مجتمع

الداخلية تُفعّل مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة “


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2023

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.

وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .

وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".

وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.

وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .

وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".

وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة