التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
المجلس الجهوي للحسابات يكشف اختلالات كبيرة بجماعة رأس العين ويشير لغياب ملفات قانونية
نشر في: 17 مارس 2014
أوضح تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية "رأس العين " لا تقوم بإنجاز جداول للمنجزات تبين الكميات المنجزة وأماكن إنجازها كما تم التنصيص على ذلك في البند الأول من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، كما لا تقوم الجماعة بإلزام الشركات الحاصلة على صفقات عمومية بمسك دفاتر لأوراش هذه الصفقات تضمنها محاضر زيارات الورش ومعاينتها والملاحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا لدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة. وتبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبة ملفات عمل بعض الموظفين العرضيين أنهم عملوا في مصالح الجماعة أكثر من المدة التي تلقوا رواتبهم عنها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه بمنشور وزير الداخلية عدد 2009 / 01 بتاريخ 19 يناير 2009 والذي ينص على أن تشغيل العرضيين والمياومين يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، ويتم في حدود الترخيصات في الميزانية مع إبقاء مدة التشغيل في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بسطات باحترام الشروط النظامية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.
ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كشسيع للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.
ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كشسيع للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.
أوضح تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية "رأس العين " لا تقوم بإنجاز جداول للمنجزات تبين الكميات المنجزة وأماكن إنجازها كما تم التنصيص على ذلك في البند الأول من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، كما لا تقوم الجماعة بإلزام الشركات الحاصلة على صفقات عمومية بمسك دفاتر لأوراش هذه الصفقات تضمنها محاضر زيارات الورش ومعاينتها والملاحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا لدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة. وتبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبة ملفات عمل بعض الموظفين العرضيين أنهم عملوا في مصالح الجماعة أكثر من المدة التي تلقوا رواتبهم عنها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه بمنشور وزير الداخلية عدد 2009 / 01 بتاريخ 19 يناير 2009 والذي ينص على أن تشغيل العرضيين والمياومين يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، ويتم في حدود الترخيصات في الميزانية مع إبقاء مدة التشغيل في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بسطات باحترام الشروط النظامية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.
ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كشسيع للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.
ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كشسيع للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بالصور.. الرياح القوية تدمر مدرسة متنقلة مخصصة لضحايا زلزال الحوز
جهوي
جهوي
المعارضة في مجلس تحناوت تطالب بإدراج نقطة كاملة في دورة ماي
جهوي
جهوي
الأمطار والثلوج تعيدان معاناة سكان الخيام بمناطق الزلزال إلى الواجهة
جهوي
جهوي
بعد طول انتظار.. الثلوج تعود إلى مرتفعات أوكايمدن + صور
جهوي
جهوي
انقطاع الماء الشروب بآسفي بسبب عاصفة رعدية يثير غضب المسفيويين
جهوي
جهوي
الأمطار تُغرِق شوارع مدينة آسفي
جهوي
جهوي
عامل اقليم الحوز يحرك مسطرة عزل رئيس جماعة آيت سيدي داود
جهوي
جهوي