مجتمع

الحقاوي: 6.6 % فقط من النساء المعنفات يضعن شكايات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يوليو 2019

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،  بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.وأوضحت  الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟"، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 بالمئة. وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 في المئة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المئة والعنف الجسدي 15.9 في المئة والعنف الجنسي 14.3 في المئة.وسجلت أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 في المئة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المئة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المئة بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 في المئة من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.وأبرزت الحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة. وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانونيوشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.وخلصت الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،  بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.وأوضحت  الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟"، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 بالمئة. وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 في المئة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المئة والعنف الجسدي 15.9 في المئة والعنف الجنسي 14.3 في المئة.وسجلت أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 في المئة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المئة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المئة بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 في المئة من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.وأبرزت الحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة. وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانونيوشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.وخلصت الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.



اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة