

مجتمع
الداخلية تُفعّل مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة “
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.
وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .
وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".
وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية بشأن تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، مع تحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، وذلك في سياق القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ووفق الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن القانون السالف الذكر أقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بنصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات.
وأكد لفتيت، أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .
وأبرز الوزير أن القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
وتهم هذه القرارات كذلك، قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية؛ ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. و"المؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج".
وبحسب الوثيقة نفسها، يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وأشار الوزير، في الدورية ذاتها، إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة، سيتم تسليمها عبر منصة "رخص" التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق، مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.
ملصقات
