سياسة

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2013

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش
وضعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجمل الإختلالات التي طالت مجالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش، تحت مجهر تحقيقاتها وتحرياها،لاستجلاء حقيقة بعض ما أثير من مظاهر الإختلالات والتجاوزات بالمصلحة المذكورة.
فقد حلت اول أمس لجنة من المفتشية بمبنى ولاية الجهة، قبل أن تشد الرحال صوب فضاءات البلدية، لمباشرة التحقيق والتفتيش،وتتبع مسارات العديد من الإعفاءات والإلغاءات الضريبية، التي ادخلت مالية الجماعة دائرة"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

حلول اللجنة إياها، جاء على خلفية ظهور بعض بوادر "التخربيق" التي ميزت طريقة تدبير مصلحة الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تصب في خانة"اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض"، ما يكشف عنه غياب أي رقم حقيقي لعدد الإعفاءات التي تم إصدارها.

وقائع كانت مثار شكايات وضعت على مكتب عمدة مراكش،التي بادرت بدورها وفي اطار مبدأ" منك الموت ،لمولاك" إلى إلقاء الكرة في مرمى الوكيل العام، مع مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، للكشف عن مجمل خباسا وأسرار هذه الإختلالات.
وكانت لجنة المالية خلال الاعداد لدورة الحساب الإداري، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الإتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم.

الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الاصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، لأسباب لا يعلمعا إلا الله والقيمون عليها.

فلحاجة في نفس يعقوب ظل الاصرار علىى تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري رقم 441-09-2 بتاريخ 17محرم 1431الموافق ل3يناير2010،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8فبراير2010، الذي يضع القوانين التنظيمة لظهير 2008 رقم02-09-1، والذي ينص صراحة على ضرورة" تذييل جميع القرارات الكلية او الجزئية المتعلقة بالالغاء او التخفيض الكلي او الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".

أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،اخطات طريقها من صندوق الجماعة، لتغوص في مستنقع"راه راه،والغوات وراه".

وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق، ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الاعفاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.

الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان"مابني على باطل،فهو باطل".

كثافة الدخان الذي غطت به هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ببلدية مراكش، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط.

رئيس المصلحة حينها، الذي فوجيء ب"عبثية العملية"، التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شانه ان يترتب من مسؤوليات عن هذا"االتصرهيط"،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

التحايل امتد كذلك إلى الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية،، حين تم تمتيع تجزئتين تنهض بكل من المنطقة السياحية جيليز، واخرى بطريق اسفي ، بالاعفاء من اداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.

من المبكيات المضحكات التي ما انفكت تميز اداء المصلحة كذلك، حين اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم، احيل على الخازن الجماعي، قبل ان "يتقال" للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.

ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر، لتمتيع بعض كبريات الشركات من "نعمة" اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة,كلها اختلالات توجد اليوم في مرمى تحقيقات عناصر المفتشية العامة، لكشف مستورها وخباياها تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش
وضعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجمل الإختلالات التي طالت مجالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش، تحت مجهر تحقيقاتها وتحرياها،لاستجلاء حقيقة بعض ما أثير من مظاهر الإختلالات والتجاوزات بالمصلحة المذكورة.
فقد حلت اول أمس لجنة من المفتشية بمبنى ولاية الجهة، قبل أن تشد الرحال صوب فضاءات البلدية، لمباشرة التحقيق والتفتيش،وتتبع مسارات العديد من الإعفاءات والإلغاءات الضريبية، التي ادخلت مالية الجماعة دائرة"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

حلول اللجنة إياها، جاء على خلفية ظهور بعض بوادر "التخربيق" التي ميزت طريقة تدبير مصلحة الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تصب في خانة"اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض"، ما يكشف عنه غياب أي رقم حقيقي لعدد الإعفاءات التي تم إصدارها.

وقائع كانت مثار شكايات وضعت على مكتب عمدة مراكش،التي بادرت بدورها وفي اطار مبدأ" منك الموت ،لمولاك" إلى إلقاء الكرة في مرمى الوكيل العام، مع مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، للكشف عن مجمل خباسا وأسرار هذه الإختلالات.
وكانت لجنة المالية خلال الاعداد لدورة الحساب الإداري، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الإتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم.

الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الاصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، لأسباب لا يعلمعا إلا الله والقيمون عليها.

فلحاجة في نفس يعقوب ظل الاصرار علىى تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري رقم 441-09-2 بتاريخ 17محرم 1431الموافق ل3يناير2010،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8فبراير2010، الذي يضع القوانين التنظيمة لظهير 2008 رقم02-09-1، والذي ينص صراحة على ضرورة" تذييل جميع القرارات الكلية او الجزئية المتعلقة بالالغاء او التخفيض الكلي او الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".

أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،اخطات طريقها من صندوق الجماعة، لتغوص في مستنقع"راه راه،والغوات وراه".

وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق، ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الاعفاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.

الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان"مابني على باطل،فهو باطل".

كثافة الدخان الذي غطت به هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ببلدية مراكش، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط.

رئيس المصلحة حينها، الذي فوجيء ب"عبثية العملية"، التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شانه ان يترتب من مسؤوليات عن هذا"االتصرهيط"،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

التحايل امتد كذلك إلى الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية،، حين تم تمتيع تجزئتين تنهض بكل من المنطقة السياحية جيليز، واخرى بطريق اسفي ، بالاعفاء من اداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.

من المبكيات المضحكات التي ما انفكت تميز اداء المصلحة كذلك، حين اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم، احيل على الخازن الجماعي، قبل ان "يتقال" للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.

ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر، لتمتيع بعض كبريات الشركات من "نعمة" اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة,كلها اختلالات توجد اليوم في مرمى تحقيقات عناصر المفتشية العامة، لكشف مستورها وخباياها تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة