

مجتمع
الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين بالقانون
صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 21 نونبر الجاري على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.إذ حدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه".وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، "جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم".إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.
صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 21 نونبر الجاري على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.إذ حدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه".وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، "جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم".إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

