

مجتمع
القضاء ينتصر لطالبة ضد معهد منعها من اجتياز امتحان نهاية السنة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمرا استعجاليا، ضد معهد منع طالبة من اجتياز امتحان نهاية السنة، يقضي بالسماح للطالبة، باجتياز الامتحانات، مع تحديد غرامة 1000 درهم عن كل يوم امتناع، معتبرة أنه، حق لا يمكن تقييده، بأي شرط أو قيد، وإلا عُدّ تعسفا.ووفق نص الحكم القضائي، فإن الطالبة تقدمت شهر شتنبر الماضي، بشكاية ضد معهد للتمريض، والترويض الطبي، موضحة أنها كانت مسجلة بهذا المعهد منذ ثلاث سنوات، وأنها مسجلة بالسنة الثالثة تخصص ترويض، إلا أنه وبسبب الظروف الطارئة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، توقفت المؤسسة عن تقديم الدروس النظرية والتطبيقية، باستثناء بعض الحصص التي كانت تقدم عن بعد، فانقطعت الصلة نهائيا مع إدارة المعهد.وأضافت الطالبة، أنها فوجئت ببرمجة امتحان نهاية السنة بتاريخ 2020-09-11، وأنه بتاريخ 2020-09-10، وجهت إدارة المعهد رسالة إلى الطلبة تدعوهم من خلالها إلى الإلتحاق يوم 2020-09-11 على الساعة الثامنة والنصف صباحا من أجل حضور دروس الدعم النظري، في مادة الترويض، غير أنه عند التحاق العارضة بالمؤسسة، تم طردها من طرف المسؤولة الإدارية، كما أخبرتها بأنه لن يسمح لها باجتياز امتحان نهاية السنة.وارتأت المحكمة بعد اطلاعها على جميع الوثائق التي تقدمت بها الطالبة، أن من حق أي طالب اجتياز امتحان نهاية السنة، ولا يمكن تقييد هذا الحق، بأي شرط أو قيد، وإلا اعتبر ذلك تعسفا، يندرج في إطار تفويت الفرصة، مؤكدة أن أن منع المدعى عليها، من الالتحاق بالمؤسسة قصد اختبار امتحان نهاية السنة، يعتبر تفويتا للفرصة عليها، من شأنه الإضرار بمستقبلها المهني، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات، كما اعتبرت أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، الأمر الذي جعل طلب تحديدها مبررا، ويتعين الاستجابة له.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمرا استعجاليا، ضد معهد منع طالبة من اجتياز امتحان نهاية السنة، يقضي بالسماح للطالبة، باجتياز الامتحانات، مع تحديد غرامة 1000 درهم عن كل يوم امتناع، معتبرة أنه، حق لا يمكن تقييده، بأي شرط أو قيد، وإلا عُدّ تعسفا.ووفق نص الحكم القضائي، فإن الطالبة تقدمت شهر شتنبر الماضي، بشكاية ضد معهد للتمريض، والترويض الطبي، موضحة أنها كانت مسجلة بهذا المعهد منذ ثلاث سنوات، وأنها مسجلة بالسنة الثالثة تخصص ترويض، إلا أنه وبسبب الظروف الطارئة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، توقفت المؤسسة عن تقديم الدروس النظرية والتطبيقية، باستثناء بعض الحصص التي كانت تقدم عن بعد، فانقطعت الصلة نهائيا مع إدارة المعهد.وأضافت الطالبة، أنها فوجئت ببرمجة امتحان نهاية السنة بتاريخ 2020-09-11، وأنه بتاريخ 2020-09-10، وجهت إدارة المعهد رسالة إلى الطلبة تدعوهم من خلالها إلى الإلتحاق يوم 2020-09-11 على الساعة الثامنة والنصف صباحا من أجل حضور دروس الدعم النظري، في مادة الترويض، غير أنه عند التحاق العارضة بالمؤسسة، تم طردها من طرف المسؤولة الإدارية، كما أخبرتها بأنه لن يسمح لها باجتياز امتحان نهاية السنة.وارتأت المحكمة بعد اطلاعها على جميع الوثائق التي تقدمت بها الطالبة، أن من حق أي طالب اجتياز امتحان نهاية السنة، ولا يمكن تقييد هذا الحق، بأي شرط أو قيد، وإلا اعتبر ذلك تعسفا، يندرج في إطار تفويت الفرصة، مؤكدة أن أن منع المدعى عليها، من الالتحاق بالمؤسسة قصد اختبار امتحان نهاية السنة، يعتبر تفويتا للفرصة عليها، من شأنه الإضرار بمستقبلها المهني، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات، كما اعتبرت أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، الأمر الذي جعل طلب تحديدها مبررا، ويتعين الاستجابة له.
ملصقات
