التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الغلوسي يدعو رئيس الحكومة لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
نشر في: 17 ديسمبر 2017
دعا محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة المغربية لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة .
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
دعا محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة المغربية لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة .
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
وقال الغلوسي في رسالة لرئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، انه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن الجمعية نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد : رئيس الحكومة المغربية
الرباط
الموضوع : تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة
تحية و احتراما و يعد
السيد الرئيس : انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإننا نعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام و القطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب .لأنه اصبحت له استقلاليته التامة وفق ما نص عليه دستور 2011 للمملكة في الباب السابع منه و الذي جعله سلطة مستقلة ، و بناء على ظهير إحداث الوكالة القضائية للمملكة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938) ، الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444، والذي ما زال العمل به لحد الآن. ، و بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي حيث يشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:
ـ وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها ،
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ .
السيد الرئيس :
و إنه من خلال ملفات الفساد و نهب المال العام التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل .
السيد الرئيس : إن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية.
و من أجل ذلك فإننا نلتمس من سيادتكم تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام ، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة .
وفي الأخير تقبلوا منا السيد الرئيس فائق الاحترام و التقدير و السلام
ملصقات
اقرأ أيضاً
“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
مجتمع
مجتمع
سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
مجتمع
مجتمع
بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
مجتمع
مجتمع
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
مجتمع
مجتمع
عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
مجتمع
مجتمع
ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
مجتمع
مجتمع
الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مجتمع
مجتمع