الأربعاء 08 مايو 2024, 13:01

مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 835 قرصا مهلوسا بطنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، ليلة أمس الثلاثاء، من حجز 835 قرص مهلوس وتوقيف شخصين احدهما من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيهما بحي العرفان أثناء استعدادهما لركوب حافلة للنقل العمومي صوب مدينة مكناس، متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 586 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و 249 قرص مخدر من نوع “ريفوتويل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية لمدينة مكناس ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

وفاة سيدة مسنة على متن رحلة نحو أمريكا تجبر طائرة للخطوط الملكية على هبوط اضطراري
وفاة مفجعة عاشها ركاب وأطقم طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت متوجهة مساء يوم أمس الثلاثاء، 7 ماي الجاري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السيدة التي فارقت الحياة مباشرة بعد إقلاع الطائرة هي في عقدها السابع. المصادر أوردت في التفاصيل أنه بعد مغادرة طائرة الدريملاينر تسجيل CN-RGU مطار محمد الخامس الدولي، و التي كانت تؤمن الرحلة رقم AT200 المتوجهة إلى نيويورك، طلب قبطان الطائرة من برج المراقبة، العودة الى الدار البيضاء بسبب الفاجعة التي ألمت الطاقم و المسافرين  معا. بعد هبوط الطائرة تم  نقل جثمان السيدة المتوفاة  إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد، طبقا للإجراءات الإدارية المعتمدة. 
مجتمع

بعد قضية الإقالات..تسجيل الحضور يثير الجدل في دورات المجلس الجماعي لفاس
أعاد الجدل الذي خلفه ملف إدراج إقالة ما يقرب من أربعة في المجلس الجماعي لفاس في دورته لشهر ماي، يوم أمس الثلاثاء،قضية الإجراءات المتخذة في إثبات الحضور في الدورات والمشاركة في الأشغال.  وقالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس الجماعي يكتفون بالحضور لتسجيل أسمائهم في لائحة الحضور، والتوقيع عليها، قبل أن يتم التوقيع على انسحابات متتالية بعد مرور برهة من الوقت فقط.  ويسجل في جل الدورات فراغ مهول لقاعة الندوات التي تحتضن أشغال هذه الدورات. وقالت المصادر إن تسجيل الحضور تمكن الأعضاء من الإفلات من أي إجراءات مرتبطة بالإقالة، لكنها عمليا غير ناجعة في إعطاء قيمة مضافة لأداء المجلس، وتقديم مساهماتهم في النقاشات التي تخص النقط التي تدرج للمصادقة.  وكان المجلس قد شهد في الجلسة الأولى لهذه الدورة الكثير من الصخب، بعدما أدرج العمدة البقالي مسألة إقالة أربعة أعضاء بسبب الغياب المتكرر. ويتعلق الأمر بكل من العمدة الأسبق، حميد شباط وزوجته، فاطمة طارق، وعضوة فريق التقدم والاشتراكية سناء الجوهري، بالإضافة إلى التجمعية سارة خضار الفارة من العدالة والتي قررت الاستقرار في تركيا. 
مجتمع

برلماني يسائل وزير الداخلية حول صعوبات الحصول على شهادة السكنى من دوائر الشرطة
صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة يطرحها المواطنون، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. الملف طرحه البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية. هذه الصعوبات تحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة. في التوضيحات التي تخص هذا الملف الذي يسائل وزير الداخلية، فإن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم. ويقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى، يورد عضو فريق "الكتاب" بمجلس النواب"، مضيفا بأن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت.    
مجتمع

بعد اغتصاب قاصر بسيدي بنور.. غياب الجمعيات الحقوقية يثير غضب الساكنة
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي بنور يوم الأحد 5 من ماي الجاري، بفتح تحقيق في قضية اعتداء جنسي و اعتداء بالضرب على قاصر 12 سنة بخميس الزمامرة التابعة للإقليم. وأكدت مصادر مقربة من الضحية ان الطفل في حالة كارثية جسديا ونفسيا، حيت قام الجاني باغتصابه وتعنيفه، مما أدى إلى حدوث جروح خطيرة على مستوى وجه الطفل و رقبته. وكانت في وقت سابق قد استمعت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمنطقة خميس الزمامرة للطفل وأمه معززة بالشهادة الطبية، وتم فتح مذكرة بحت في حق الجاني على المستوى الوطني . وأثار الحادث غضبا عارما لدى ساكنة المنطقة، حيث استنكر مجموعة من الأفراد غياب الجمعيات الحقوقية المكلفة بمساندة الأسر ضحايا الاغتصاب وحماية الطفولة عن الساحة بسيدي بنور كما أن أسرة الضحية وجدوا صعوبة كبيرة في التواصل مع هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية. السعدية فنتاس
مجتمع

النصب والاحتيال يسقطان مبحوثا عنه وطنيا في قبضة الدرك بالناظور
أوقفت عناصر الدرك الملكي بسلوان، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، شخصا نصب واحتال على أشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية. وأورد مصدر مطلع، أن المشتبه فيه الموقوف يعد موضوع عشر مذكرات بحث صدرت في حقه على المستوى الوطني. وأفاد المصدر ذاته، أن عناصر الدرك تمكنت من إيقاف الشخص المعني بالأمر بعدما نصبت له كمينا محكما. وأضاف، أن الكمين مكن من إيقاع المشتبه فيه الموقوف، من قبل عناصر الدرك الملكي بمنطقة الكشاظية، التابعة لجماعة سلوان. ووفقا للمصدر، فإن المعني الذي يتزعم عصابة إجرامية، متورط إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين في العديد من عمليات النصب والاحتيال على حالمين بالهجرة. وكان الموقوف، يردف المصدر، يستدرج الأشخاص الراغبين في الهجرة ويوهمهم بمساعدتهم على مغادرة التراب الوطني في اتجاه الفردوس الأوروبي، ليستولي بعد ذلك على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. هذا، وقد جرى إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
مجتمع

مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر. و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة. وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني. وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة