مجتمع

النيابة العامة تكشف اسباب منع المعطي منجب من السفر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 أبريل 2025

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

  وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

   - ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

   كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

  ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

  واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

   وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

   - استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

   - هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

   أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

  كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

  وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
 

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

  وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:

   - ما هي الدوافع وراء منع (م م) من السفر؟ 

   كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

  ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

  واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

   وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه. 

   - استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟ 

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

   - هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟ 

   أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

  كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

  وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
 



اقرأ أيضاً
توقيف متطرفة موالية لـ “داعش” كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي بالرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف متطرفة موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تبلغ من العمر 21 سنة وتتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا، وذلك للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها بمدينة الرباط، في سياق تعاون عملياتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، وهو ما مكن من تشخيص هوية المعنية بالأمر ورصد مخططاتها المتطرفة، وإجهاض مشروعها الإرهابي قبل انتقالها للتنفيذ المادي. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها انخرطت فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم، وتوفير بعض المعدات اللازمة لذلك، في أفق القيام بعملية إرهابية حددت كهدف آني لها استهداف إحدى المنشآت الدينية الموجودة بالرباط. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الطالبة المشتبه فيها على مواد قابلة للاشتعال، ومخطوطات تتضمن تحريضا على التطرف، فضلا عن كتب تروج للتعصب والغلو والتطرف. وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الجهة المتورطة في استقطابها وبلوغها هذه المرحلة المتقدمة من التطرف، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
مجتمع

توقيف شخصين عرضا عناصر الشرطة للإهانة وأحداثا الفوضى بابن جرير
أفادت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، بأنه على إثر ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة عن اعتقال تحكمي مزعوم لشخصين بابن جرير، فإن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف قانوني لشخصين كانا في حالة سكر علني بين، وقاما بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعد تعريضه لعناصر الشرطة للإهانة أثناء محاولة ثنيه عن بث تسجيلات رقمية بشكل يظهر فيه مقر الشرطة والمرتفقين الذين يلجون مصلحة المداومة، حيث كان وقتها بصدد بث فيديو مباشر عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص بدولة أجنبية حول قضية معروضة حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش. وبعد أن أشار المصدر إلى أنه أثناء إيقاف المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر علني بين، وعرض عناصر الشرطة للإهانة بألفاظ نابية، أكد أن شقيق هذا الأخير ولج مقر الشرطة وكان بدوره في حالة سكر، حيث أحدث الفوضى كما قام بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وتكسير أحد نوافذ مقر الشرطة . وسجل المصدر ذاته أنه لحاجيات وضرورة البحث، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما بشأن السكر العلني البين وتعييب منشآت مخصصة للنفع العام وإهانة موظفين عمومي ين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وخلال سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف المصدر ذاته، قامت عناصر الشرطة القضائية بنقل الموقوفين الى المستشفى واخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة. كما أكد المصدر نفسه بأن الشخصين الموقوفين يخضعان حاليا لتدبير الحراسة النظرية، في احترام تام لشكليات وضمانات هذا التدبير القانوني، مضيفا بأنه حرصا على مبدأ سيادة القانون سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها، لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
مجتمع

خرائط استباقية لرصد المناطق المهددة بالحرائق في المغرب
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستشرع، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 04 يوليوز المقبل، بناءا على معطيات علمية، في نشر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنه بعد تحليل البانات المتعلقة، خصوصا، بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، تم تحديد درجة خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة أصيلة، ووزان، والعرائش، وشفشاون، وتازة، وتاونات، والحسيمة، والقنيطرة، وبني ملال، وأزيلال، والصخيرات تمارة، وسلا، والرباط، والخميسات. كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم المضيق فنيدق، وتطوان، وفحص أنجرة، وصفرو، وخنيفرة، وإفران، وأكادير إدا أوتانان، وتاوريرت، ووجدة انجاد، والناظور، وبركان، والدرويش. وحددت الوكالة درجة خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم سيدي سليمان، ومكناس، والصويرة، وبنسليمان، وتارودانت. وفي هذا الصدد، دعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطافين والزوار إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق وإبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
مجتمع

محطة لمعالجة طين الفخار بنواحي فاس بملياري سنتيم تثير الجدل
دعت فعاليات محلية بفاس كلا من رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الأعلى للحسابات، لفتح التحقيقات العاجل مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في ملف تضارب مصالح اعتبروا أنه يهدد مشروعية اتفاقية محطة الطين ببنجليق. وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، يشغل أيضا رئيسا لـتعاونية بنجليق للزليج الفاسي، وهي أحد الأطراف المستفيدة بشكل مباشر من المشروع. وتهدف هذه الاتفاقية التي وُقعت بتاريخ 02 يونيو 2025، إلى إنشاء محطة بيئية لمعالجة الطين المستخدم في صناعة الفخار والزليج. وجمعت خمس أطراف رسمية ، ومنها كتابة الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس-مكناس، وشركة فاس الجهة للتهيئة، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، وتعاونية بنجليق للزليج الفاسي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار سنتيم، تُوزع على سنتي 2025 و2026، بمساهمة مالية من كتابة الدولة بـ1 مليار سنتيم، وغرفة الصناعة التقليدية بـ 800 مليون سنتيم، وتعاونية بنجليق بـ 200 مليون سنتيم. ذ غير أن ما أثار الجدل، بالنسبة للفعاليات المنتقدة، هو أن الشخص الموقع على الاتفاقية بصفته ممثلاً للغرفة هو نفسه الموقع كممثل للتعاونية المستفيدة، وهو ما يُعد تضاربًا في المصالح.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 28 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة