مجتمع

التهم الثقيلة الموجهة لبوعشرين قد تقوده الى قضاء 17 عاما وراء القضبان


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2018

من بين التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، حسب ما أعلنه بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الاثنين، ارتكاب جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي" .

وحسب القانون الجنائي المغربي فإنه في الفصل 498 " يعاقب بالحبس من سنة  إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت، أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك أو مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك"

أما الفصل 499 ينص على "الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل"، فيما ينص الفصل 503-1، على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية".

وبالتالي فإن الصحفي توفيق بوعشرين، مهدد بالسجن النافذ استنادا إلى الفصول الثلاثة فقط من 4 سنوات إلى 17 سنة كأقصى تقدير وفق ما اورده موقع "الايام"، فيما من المقرر أن يمثل أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.

من بين التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، حسب ما أعلنه بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الاثنين، ارتكاب جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي" .

وحسب القانون الجنائي المغربي فإنه في الفصل 498 " يعاقب بالحبس من سنة  إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت، أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك أو مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك"

أما الفصل 499 ينص على "الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛ إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل"، فيما ينص الفصل 503-1، على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم من أجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية".

وبالتالي فإن الصحفي توفيق بوعشرين، مهدد بالسجن النافذ استنادا إلى الفصول الثلاثة فقط من 4 سنوات إلى 17 سنة كأقصى تقدير وفق ما اورده موقع "الايام"، فيما من المقرر أن يمثل أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة