التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار الإقتطاع من أجور المضربين الذي سنّه بنكيران
نشر في: 19 يناير 2018
أصدرت ادارية الرباط حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.
و وفق يومية "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة، فقد أيدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين"مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة "لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه ، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله .
واكدت المحكمة ان الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها ،واوضحت المحكمة ان تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجر في حق موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين وهما اتباث تغيب الموظف او العون عن العمل وان يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية بحيث لم يصدر بشانه اي ترخيص من رؤساء العمل .
و وفق يومية "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة، فقد أيدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين"مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة "لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه ، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله .
واكدت المحكمة ان الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها ،واوضحت المحكمة ان تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجر في حق موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين وهما اتباث تغيب الموظف او العون عن العمل وان يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية بحيث لم يصدر بشانه اي ترخيص من رؤساء العمل .
أصدرت ادارية الرباط حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.
و وفق يومية "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة، فقد أيدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين"مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة "لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه ، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله .
واكدت المحكمة ان الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها ،واوضحت المحكمة ان تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجر في حق موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين وهما اتباث تغيب الموظف او العون عن العمل وان يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية بحيث لم يصدر بشانه اي ترخيص من رؤساء العمل .
و وفق يومية "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة، فقد أيدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين"مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة "لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه ، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله .
واكدت المحكمة ان الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها ،واوضحت المحكمة ان تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجر في حق موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين وهما اتباث تغيب الموظف او العون عن العمل وان يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية بحيث لم يصدر بشانه اي ترخيص من رؤساء العمل .
ملصقات
اقرأ أيضاً
إعطاء انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية على مستوى جهة فاس- مكناس
مجتمع
مجتمع
الحجز على منقولات شركة بمراكش لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب
مجتمع
مجتمع
بالڤيديو: جحيم الاكتظاظ المروري بمراكش يغضب مستعملي الطريق وكشـ24 تنقل رأي مختص
مجتمع
مجتمع
الحجز على منقولات شركة بمراكش لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب
مجتمع
مجتمع
ينشطون في ترويج المخدرات.. أمن مراكش ينهي نشاط 3 أشقاء
مجتمع
مجتمع
قطاع الفلاحة بالمغرب يفقد 206 آلاف منصب شغل في عام واحد
مجتمع
مجتمع
“البسيج” يعلن تفكيك خلية إرهابية من 5 عناصر موالية لـ “داعش”
مجتمع
مجتمع