التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
المحكمة الإدارية بمراكش “تطيح” برئيس جماعة قروية وتلغي انتخابه لهذا السبب
نشر في: 14 أكتوبر 2015
قررت المحكمة الإدارية بمراكش قبول الطعن الذي تقدم به مواطن ضد ابن عمه والذي فاز برئاسة جماعة أولاد يعكوب.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
قررت المحكمة الإدارية بمراكش قبول الطعن الذي تقدم به مواطن ضد ابن عمه والذي فاز برئاسة جماعة أولاد يعكوب.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
وبررت المحكمة قرار إلغاء انتخاب الرئيس، بكون الأخير كان صدر في حقه حكم قضائي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بجنحة التجمهر ومحاصرة مكتب فرز الأصوات خلال الاستحقاقات السابقة 2009؛ وهو الحكم الذي استند إليه المقدم للطعن (رشيد الرازي) لإسقاط الأهلية عن ابن عمه.
كما استندت المحكمة إلى قرائن أخرى، من بينها أن "أ، ا" (إبنة أخ الرئيس) وصيفة الرئيس المطعون فيه مزدادة في 24 دجنبر 1995، أي أنها لم تكمل السن القانوني الذي يخول لها الترشح، وذلك بمقتضى المادة الـ41 من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أن يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الدرك يحقق في الإستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات من داخل منزل بشيشاوة
جهوي
جهوي
سلطات الحوز تنفذ ازيد من 30 قرار هدم بجماعة تمصلوحت
جهوي
جهوي
النيابة العامة تأمر بتحقيق في نفوق اسماك في سد بنواحي اسفي
جهوي
جهوي
مركز معالجة الإدمان بآسفي يدعم 338 شخصا
جهوي
جهوي
تسجيل هزة ارضية خفيفة نواحي مراكش
جهوي
جهوي
تسمم جماعي لمساجين بخريبكة وإدارة السجن: السبب هو الإفراط في الأكل
جهوي
جهوي
القوات المسلحة الملكية تعلن انتهاء مهمة دعم ضحايا الزلزال بأمزميز
جهوي
جهوي