
مجتمع
النيابة العامة تتحرك لحماية المقاولات
في خطوة تروم تعزيز دور القضاء في حماية النسيج المقاولاتي بالمغرب، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، إلى التفعيل الجاد لمقتضيات القانون رقم 73.17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى وكلاء الملك، اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن هذا القانون خوّل للنيابة العامة اختصاصات محورية تجعلها فاعلاً أساسياً في حماية النظام العام الاقتصادي، من بينها حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع، وطلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، وإسقاط الأهلية التجارية، فضلاً عن صلاحية ممارسة الطعون القضائية، سواء بالاستئناف أو النقض.
ورغم أهمية هذا الدور، لاحظت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات لم تنخرط بالشكل المطلوب في تفعيل المقتضيات القانونية، حيث سجّلت محدودية في المبادرة إلى فتح المساطر القضائية عند توفر شروطها، إضافة إلى غيابها المتكرر عن حضور جلسات القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة، ما يتعارض مع ما تفرضه أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا طوال مراحل المسطرة.
وفي هذا السياق، انتقدت رئاسة النيابة العامة اعتماد بعض النيابات على ملتمسات نمطية لا ترقى إلى مستوى التفاعل المطلوب مع دقة وخطورة القضايا المطروحة، إلى جانب التقاعس عن ممارسة الطعون في الحالات التي تستوجب ذلك.
ودعت الدورية إلى ضرورة الحضور المنتظم في جميع جلسات القضايا المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى حماية المقاولة وضمان استمراريتها، مع تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم الطلبات المناسبة لمعالجة الصعوبات، بما ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مساطر المعالجة، من خلال الدراسة القبلية للملفات، والمساهمة في تجهيز القضايا بما يحقق النجاعة والفعالية، إلى جانب تفعيل طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين عند ارتكابهم لمخالفات قانونية.
ووجهت الدورية الوكلاء إلى إعداد تقارير دقيقة بخصوص الأفعال التي قد تشكل جرائم تفالس أو أفعالاً أخرى مجرّمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أكدت على ضرورة تتبع أداء سنديك المسطرة القضائية، والتدخل لطلب استبداله أمام المحكمة عند رصد أي إخلال بمهمته، مع تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في الطعن في القرارات القضائية المتعلقة بتعيينه أو تجديد سلطاته، وفق ما تنص عليه المادتان 677 و762 من مدونة التجارة.
واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بدعوة كافة النيابات إلى تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة كل وسائل الطعن القانونية المتاحة، بما يضمن حماية مصالح الدائنين واستمرار النشاط الاقتصادي، ويُكرّس مبدأ الأمن القانوني والاقتصادي الضروري لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
في خطوة تروم تعزيز دور القضاء في حماية النسيج المقاولاتي بالمغرب، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، إلى التفعيل الجاد لمقتضيات القانون رقم 73.17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى وكلاء الملك، اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن هذا القانون خوّل للنيابة العامة اختصاصات محورية تجعلها فاعلاً أساسياً في حماية النظام العام الاقتصادي، من بينها حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع، وطلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، وإسقاط الأهلية التجارية، فضلاً عن صلاحية ممارسة الطعون القضائية، سواء بالاستئناف أو النقض.
ورغم أهمية هذا الدور، لاحظت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات لم تنخرط بالشكل المطلوب في تفعيل المقتضيات القانونية، حيث سجّلت محدودية في المبادرة إلى فتح المساطر القضائية عند توفر شروطها، إضافة إلى غيابها المتكرر عن حضور جلسات القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة، ما يتعارض مع ما تفرضه أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا طوال مراحل المسطرة.
وفي هذا السياق، انتقدت رئاسة النيابة العامة اعتماد بعض النيابات على ملتمسات نمطية لا ترقى إلى مستوى التفاعل المطلوب مع دقة وخطورة القضايا المطروحة، إلى جانب التقاعس عن ممارسة الطعون في الحالات التي تستوجب ذلك.
ودعت الدورية إلى ضرورة الحضور المنتظم في جميع جلسات القضايا المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى حماية المقاولة وضمان استمراريتها، مع تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم الطلبات المناسبة لمعالجة الصعوبات، بما ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مساطر المعالجة، من خلال الدراسة القبلية للملفات، والمساهمة في تجهيز القضايا بما يحقق النجاعة والفعالية، إلى جانب تفعيل طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين عند ارتكابهم لمخالفات قانونية.
ووجهت الدورية الوكلاء إلى إعداد تقارير دقيقة بخصوص الأفعال التي قد تشكل جرائم تفالس أو أفعالاً أخرى مجرّمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أكدت على ضرورة تتبع أداء سنديك المسطرة القضائية، والتدخل لطلب استبداله أمام المحكمة عند رصد أي إخلال بمهمته، مع تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في الطعن في القرارات القضائية المتعلقة بتعيينه أو تجديد سلطاته، وفق ما تنص عليه المادتان 677 و762 من مدونة التجارة.
واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بدعوة كافة النيابات إلى تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة كل وسائل الطعن القانونية المتاحة، بما يضمن حماية مصالح الدائنين واستمرار النشاط الاقتصادي، ويُكرّس مبدأ الأمن القانوني والاقتصادي الضروري لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ملصقات