مجتمع

المحكمة الدستورية: قانون الإضراب يضمن حق العمل مقابل الأجر


زكرياء البشيكري نشر في: 13 مارس 2025

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 12 مارس الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بشأن المواد 1 و5 و12، كما قررت المحكمة إبلاغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، وأشارت المحكمة، بعد اطلاعها على القانون المذكور، إلى أن المادتين 6 و9، المتعلقتين بالعمل مقابل الأجر، لا تتضمنان أي مخالفة لأحكام الدستور.

وجاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته.

وزادت المحكمة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته، ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة الثامنة، المتعلقة بتحديد مدة للتوصل إلى حل بين المضربين والمشغل، لا تتضمن ما يخالف الدستور، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يُعد إمكانية قائمة بذاتها، وليس استثناء على "بطلان" التنازل عن حق الإضراب، بل مجرد تذكير بضمان حق مكفول دستوريا.

وقال المصدر ذاته في هذا السياق إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلية لحماية الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، بعد استنفاد سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجيب لحقوقهم ومصالحهم؛ وحيث إن المادة المعروضة رهنت صلاحية الاتفاقات الجماعية الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معينة، إذ جعلت سريانها يتم خلال مدة محددة لا على سبيل الدوام.

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من القانون التنظيمي سالف الذكر، التي تمنح السلطة الحكومية صلاحيات اتخاذ تدابير التوصل لحل فيما يتعلق بالملف المطلبي ومعاينة وجود خطر حال من عدمه، ومدى امتثال المشغل للقانون، وجدتها المحكمة غير مخالفة الدستور، موردة: “جاءت إنفاذا للالتزام الإيجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور.

واعتبرت المحكمة أن المادة 11، التي أثارت جدلا بشأن الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب داخل المنظمات النقابية، تتماشى مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مطابقة هياكل هذه المنظمات وتسييرها للمبادئ الديمقراطية، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هذه المادة لا تخالف الدستور.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 12 لا تتضمن ما يخالف الدستور، شريطة ألا يسمح النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها بإحداث أوضاع أو آليات إضافية للدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات أو المؤسسات، غير تلك المحددة في المادة نفسها، وألا يتجاوز نطاق التفويض الذي أسنده المشرع إلى هذا النص التنظيمي.

أما بخصوص المواد 13 و14 و15، التي تحدد آجال الإضراب، فقد أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب وفق نطاقه القطاعي والترابي، واشتراط الفورية في حالة الإضراب الناتج عن خطر حال، إضافة إلى تحديد البيانات الإلزامية في قرار الإضراب، كلها مقتضيات لا تشكل قيودا غير متناسبة أو تمس بجوهر الحق، بل تتماشى مع المبادئ والالتزامات الدستورية، خاصة الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 21، والفقرة الثالثة من الفصل 35، والفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور.

أما على مستوى العقوبات الواردة في المواد من 23 إلى 30، والتي تهم المخالفين لمقتضيات القانون في ممارسة الإضراب، فقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبات لا تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القانون التنظيمي للإضراب لا يكتمل دون جزاءات تضمن التقيد بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن العقوبات المحددة تراعي التوازن بين طبيعة المخالفة والمركز القانوني لمرتكبها، دون المساس بجوهر الحق في الإضراب أو بحرية المبادرة والمقاولة التي يكفلها الدستور.

ولا ترى المحكمة أن توفير القانون طبقا للمادة 19 الصلاحية لرئيس الحكومة في ظل عدد من الأوضاع السياسية والطبيعية والأزمات لمنع الإضراب مخالف للدستور، مشددة على أن المشرع، لئن لم يحدد ما يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بحدوث آفات وكوارث طبيعية وأزمة وطنية حادة، فإن ما تتيحه هذه المادة لرئيس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفه، يجب أن يبقى منحصرا في حدود ما تقتضيه الضرورة وألا يتجاوز القدر الذي يتناسب مع متطلبات درء ما يترتب بالتأكيد عن هذه الوضعيات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، ولا سيما ما يهدد حقوق الأفراد في سلامة أشخاصهم، وأقربائهم وممتلكاتهم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور.

وانتصر القرار لمضمون المادة 18 الذي يجيز للمقاولة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال المساس بحرية العمل أثناء سريان الإضراب، معتبرا إياه دستوريا، والحال ذاته بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإمكانية توقيف الإضراب من قبل الجهة الداعية له في حال التوصل إلى اتفاق واستئنافه في حال إذا تعلق الأمر بدواعيه نفسها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، قالت المحكمة إنها لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وتابعت: مجرد التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.



اقرأ أيضاً
استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

كشـ24 تنقل بالفيديو اقوى لحظات الاحتفال بعاشوراء وجهود إخماد “الشعالات” بمراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، بمختلف الاحياء المعروفة بطقوس الاحتفال بعاشوراء، و هي التدخلات التي واكبتها كشـ24 لحظة بلحظة و رصدت اقوى اللحظات فهيا. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة