

مجتمع
المحامي تق تق يستعرض ويحلل نواقص مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل
صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليوز 2024 ، وذلك في ظل غياب ملحوظ لنواب الأمة في جلسة التصويت حيث شهدت الجلسة تصويت 104 نائب بالموافقة و 35 نائبا بالرفض.
وتطرق الأستاذ عبد الرحيم تق تق المحامي بهيئة مراكش في هذا الاطار الى الجدل الواسع لمشروع القانون حيث أثار جدلا واسعا بين مختلف المتدخلين في المجال القانوني بين مؤيد و معارض لمقتضياته، تتعلق الشواغل الرئيسية بالمقتضيات التي قد تضرب عرض الحائط جملة من المبادئ الدستورية والمكتسبات الحقوقية، مما يعرض حقوق ومصالح المتقاضين للخطر.
وفي ما يخص التناقضات الدستورية لمشروع القانون اشار الاستاذ تق تق الى ان مشروع القانون هذا جاء مخالفا لمبادئ الدستورية بحيث ينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الأولى على أن " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات ...". ومع ذلك نجد أن مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج الى المرافق العمومية وتحديد في حقهم في الاستئناف حيث يشترط في ولوج المتقاضين الى الدرجة الاستئنافية حاجزا ماليا وجب توفره للطعن في الحكم الابتدائي بحيث يجب أن لا يقل الحكم الابتدائي عن مبلغ 30.000,00 درهم، و هذا التناقض يشير الى رغبة المشرع في تقليص عدد الملفات التي تروج أمام محاكم الاستئناف لتغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية ، وذلك على حساب المتقاضين.
بل والأكثر من ذلك حسب الاستاذ تق تق، فإن مشروع القانون هذا حدد حاجزا ماليا أيضا للطعن بالنقض بحيث لم يعد من حق جميع المتقاضين الطعن بالاستئناف الا إذا تجاوز الطلب 80.000,00 درهم وذلك مع العلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون فقط، ومن خلال هذا المعطى يتضح أن المشرع في مشروع القانون هذا يتناقض بشكل صريح وواضح مع أهم مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ المساواة في محاولة منه لتقليص عدد الملفات الرائجة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لتخفيض الضغط عليهما حتى ولو كان ذلك على حساب المتقاضين.
من جهة اخرى يخالف مشروع القانون هذا مبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه في الفصل 121 من الدستور والذي ينص على أن يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي." فقد فرض مشروع القانون غرامات على المتقاضين في حالة خسارتهم للدعوى مفترض فيهم سوء النية مما قد يثني المتقاضين عن اللجوء الى القضاء خوفا من الغرامات وبالتالي يؤدي الى ضياع حقوقهم.
وكما هو معلوم يضيف الاستاط تقتق فلا يمكن لمشروع قانون هذا أن يخالف المقتضيات الدستورية وذلك على إعتبار على أن الدستور هو أسمى قانون في البلاد مضيفا في ما يخص تأثير المشروع على حقوق المتقاضين ان مشروع القانون هذا سيتسبب في ضياع حقوق المتقاضين وذلك من خلال تنظيم دور الوكيل بحيث تنص المادة 76 من مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله وتحدد المادة 79 من نفس المشروع شروط الوكيل بأن يكون زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع الى الدرجة الثانية بينما تنص المادة 80 من نفس المشروع على الموانع التي يجب غيابها في الوكيل، ومن خلال هذه المواد التي تنظم الوكيل سيتضح أن المشرع لم يعطي أي أهمية علمية أو حقوقية الواجب توفرها في الوكيل مما قد يؤدي الى عدم حماية حقوق المتقاضين ويفتح الباب أمام أشخاص غير مؤهلين قانونا للولوج الى مرفق العدالة.
كما لفت الاستاذ تق تق الى إستبعاد الفاعلين الأساسين حيث اكد انه لن يتم أي إصلاح لمنظومة العدالة بالشكل المطلوب الا بإشراك أغلب الفاعلين فيها بما في ذلك المحامون الذين يعتبرون حرسا وصوتا للعدالة مضيفا انه لوحظ من بداية إعداد المشروع القانون هذا الى حين التصويت عليه أن المشرع لم يقم بإشراك هؤلاء الفاعلين بشكل فعال ولم يأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم بعين الاعتبار مع العلم بأنهم هم الممارسون في الميدان ولهم من العلم والمعرفة ما يكفي لإل=خراج قوانين ذات المستوى المطلوب وفي مستوى تطلعات المتقاضين في حين أن عدم إشراكهم وعدم الاخذ بإقترحاتهم يجعلنا أمام مشروع لا يرقى الى مستوى تطلعات في حماية وصيانة حقوق المتقاضين.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليوز 2024 ، وذلك في ظل غياب ملحوظ لنواب الأمة في جلسة التصويت حيث شهدت الجلسة تصويت 104 نائب بالموافقة و 35 نائبا بالرفض.
وتطرق الأستاذ عبد الرحيم تق تق المحامي بهيئة مراكش في هذا الاطار الى الجدل الواسع لمشروع القانون حيث أثار جدلا واسعا بين مختلف المتدخلين في المجال القانوني بين مؤيد و معارض لمقتضياته، تتعلق الشواغل الرئيسية بالمقتضيات التي قد تضرب عرض الحائط جملة من المبادئ الدستورية والمكتسبات الحقوقية، مما يعرض حقوق ومصالح المتقاضين للخطر.
وفي ما يخص التناقضات الدستورية لمشروع القانون اشار الاستاذ تق تق الى ان مشروع القانون هذا جاء مخالفا لمبادئ الدستورية بحيث ينص الفصل 154 من الدستور في فقرته الأولى على أن " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات ...". ومع ذلك نجد أن مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج الى المرافق العمومية وتحديد في حقهم في الاستئناف حيث يشترط في ولوج المتقاضين الى الدرجة الاستئنافية حاجزا ماليا وجب توفره للطعن في الحكم الابتدائي بحيث يجب أن لا يقل الحكم الابتدائي عن مبلغ 30.000,00 درهم، و هذا التناقض يشير الى رغبة المشرع في تقليص عدد الملفات التي تروج أمام محاكم الاستئناف لتغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية ، وذلك على حساب المتقاضين.
بل والأكثر من ذلك حسب الاستاذ تق تق، فإن مشروع القانون هذا حدد حاجزا ماليا أيضا للطعن بالنقض بحيث لم يعد من حق جميع المتقاضين الطعن بالاستئناف الا إذا تجاوز الطلب 80.000,00 درهم وذلك مع العلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون فقط، ومن خلال هذا المعطى يتضح أن المشرع في مشروع القانون هذا يتناقض بشكل صريح وواضح مع أهم مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ المساواة في محاولة منه لتقليص عدد الملفات الرائجة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لتخفيض الضغط عليهما حتى ولو كان ذلك على حساب المتقاضين.
من جهة اخرى يخالف مشروع القانون هذا مبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه في الفصل 121 من الدستور والذي ينص على أن يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي." فقد فرض مشروع القانون غرامات على المتقاضين في حالة خسارتهم للدعوى مفترض فيهم سوء النية مما قد يثني المتقاضين عن اللجوء الى القضاء خوفا من الغرامات وبالتالي يؤدي الى ضياع حقوقهم.
وكما هو معلوم يضيف الاستاط تقتق فلا يمكن لمشروع قانون هذا أن يخالف المقتضيات الدستورية وذلك على إعتبار على أن الدستور هو أسمى قانون في البلاد مضيفا في ما يخص تأثير المشروع على حقوق المتقاضين ان مشروع القانون هذا سيتسبب في ضياع حقوق المتقاضين وذلك من خلال تنظيم دور الوكيل بحيث تنص المادة 76 من مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله وتحدد المادة 79 من نفس المشروع شروط الوكيل بأن يكون زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع الى الدرجة الثانية بينما تنص المادة 80 من نفس المشروع على الموانع التي يجب غيابها في الوكيل، ومن خلال هذه المواد التي تنظم الوكيل سيتضح أن المشرع لم يعطي أي أهمية علمية أو حقوقية الواجب توفرها في الوكيل مما قد يؤدي الى عدم حماية حقوق المتقاضين ويفتح الباب أمام أشخاص غير مؤهلين قانونا للولوج الى مرفق العدالة.
كما لفت الاستاذ تق تق الى إستبعاد الفاعلين الأساسين حيث اكد انه لن يتم أي إصلاح لمنظومة العدالة بالشكل المطلوب الا بإشراك أغلب الفاعلين فيها بما في ذلك المحامون الذين يعتبرون حرسا وصوتا للعدالة مضيفا انه لوحظ من بداية إعداد المشروع القانون هذا الى حين التصويت عليه أن المشرع لم يقم بإشراك هؤلاء الفاعلين بشكل فعال ولم يأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم بعين الاعتبار مع العلم بأنهم هم الممارسون في الميدان ولهم من العلم والمعرفة ما يكفي لإل=خراج قوانين ذات المستوى المطلوب وفي مستوى تطلعات المتقاضين في حين أن عدم إشراكهم وعدم الاخذ بإقترحاتهم يجعلنا أمام مشروع لا يرقى الى مستوى تطلعات في حماية وصيانة حقوق المتقاضين.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

