
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
انعقد يومه الخميس فاتح ذي الحجة 1446، مُوَافِق 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم خلال مجلس الحكومة التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دجنبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
انعقد يومه الخميس فاتح ذي الحجة 1446، مُوَافِق 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم خلال مجلس الحكومة التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دجنبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
ملصقات