مجتمع

السجن 3 أعوام لطلاب بتونس بتهمة المثلية الجنسية ومنظمات تندد بـ”فحص أعضائهم التناسلية”


كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2015

حكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة أعوام وبمنعهم من الإقامة في المدينة لخمسة سنوات بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما أفادت محاميتهم الاثنين.

وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".

وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.

هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟

وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".

"شمس" تندد بالحكم

نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.

ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".

الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".

وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.

حكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة أعوام وبمنعهم من الإقامة في المدينة لخمسة سنوات بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما أفادت محاميتهم الاثنين.

وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".

وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.

هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟

وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".

"شمس" تندد بالحكم

نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.

ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".

الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".

وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الإثنين، سبعة أشخاص توبعة في ملف شيكات انتخابية كانت قد تفجر منذ أشهر، وقررت منظمة حقوقية بالمدينة المطالبة بفتح تحقيق في شأنه. وأدانت المحكمة مستشارا جماعيا متهما في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وذلك على على خلفيه اتهامه قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات ناخبين، وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد. وأدين في الملف ذاته مقاول اتهم بدوره بقبول شيك على سبيل الضمان بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتمت تبرئة مستشار جماعي. في حين تمت إدانة باقي المتابعين في الملف بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وأمرت المحكمة بأداء المدانين تضامنا تعويضا محددا في 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. ويقف عضو جماعي وراء تفجير هذا الملف، حيث تفاجأ بمقاول ينحدر من ميسور يقدم على سحب شيك حرر باسم زوجته في إحدى الوكالات البنكية بالمدينة. وقال إن الشيك كان قد وضع رهن إشارة منتخبين في خضم الاستعداد لانتخاب مكتب جديد للجماعة بعد استقالة الرئيس السابق.  
مجتمع

اتهما بإهانة موظفين عموميين..محكمة بوعرفة تبرئ ناشطين في حراك فكيك
قررت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، مساء الإثنين، تبرئة الناشطين محمد إبراهيمي، المعروف بلقب “موفو”، ورضوان المرزوقي، من جميع التهم الموجهة إليهما، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدينة فجيج. وارتبطت هذه الاحتجاجات برفض خوصصة قطاع الماء.  وكانت النيابة العامة قد قررت متابعتهما منتصف الأسبوع الماضي بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. ونفى المتهمان تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة تهمة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة”، واستمعت المحكمة لشاهدين رئيسيان في الملف أكدا أنهما لم يعاينا أي تصرف مخالف صادر عن المتهمين خلال الأحداث موضوع المتابعة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة