مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة