السبت 20 أبريل 2024, 05:19

مجتمع

الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:1 ـ - مخالفات على مستوى التعمير: 1ـ1 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام. ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.1ـ 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .1ـ 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.1ـ4 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..1ـ 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات ـ الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.1 ـ 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.1 ـ 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .1 ـ 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.1 ـ 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.1 ـ 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .1 ـ 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .1ـ 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .1 ـ 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.1 ـ 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:2ـ1 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.2 ـ 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :3ـ 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .3 ـ 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع. 3 ـ3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012. 3 ـ 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.3 ـ 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى: ⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال، ⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان، ⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، ⦁ رئيس ودادية سطات، ⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، ⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، ⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، ⦁ مدير مشروع منغوليا، ⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ⦁ مدير مشروع انكرون، ⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
كانوا يعنفون ضحاياهم.. الاطاحة بثلاثة عناصر اجرامية خطيرة بمراكش
تمكنت مصالح الامن بمراكش مساء يومه الجمعة 19 ابريل، من اعتقال 3 عناصر اجرامية خطيرة ، متخصصة في السرقة عن طريق العنف. وحسب مصادر كشـ24، فقد تم اعتقال المعنيين بالامر الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و30 سنة، من طرف عناصر الدائرة الامنية الخامسة تحت اشراف مباشر لرئيس الدائرة ونائبه، بعد عملية تربص توجت بضبطهم متلبسين بتنفيذ عملية جديدة، بالقرب من حدائق عرصة مولاي عبد السلام، بشارع محمد الخامس. وتضيف المصادر انه تم تسليم العناصر الاجرامية الموقوفة التي كانت تستهدف المغاربة والاجانب وتعنفهم قبل تعريضهم للسرقة، الى مصالح الامن بالدائرة الرابعة صاحبة النفوذ الترابي، والتي شهدت تقاطر الضحايا للتعرف على افراد العصابة، حيث بلغ عددهم لحدود الساعة 5 ضحايا ملتحقين بالدائرة الأمنية. ومن المنتظر ان تتم احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، الى حين موعد عرضهم على أنظار النيابة العامة .
مجتمع

حيازة رصاصة يجر أربعينيا للاعتقال بمراكش
اوقفت مصالح الامن بمراكش يومه الجمعة 19 ابريل، اربعينا لتورطه في حيازة رصاصة. وحسب مصادر كشـ24، فإن عناصر الدائرة الامنية 11 كانت في دورية روتينية حين شكت في امر الاربعيني الذي يعمل في مجال السياحة الجبلية، ويقطن بحي المسيرة، وبعد اخضاعه للتفتيش ، تم العثور في جيبه على رصاصة مجهولة المصدر. وقد تم بناء على ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة ومباشرة التحقيق معه، لمعرفة مصدر الرصاصة، وملابسات حيازتها والاحتفاظ بها في جيبه.
مجتمع

النصب على تجار وبنوك بشركات “يملكها” مشردون
تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل. وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب. وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين. وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا. كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار. وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.المصدر: الصباح  
مجتمع

إعتقال أشهر نشال بدرب ضباشي بمراكش
تمكنت مصالح الامن بمراكش عشية يومه الجمعة 19 ابريل، من إعتقال لص معروف ينشط بدرب ضباشي مستهدفا السياح خاصة عن طرق النشل. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمت مطاردة اللص المعني بالامر بقيادة رئيس الدائرة الامنية الثالثة، بعد محاولة نشل فاشلة بدرب ضباشي، حيث تم توقيفه بالقرب من ثانوية محمد الخامس بشارع اكدال باحماد . ووفق مصادرنا، فقد تبين بعد اعتقال المعني بالامر، انه مبحوث عنه من اجل السرقة عن طريق النشل، ويعتبر من اشهر مرتكبي هذا النوع من السرقات، ولديه سجل سوابق حافل بالسرقات، وبعد الانتقال الى منزله بمنطقة سيدي يوسف بن علي بتعليمات من النيابة العامة، تم اكتشاف كمية كبيرة وصادمة من المسروقات. وقد تمت إحالة المعني بالامر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من اجل تعميق البحث، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة.
مجتمع

إدارة سجن الجديدة تكشف حقيقة تجويع السجناء في عيد الفطر
تفاعلت إدارة السجن المحلي بالجديدة 2 مع المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد السجناء السابقين بخصوص “اقتصار قفة العيد على كميات محدودة” و”تجويع السجناء”. وقالت إدارة السجن المذكور، إنه عكس ادعاءات السجين، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور. وأوضحت الإدارة، أنه تم السماح بإدخال مأكولات أخرى وفق الضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى أن السماح بإدخال القفة قد خلف ارتياحا عاما في أوساط السجناء. وبخصوص ادعاءات “تجويع السجناء”، أكدت أنها لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل إدارة المؤسسة على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء، ولم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص. ⁠أما في ما يتعلق بادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة فهي ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات. وأوضحت، أن المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة. وأكدت إدارة المؤسسة أنها مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها.
مجتمع

بعد وفاة شابة بمسبح .. اعتقال كويتي ومسيرة منتجع سياحي بمراكش
في اطار متابعتها لملف وفاة فتاة عشرينية داخل مسبح فيلا ضواحي مراكش، خلال تواجدها رفقة مواطنين خليجيين ، علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الدرك الملكي احالت الموقوفين الذين بلغ عددهم 11 شخصا على انظار النيابة العامة ظهر يومه الجمعة 19 ابريل. ووفق مصادر "كشـ24" فقد قررت النيابة العامة متابعة مواطن كويتي، ومسيرة بالمنتجع السياحي مغربية الجنسية في حالة اعتقال، بينما قررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح ، وهم 6 مواطنين كويتيين و 3 فتيات احداهن قاصر. وتضيف المصادر ان النيابة العامة قررت متابعة المواطن الكويتي الوحيد في حالة اعتقال من اجل هتك عرض قاصر، والفساد وحيازة وتعاطي المخدرات، بينما تمت متابعة المسيرة بتهمة إعداد وكر للدعارة. ويشار أن جثمان الضحية تم تسليمها لعائلتها وتمت مواراتها الثرى، في الوقت الذي تمت اللجوء الى تحاليل إضافية لتعزيز نتيجة التشريح الطبي.
مجتمع

أمن مراكش يطيح بلصين متخصصين في سرقة السياح
تمكنت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بعناصر من الدائرة الامنية الثانية يومه الجمعة 19 ابريل، من الاطاحة بصيد ثمين، بعد اعتقالها للصين متخصيين في سرقة السياح. وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم ضبط المعنيين بالامر على متن دراجة نارية صينية في تلبس، أثناء محاولة تعريض مواطنة مغربية للسرقة عن طريق الخطف، بساحة الانطاكي بالقرب من المستشفى المعروف باسم "الخميس" . وقد تبين بعد توقيف المعنيين بالامر والرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة بأكثر من موقع سياحي، بأنهما وراء مجموعة من السرقات التي عرفتها مدارات سياحية، واستهدفت سياحا أجانب من مختلف الجنسيات، خلال الفترة الماضية. وقد تمت إحالة المعنيين بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، الى حين موعد عرضهما على انظار النيابة العامة ومتابعتهما بالمنسوب اليهما.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 20 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة