مجتمع

المحكمة الدستورية: قانون الإضراب يضمن حق العمل مقابل الأجر


زكرياء البشيكري نشر في: 13 مارس 2025

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة