مجتمع
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدرس تقدير ثروات القضاة
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة، في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء الماضي.
ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له، والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، يأتي الاقتراح بتقدير ثروات القضاة بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب إلى إصدار مذكرة يؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم.
وجاء في مقدمة المذكرة عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك، إذ أن القانون ينص في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.
ورصدت اللجنة أيضا، وفق ما كشفه عبد النباوي عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعاهم فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.
وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممت
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة، في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء الماضي.
ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له، والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، يأتي الاقتراح بتقدير ثروات القضاة بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب إلى إصدار مذكرة يؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم.
وجاء في مقدمة المذكرة عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك، إذ أن القانون ينص في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.
ورصدت اللجنة أيضا، وفق ما كشفه عبد النباوي عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعاهم فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.
وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممت
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع