مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بـ8 من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن “هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي “المراكز الطبية للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن” و”شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”. ووفق المؤسسة؛ سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي، في إقليم الناظور، من مركز جديد لتصفية الدم بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (6,5 ملايين درهم)، والحسيمة (6,5 ملايين درهم) وبني ملال (4,5 ملايين درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح 6 مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (32,5 ملايين درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (9,4 ملايين درهم)؛ وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (3,5 ملايين درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الرحيم فقراء الصحافي بقناة الجزيرة
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدة مدير مكتب قناة الجزيرة في واشنطن، والمدير الجهوي للقناة في القارة الأمريكية، الزميل عبد الرحيم فقراء. وقد ووري جثمان الفقيدة بعد عصر يومه الاربعاء 2 يوليوز 2025، بمقبرة سيدي بلعباس بالمدينة العتيقة لمراكش. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم إدارة وهيئة تحرير كشـ24 بأحر التعازي للزميل عبد الرحيم فقراء، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
مجتمع

ملف الطبيب النفسي..قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يقرر استدعاء الضحايا
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الطبيب النفسي المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، وتم تحديد يوم 9 يوليوز الجاري موعدا جديدا لجلسة التحقيق والتي من المرتقب أن تحضرها ضحاياه من مريضاته اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بعد توصلها بشكاية تتضمن معطيات صادمة حول استغلال جنسي مزعوم من قبل الطبيب لعدد من المريضات اللواتي يقصدن عيادته طلبا للعلاج.وكشفت الأبحاث عن ممارسات شاذة يقوم بها الطبيب وهو يستغل جنسيا عددا مريضاته، كما أظهرت بأنه كان يناولهن جرعات من المخدرات الصلبة ويوهمهن على أنها تدخل في إطار العلاج البروتوكولي الواجب اتباعه. وكان أيضا ينظم طقوسا غريبة في هذه الإعتداءات التي يستعين فيها بأجهزة تناسلية اصطناعية.ويتابع في الملف أيضا وفي حالة اعتقال ابن عم الطبيب، حيث أظهرت المعطيات أنه كان مشاركا له في هذه الممارسات الصادمة. كما تورط معه في الاستغلال الجنسي للضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة