند هذا الحد، بل عليه لكي يحرص على تطبيق القانون أن يعمد الى ممارسة مسطرة العزل في مواجهة نائب عمدة فاس والنائب البرلماني البوصيري عبد القادر والتقدم تبعا لذلك بطلب الى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لعزله من عضوية مجلس جماعة فاس.
كما أورد الغلوسي بأن النيابة العامة مطالبة بأن تحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث حول ظروف وملابسات منح رخصة الإستغلال المؤقت لشركة "محظوظة" وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث القضائي، يقول الغلوسي.
ملصقات
