مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

توقيف متخصصين في سرقة السياح وحجز درجات معدلة بمراكش
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الخامسة بمراكش مساء أمس الخميس، اعتقال لصين متخصصين في سرقة السياح عن طريق الخطف وحجز دراجتين معدتان لتنفيذ هذا النوع من العمليات. وفي اطار نفس المجهودات الامنية لمصالح الشرطة القضائية، تم بحي باب ايلان توقيف شخص يشتبه في تورطه في اعداد الدراجات النارية التي تستعمل في عمليات السرقة . وارتباطا بنفس الانشطة الاجرامية، تمكنمت عناصر الشرطة القضائية في نفس اليوم من ضبط 3 اشخاص في حالة تلبس بمحاولة سرقة سياح وحجز دراجاتهم النارية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة