مجتمع

الرميد معلقا على نقاش الإعدام: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2020

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.

عبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ومشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، على صفحته على "الفايسبوك"، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”وأضاف الرميد إن " الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.واسترسل، "يلاحظ أن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط، ويبدو ذلك جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".فبعد النص على الحماية العامة للحق في الحياة في الفقرة الأولى جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتوضح شروط فرض عقوبة الإعدام: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد..."، يضيف الرميد.وهو التفسير الذي ذهبت إليه اللجنة المعنية حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 6 على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحق في الحياة: "مع أنه يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 أن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما، فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" لذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال، بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وقد فسرت اللجنة لاحقا الجرائم أشد خطورة على أنها الجرائم " المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة".أردف المحامي الذي لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي، اعتبر أنه ينبغي أن تعتبر لفظة "المتعمدة" معادلة لسبق الإصرار وينبغي أن تفهم على أنها نية القتل المتعمد.نفس الاتجاه ذهبت إليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ نصت في المادة 2 منها المتعلقة بالحق في الحياة على أن "القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة".كما تبنت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة نفس التوجه من خلال تنصيصها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة، ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة".ويظهر مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة، وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة.وقد تجلى هذا التوجه في اعتماد برتوكولات محلقة بهذه الاتفاقيات كما الشأن بالنسبة للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 15 دجنبر 1989. وهو الخيار الذي سلكه أيضا النظام الأوربي لحقوق الإنسان حيث اعتمد البروتوكول الإضافي رقم 13 الملحق بهذه الاتفاقية في سنة 2002 والذي نص على إلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف بعدما كان البرتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية المذكورة المعتمد سنة 1983 ينص على إلغاء هذه العقوبة في وقت السلم ويجيز تطبيقها في وقت الحرب أو في حالة خطر الحرب المحدق.



اقرأ أيضاً
إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

القناة الثانية مطالبة بالإعتذار من الأشخاص في وضعية إعاقة
أعلنت التحالفات والشبكات الوطنية والجهوية، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمات الحقوقية المتضامنة مع "حركة الكرامة الآن"، عن إدانتها القوية لحملة "تليثون 2025"، التي نظمتها مجموعة الودادية المغربية للمعاقين بالتعاون مع القناة الثانية يوم الجمعة 02 ماي 2025، والتي اعتبروها مسيئة لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. الحملة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية بسبب تعبيراتها التمييزية، والتي أساءت بشكل غير مقبول لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وتعكس مقاربة إحسانية قديمة تقوم على العطف والشفقة، بدل الاعتراف بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وقد أبدت الجمعيات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة رفضًا شديدًا للخطاب الذي تضمنته الحملة، والذي ساهم في تكريس صورة نمطية دونية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز ثقافة الوصاية والتمييز. واعتبرت هذه الجمعيات أن الحملة تشكل انتكاسة في مسار تعزيز الحقوق والكرامة الإنسانية لهذه الفئة الاجتماعية، حيث كانت تمثل دعوة واضحة للتراجع عن التقدم الحاصل في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي بيان مشترك، أكدت الشبكات الوطنية والجمعيات المعنية أن الحملة تمثل خرقًا صريحًا للدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز وحماية كرامة الإنسان، حيث تضمن الدستور في ديباجته التزام الدولة بحماية حقوق جميع المواطنين، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة. كما اعتبرت الجمعيات أن الحملة تعد انتهاكًا للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد المتعلقة بالحق في المساواة والصورة اللائقة والتمثيل الاجتماعي المناسب. كما أشارت الجمعيات إلى أن الحملة تطرح مؤشرات قوية على خرق المادة الخامسة من قانون 18.18 المتعلق بتنظيم جمع التبرعات، الذي يمنع دعوة العموم للتبرع لأغراض تجارية أو لاستغلال ضعف الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الطابع الاجتماعي المعلن للحملة وطبيعة الأنشطة التجارية المرتبطة بالجهة المنظمة. وطالبت التحالفات والشبكات الموقعة على البيان الودادية المغربية للمعاقين والقناة الثانية بتقديم اعتذار علني ورسمي لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة، والالتزام بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، مع سحب كافة محتويات الحملة من المنصات الرقمية والتفاعل مع الفاعلين الحقوقيين لتقييم الأثر السلبي لهذا المحتوى. ودعت الجمعيات، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للتنبيه على المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتجنب نشر مقاربات تمييزية أو تسليعية، كما طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لإصدار قرار رسمي حول الانتهاكات المسجلة واتخاذ تدابير لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت التحالفات والمنظمات المعنية أنها لن تتسامح مع أي مساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تهميشهم. وستسعى إلى استخدام كل الوسائل القانونية المحلية والدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءة وحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية في جميع المجالات.
مجتمع

جثة رضيع متخلى عنه في حاوية أزبال تثير استنفار السلطات بفاس
أثارت جثة رضيع متخلى عنه في حاوية أزبال، صباح اليوم السبت، استنفار السلطات الأمنية والمحلية بفاس. وقالت المصادر إن أحد المواطنين هو من أشعر السلطات بهذه القضية، حيث تفاجأ بوجود رضيع متخلى عنه داخل كيس في حاوية أزبال بحي واد فاس، غير بعيد عن الدائرة الأمنية 20، بمنطقة المرينيين. ويظهر، وفق المصادر ذاتها، أن الرضيع المتوفى حديث العهد بالولادة. كما يظهر أن وضع الرضيع في هذه الحاوية قد يعود إلى وقت سابق، حيث أدى الإهمال، وظروف التخلص منه، إلى وفاته. وذكرت المصادر بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق في هذه القضية، في حين تمت إحالة الجثة على مستودع الأموات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالدفن.
مجتمع

مهدد بالانقراض.. المغرب يعالج طائرا إسبانيا نادرا ويخطط لإكثاره
يتابع المركز الوطني لرعاية الطيور الجريحة في منطقة المعمورة علاج طائر إيبيري أصيب أثناء حادثة خلال هجرته الطبيعية من إسبانيا إلى المغرب. ويُعد هذا الطائر من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، حيث كان آخر ظهور لنظيره في المغرب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي. وفور اكتشاف وجود الطائر المصاب، تحركت مصالح المياه والغابات بسرعة لنقله من منطقة أكادير، حيث عُثر عليه، إلى مركز الرعاية المتخصص "بير أحمر" بالقرب من القنيطرة، حيث يخضع الطائر لعناية فائقة تحت إشراف كوادر الجمعية الوطنية لحماية الطيور الجارحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الحياة البرية في إسبانيا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تبين أن الإصابة التي لحقت بالطائر، نتيجة اصطدامه بأسلاك كهربائية، بالغة ولا تسمح له باستعادة قدرته على الطيران، وهو ما دفع الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تبني خطة مبتكرة للحفاظ على هذا النوع النادر في المغرب. وبموجب اتفاق مع نظيرتها الإسبانية، شرعت الوكالة في البحث عن عقاب ملكي إيبيري آخر بهدف إنجاح عملية التوالد وتفريخ هذا النوع في البيئة المغربية. وفي هذا السياق، أوضح كريم روسلو، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطيور الجارحة، في تصريح لموقع القناة الأولى، أن الطائر هو العقاب الملكي الإيبيري المهدد بالانقراض، وهو نوع كان قد انقرض في المغرب ولكنه ما زال موجودًا في إسبانيا. وقال روسلو إن الطائر وصل إلى المغرب العام الماضي مزودًا بجهاز تحديد المواقع "جي بي إس"، لكنه تعرض لحادث في منطقة أكادير نتيجة اصطدامه بأسلاك كهربائية، مما استدعى نقله إلى المركز للعلاج، مشيرا إلى أن الطائر أصيب بكسر في جناحه، ما أدى إلى إعاقة دائمة منعته من الطيران. وبذلك، تقرر إدماجه في برنامج التفريخ بهدف إعادة إدخاله إلى الطبيعة في المستقبل، وتم إعادة جهاز التتبع إلى السلطات الإسبانية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة