مجتمع

المحكمة الدستورية: قانون الإضراب يضمن حق العمل مقابل الأجر


زكرياء البشيكري نشر في: 13 مارس 2025

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.



اقرأ أيضاً
مؤسف.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عمارة فاس
ارتفعت رسميا حصيلة انهيار المبنى السكني في حي الحسني (بن دباب) بمدينة فاس، في الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة ، حيث صار عدد القتلى جراء الانهيار 9 اشخاص فيما عدد الجرحى بلغ 7 منهم 3 اطفال. ووفقًا لمصادر رسمية، توفي ثمانية من الضحايا بمستشفى الغساني، فيما لفظت الضحية التاسعة أنفاسها الأخيرة بمستشفى ابن الخطيب، رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذها. وتشير المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" إلى أن المصابين، وهم ثلاثة أطفال وأربعة بالغين، يتلقون الرعاية الطبية، وتتراوح حالاتهم بين مستقرة وحرجة. ومعلوم ان الانهيار وقع بعد منتصف الليل، مما خلف حالة من الذعر وسط السكان، فيما هرعت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث ما تزال عمليات البحث متواصلة تحت أنقاض المبنى المنهار.  ويشار ان الانهيار وقع بالحي الحسني في منطقة المرينيين. ويعتبر هذا الحي احد اكبر الأحياء الشعبية بالمدينة ويضم عددا من العمارات العشوائية التي بنيت في عقود سابقة دون أي التزام بمعايير البناء.
مجتمع

المغاربة على رأس القائمة.. عدد الطلاب الأجانب بإسبانيا يتجاوز المليون
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن عدد الطلاب الأجانب المسجلين في التعليم غير الجامعي في إسبانيا خلال العام الدراسي 2023/2024، قد تجاوز المليون لأول مرة ، بزيادة قدرها 79.950 طالبًا مقارنة بالعام السابق. وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم والتدريب المهني والرياضة بإسبانيا، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين 9,264,743 طالباً وطالبة ، بزيادة قدرها 22,479 طالباً وطالبة (+0.2%) مقارنة بالعام السابق. وفيما يتعلق بالتوزيع حسب نوعية المدارس، فإن 69.3% من الطلاب يدرسون في مدارس حكومية و30.6% يدرسون في مدارس خاصة، وهي نسب لم تتغير عن العام الدراسي السابق. ويأتي أغلب الطلاب الأجانب من المغرب (203,784) ورومانيا (199,322) وكولومبيا (94,174) ، وهي البلدان التي تتصدر قائمة الجنسيات ذات الحضور الأكبر في النظام التعليمي الإسباني. ومن بين العوامل التي تفسر هذا النمو القدرة على التنقل الدولي والسياسات التعليمية التي تضمن الوصول العادل إلى التعليم . وفي حالة الطلبة المغاربة، الذين يمثلون المجموعة الأكبر، فإن القرب الجغرافي وبرامج الدعم والتعاون المتنوعة التي تسهل اندماجهم التعليمي والاجتماعي لها تأثيرها الكبير.
مجتمع

بسبب تفجير الصرافات الآلية بألمانيا.. اعتقال هولندي من أصل مغربي بإسبانيا
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجل هولندي من أصل مغربي في ميناء ألميريا، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها ألمانيا بتهمة سرقة 264 ألف يورو من ماكينة صرف آلي في برلين . وتمكن رجال الأمن من تحديد مكان المشتبه به يوم الجمعة الماضي عند نقطة تفتيش خروج المركبات بمعبر الحدود، عندما كان المشتبه به يقود سيارة فان رفقة شقيقه، ويحاول الصعود إلى عبارة متجهة إلى مدينة الناظور. وبعد التأكد من أن الرجل مطلوب للسلطات الألمانية، قامت باعتقاله. وفي ليلة 17 أبريل 2024، وفقًا للسلطات الألمانية، شارك المعتقل في سرقة جهاز صراف آلي تابع لبنك دويتشه في برلين، باستعمال أداة حفر ومتفجرات لتخريب الصراف وسرقة 264 ألف يورو، مما تسبب أيضًا في أضرار بلغت قيمتها 30 ألف يورو. تمكن عناصر لواء الهجرة والحدود من تحديد مكان الرجل بعد تلقي تنبيه من مكتب "SIRENE-Spain" ، الذي حذر من أن الهارب قد يحاول مغادرة منطقة شنغن للوصول إلى المغرب عبر إسبانيا. وعند إلقاء القبض عليه، كان بحوزته ما يزيد قليلا على 6 آلاف يورو نقدا، ولم يبد أي مقاومة. وتم نقله إلى مقر الشرطة وتقديمه للمحكمة، وتصل عقوبة الجريمة المتهم بارتكابها في ألمانيا إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا .
مجتمع

جنايات الرباط تدين اليوتيوبر هشام جيراندو غيابيا بـ 15 سجنا نافذا
قضت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، يوم الخميس 8 ماي الجاري، بحكم غيابي في حق اليوتيوبر المقيم في كندا، هشام جيراندو، حيث أدين ب 15 سنة سجنا نافذا بتهمة “تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية”. ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدم بها ضده، نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. وكان هشام جيراندو المشتبه فيه الرئيسي في قضية توبع فيها عدد من أفراد عائلته، بداية شهر مارس الماضي، وذلك بعدما كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، متابعة خمسة أشخاص “يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون”.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة